قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الالتحاق بهذه المناصب حسب الجدول الآتي :
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2 : تصنف المؤسسات العمومية الاستشفائية حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم ب 1 ب 2 ب 3 التابعة للمؤسسات العمومية الاستشفائية وكذا شروط 4 3 المؤسسات المناصب العليا التصنيف طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين مدير ب 1 م 597 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت تسع (9) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ب 1 م - 1 215 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 1 م - 1 215 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من جلل الصحة الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ر ةّ ي العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا الاستشفائية - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ثلاث ز ائ الصنف أ (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ مدير فرعي للصيانة ب 1 م - 1 215 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 4 2 1
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت أربع أب ج ر م يل م
(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ا دى س رئيس مكتب ب 1 م - 2 129 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من نة الأ 2 و لى الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير 0 1 2 م ع
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) م ام 3 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 1 ه 4 2 1 أب ج المؤسسات المناصب العليا التصنف طريقة ر يل م شروط الالتحاق بالمناصب اد س ى العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية التعيين ا نة ا لأ و 2 لى 2 1 مدير ب 2 م 502 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من 0 2 ع م ام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير 3 3 4 1
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثماني (8) 1 ه سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من لجا ر يد البشرية والمالية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ة والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ال ر سّ سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م ي ةّ مدير فرعي لمصالح ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من جلل الصحة الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير م هو المؤسسات - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) ر ةّ ي العمومية سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. لجا الاستشفائية - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت ثلاث ز ائ الصنف ب (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ر ي ةّ مدير فرعي للصيانة ب 2 م - 1 181 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من / ال والتجهيزات الطبية الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير ع د د والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت أربع (4) 0 2 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة فرع صيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة فرع صيانة يثبت أربع
(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
رئيس مكتب ب 2 م - 2 108 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 5 3 المؤسسات المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف القسم المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية مدير ب 3 م 422 - متصرف رئيسي 6 3 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مدير فرعي للموارد ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من البشرية والمالية مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير لجا والوسائل - متصرف مصالح الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات ر ي د خدمة فعلية بهذه الصفة. د ة مدير فرعي لمصالح ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من ال ر سّ الصحة مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير م المؤسسات - متصرف مصالح
(3) ي ةّ الصحة أو متصرف يثبت ثلاث سنوات جلل العمومية خدمة فعلية بهذه الصفة.
(2) م الاستشفائية - ممارس طبي عام في الصحة العمومية مرسم، يثبت سنتين ه و الصنف ج أقدمية بصفة موظف. ر مدير فرعي للصيانة ب 3 م - 1 152 - متصرف رئيسي ةّ ي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من لجا والتجهيزات الطبية مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير ز والتجهيزات المرافقة - متصرف مصالح ائ الصحة أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات ر ي ةّ خدمة فعلية بهذه الصفة. /
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، فرع صيانة على الأقل، ال ع د مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. د 0 2
- مهندس دولة في المخبر و الصيانة، فرع صيانة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية رئيس مكتب ب 3 م - 2 91 - متصرف رئيسي مرسم.
- متصرف مصالح فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزير المالية جمال ولد عباس كريم جودي بهذه الصفة.
لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، قرار من الوزير الصحة أو متصرف يثبت سنتين (2) خدمة 4 2 أ 1 أ 1 رب ج ي م ل اد س ى ن ة الأ 2 و ل عن الأمين العام للحكومة 1 ى 0 2 وبتفويض منه م ع ا م المدير العام للوظيفة العمومية 3 3 4 بلقاسم بوشمال 1 ه 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.