ج.ر عدد 54 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية…………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-291 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية ازدواج ية وتح ديث المنش آت ال واقعة على طريق س طيف / ال ق ورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-292 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية إنجاز الخط الجديد المزدوج المكهرب الرابط بين واد ال تل يلات (ولاية وه ران) / العقي د عباس (ولاية تلمسان)…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني……………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 08-295 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها……………………………………………………………….. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة رقاصة في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة الشقفة في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والماليّة بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة سابقا…………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر النّ قل في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………… 24

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 21 سبتمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين قي التكوين المهني…………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّ ة بوزارة الشّباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشّباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها……………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية. 21 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات البترولية التي أسعارها معنية بصندوق معادلة وتعويض تكاليف النقل وهي كالآتي: الوقود وغاز البترول المميع التجاري.
  • يشمل الوقود المنتجات البترولية السائلة في الشروط العادية المرقمة كما يأتي : 1 - البنزين العادي برصاص أو بدون رصاص، 2 - البنزين الممتاز برصاص أو بدون رصاص، 3 - الغاز أويل، 4 - الفويل أويل، وكذا غاز البترول المميع كوقود.
  • يشمل غاز البترول المميع التجاري المنتجات البترولية المرقمة كالآتي : 1 - البوتان التجاري سائبا، 2 - البروبان التجاري سائبا، 3 - البوتان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كلغ، 4 - البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كلغ، المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : التوزيع بالجملة : هو نشاط يمارسه الموزع دون سواه الذي يتكفل أو يسند مهمة التكفل بالمنتجات البترولية من نقطة الإرجاع والذي يسلمها أو يسند مهمة تسليمها في نقاط إعادة البيع بالتجزئة أو في مركز التعبئة. الموزع : هو موزع الوقود و/أو موزع غاز البترول المميع التجاري : 1 - موزع الوقود: كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه شبكة توزيع لعلامته الخاصة والذي يتمثل نشاطه الأساسي في تسويق الوقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 - موزع غاز البترول المميع التجاري : كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه شبكة توزيع

