قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم ب 2 ب 3 ج 1 ج 2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب حسب الجدول الآتي : 8 3 المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين مدير ب 2 م 502 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجل الصحة الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ر ي ةّ العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا للصحة - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ثلاث ز ائ الجوارية (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ الصنف أ مدير فرعي للصيانة ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 4 2 1
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت أربع بأ ج ر م يل م
(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ا دى س رئيس مكتب ب 2 م - 2 108 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من نة الأ 2 و لى الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير 1 0 2 م ع
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) م ام 3 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 1 ه 4 2 1 أب ج المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة ر يل م شروط الالتحاق بالمناصب اد س ى العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين ا نة ا لأ و 2 لى 2 1 مدير ب 3 م 422 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من 0 2 ع م ما الأقل، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير 3 3 4 1
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت سبع (7) 1 ه سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجل الصحة الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ر ي ةّ العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا للصحة - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ز ائ الجوارية سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. ر ي ةّ الصنف ب مدير فرعي للصيانة ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف، يثبت ثلاث (3) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت ثلاث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
رئيس مكتب ب 3 م - 2 91 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم. الوزير
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. 9 3 المؤسسات المناصب العليا التصنف العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية مدير ج 1 م 354 - 0 4 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ج 1 م - 1 127 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م مدير فرعي لمصالح ج 1 م - 1 127 - ي ةّ متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجل الصحة الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير م المؤسسات - العمومية هو متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ر ي ةّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا للصحة - الجوارية مدير فرعي للصيانة ج 1 م - 1 127 - الصنف ج ز ائ ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم. ر ي ةّ متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ال والتجهيزات المرافقة - ع د متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) د 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. - مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. - 4 2 1 مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت ثلاث بأ ر ج ر ج ي م
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ل اد رئيس مكتب ج 1 م - 2 76 - س ى متصرف مصالح الصحة أو متصرف مرسم، يثبت ثلاث قرار من نة الأ 2 و لى
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير 1 0 - 2 ع متصرف المصالح الصحية من الصنف الثالث أو ملحق م ام 3 3 رئيسي للإدارة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 1 ه 4 2 1 أب ج المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة ر يل م شروط الا لتحاق بالمناصب اد س ى العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين ا نة ا لأ و 2 لى 2 1 مدير ج 2 م 297 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من 0 2 ع م ما الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير 3 3 4
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت خمس (5) 1 ه سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ج 2 م - 1 107 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ر يد والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ة ال سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر سّ م مدير فرعي لمصالح ج 2 م - 1 107 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من ي ةّ الصحة الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير لجل المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) م ه و العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ للصحة - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم. لجا ز ائ الجوارية مدير فرعي للصيانة ج 2 م - 1 107 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من ر ي الصنف د والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ي ةّ / والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) ال ع د سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. د د 0 2
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة، موظف.
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة، فرع صيانة، يثبت ثلاث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
رئيس مكتب ج 2 م - 2 64 - متصرف مصالح الصحة أو متصرف مرسم، يثبت سنتين قرار من
(2) أقدمية بصفة موظف. الوزير
- متصرف المصالح الصحية من الصنف الثالث أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق إداري يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 1 4
المادة 4
فتح المادةبصفة انتقالية، يعين الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية المكلفون عند تاريخ إمضاء هذا القرار بمهام مديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بصفة مديرين لهذه المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات كريم جودي جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.