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م لعلامته الخاصة وتتكون من مراكز التعبئة ومن نقاط البيع والذي يتمثل نشاطه الأساسي في تسويق غاز البترول المميع التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الممون : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تتوفر لديه المنتجات البترولية من منبع أولي للتموين بحيث يمكن أن يكون مصفاة تكرير البترول الخام، أو وحدة فصل البوتان والبروبان، أو نقطة نهائي لاستيراد المنتجات البترولية. تجهيزات التخزين : مؤسسة مخصصة لتخزين المنتجات البترولية السائبة والتي تتوفر على وسائل الاستلام والتسليم. يجب أن تكون الطاقة الإجمالية لتجهيزات التخزين تساوي أو أكبر من 5000 متر مكعب بالنسبة للوقود و 1000 متر مكعب بالنسبة لغاز البترول المميع التجاري إلا في حالة ترخيص استثنائي من قبل سلطة ضبط المحروقات. منشأة التخزين : جميع تجهيزات التخزين ووسائل النقل الضخمة ( الأنابيب، شحن السفن، القاطرات، الشاحنات وغيرها من وسائل النقل الأخرى الضخمة والمناسبة) بما فيها المصالح التابعة لها والتي يطبق عليها مبدأ الاستعمال الحر. مسير منشأة التخزين : كل شخص معنوي مكلف بضمان التنسيق في استغلال منشأة التخزين في أحسن الظروف الاقتصادية وتنفيذ مجمل العمليات الضرورية لتوصيل المنتجات البترولية لفائدة موزع الوقود وموزع غاز البترول المميع التجاري والمنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط التقديم إلى نقاط الإرجاع المحدّدة. المادّة 4 : يطبق سعر البيع، دون رسوم، للمنتجات البترولية بصفة موحدة على كافة التراب الوطني. المادّة 5 : يشمل سعر البيع بالتجزئة، دون رسوم، للمنتجات البترولية على سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف التخزين والتوزيع بالجملة وبالتجزئة بالإضافة إلى الهوامش المعقولة لكل نشاط. أحكام خاصة المادّة 6 : تطبق أحكام المواد 7 و 8 و 9 أدناه على المنتجات الناتجة عن عمليات التكرير وغير تلك المحددة في المادة 2 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 المادّة 7 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات سعر المنتجات البترولية المذكورة في المادة 6 عند خروجها من المصفاة بحيث يساوي قيمة سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة كما هو محدد في المادة 10 أدناه، وكذا هامش نشاط التكرير المطبق على هذه المنتجات وتبلغ الموزع بذلك. المادّة 8 : يحدد أجر نشاطات التوزيع بالجملة والتسويق بالتجزئة للمنتجات المذكورة أعلاه بكل حرية. المادّة 9 : يجب على الموزع أن يصرح بالسعر، مع جميع الرسوم، للمنتوج البترولي المذكور أعلاه على مستوى كل نقطة تسليم. سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المادّة 10 : يحدد سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة لسنة مدنية واحدة، استنادا إلى معدل سعر البترول الخام الموجه للتصدير للسنوات المدنية العشر (10) السابقة بالدينار الجزائري (دج). المادّة 11 : يجب أن تتم التسوية بحيث أنها تحصل على السعر المرجعي على مدى فترة أقصاها عشر (10) سنوات وفي ح د زيادة سن وية مت وسطة مت زنة، أقصاه معدل سعر المنتجات البترولية بالتجزئة بنسبة عشرة في المائة 10( .)% في حالة حدوث تغيرات جوهرية لسعر البترول الخام الموجه للتصدير، يمكن مراجعة فترة التسوية للسنوات العشر (10) بموجب مرسوم. أجر نشاط التكرير المادّ ة 12 : يحدد أجر نشاط التكرير، من قبل سلطة ضبط المحروقات، انطلاقا من المعايير الآتية : 1 - التكاليف العملية، 2 - النفقات المالية، 3 - اهتلاكات :

  • الاستثمارات الموجودة،
  • استثمارات التجديد الضرورية لمواصلة النشاطات الخاصة لتلبية السوق الوطنية،
  • الاستثمارات الجديدة، 4 - الأعباء المرتبطة بغلق المنشآت القديمة، 5 - هامش ربح معقول.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 13 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد هامش الربح المعقول استنادا إلى التطبيقات الدولية المعترف بها في المهنة بالنسبة للمصافي ذات تعقيدات مماثلة. المادّة 14 : يتم إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التكرير كل خمس (5) سنوات عن طريق فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية التي ساعدت على تحديده وتسويتها المحتملة. تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على الممون أن يقدمه ويتضمن العناصر الآتية :

  • برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس (5) سنوات،
  • الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
  • تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
  • كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر. المادّة 15 : خلال فترة السنوات الأربع (4) التالية لحساب أجر نشاط التكرير، يتم مراجعة هذا الأخير سنويا حسب الصيغة الآتية : إذا د(ن) < 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر (ن- )1 x د(ن) x 1( + متغير) د(ن - )1 إذا د(ن) ≥ 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x 1( + متغير) حيث يكون: د(ن)/ د(ن- )1 : يمثل تطوّر سعر بيع الدينار الجزائري مقابل الدولار للولايات المتحدة الأمريكية (دج/دولار) كما هو صادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة ن. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م حيث يكون : متغير = 35 % ( س أ 1 - س أ 2 ) + %30 منت + 35 % م ت. س أ 2 س أ 1 : يمثل سعر بيع البترول الخام عند دخوله المصفاة الذي يحسب وفقا للمنهج المحدد في المادتين 10 و 11 أعلاه للسنة ن- .1 س أ 2 : يمثل سعر بيع البترول الخام عند دخوله المصفاة الذي يحسب وفقا للمنهج المحدد في المادتين 10 و 11 أعلاه للسنة ن- .2 م ت : معدل تطور تكاليف تجهيزات التكرير على مدى عشرين (20) سنة كما هو صادر عن المجلات المتخصصة في الصناعة البترولية والمحدد بخمسة في المائة ( 5 % .) منت : معدل نسبة التضخم المحسوب على مدى السنوات الخمس (5) السابقة كما هو صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات والمحدد بثلاثة في المائة ( 3 % .) المادّ ة 16 : يمكن مراجعة أجر نشاط التكرير من قبل سلطة ضب ط المحروقات، في فترة السن وات الأربع (4) وذلك في حالة حدوث تغيرات جوهرية في المعايير الاقتصادية التي ساعدت على تحديده. أجر منشأة التخزين المادّة 17 : يحدد أجر منشأة التخزين من قبل سلطة ضبط المحروقات، انطلاقا من المعايير الآتية : 1 - التكاليف العملية بما فيها أجر تجهيزات التخزين وأنابيب النقل التي تنتمي إلى منشآت التخزين والتابعة لمستثمر آخر غير مسير منشأة التخزين، وكذا تكاليف تمويل المنتجات البترولية الضرورية للتخزين والخاصة بالاستغلال. 2 - اهتلاكات :
  • الاستثمارات الموجودة،
  • استثمارات التجديد الضرورية لمواصلة النشاطات،
  • الاستثمارات الجديدة. 3 - الأعباء المرتبطة بغلق المنشآت القديمة أو التي لا تدخل ضمن مخطط التنمية على المدى البعيد، 4 - النفقات المالية، 5 - كل تكلفة أخرى معترف بها من قبل سلطة ضبط المحروقات، 6 - هامش ربح معقول.

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م يجب أن تشمل التكاليف العملية، لاسيما تكاليف الخدمات والخسائر الناجمة عن الاستغلال ( السبك) وذلك في الحدود المقبولة في المهنة. المادّة 18 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد هامش ربح معقول لمنشأة التخزين. المادّ ة 19 : يحدد الأجر السنوي لمنشأة التخزين خلال شهر أكتوبر للسنة السابقة على أساس النتائج الاقتصادية للسنوات المالية السابقة والاستثمارات الجديدة والجهود المبذولة لإعادة التأهيل. تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على مسير منشأة التخزين أن يقدمه متضمنا العناصر الآتية :

  • برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس (5) سنوات،
  • الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
  • تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
  • كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر. أجر نشاط التوزيع بالجملة المادّ ة 20 : يجب أن يسمح أجر نشاط التوزيع بالجملة الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم. يجب أن ي ش مل أج ر نش اط ال ت وزيع بالجملة ما يأتي : 1 - التكاليف العملية (قطع غيار والوقود والعجلات والزيوت والصيانة واليد العاملة والتأمينات…. )، 2 - اهتلاكات :
  • وسائل النقل عبر الطرق الموجودة،
  • تجديد وسائل النقل الضرورية لمواصلة هذا النشاط . 3 - النفقات المالية، 4 - كل تكلفة أخرى معترف بها من قبل سلطة ضبط المحروقات، 5 - هامش ربح معقول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 لا يأخذ هذا الأجر بعين الاعتبار تسديد صندوق المعادلة والتعويض، للتعويض الجزئي لنفقات التسليم من قبل الممون و/أو منشأة التخزين، للزبون البعيد. المادّة 21 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد الأجر الوطني السقف لنشاط التوزيع بالجملة. تتم مراجعة هذا الأجر سنويا من قبل سلطة ضبط المحروقات بطلب من الموزع، على أساس تكاليف السنة المالية السابقة كما هي مرقمة في المادة 20 أعلاه. أجر نشاط التسويق بالتجزئة المادّة 22 : يجب أن يسمح أجر نشاط التسويق بالتجزئة، الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم. يحسب أجر نشاط التسويق بالتجزئة استنادا إلى محطة بنزين ذات حجم يعادل متوسط مجمل الشبكة الوطنية. المادّة 23 : توافق سلطة ضبط المحروقات على أجر وطني لنشاط التسويق بالتجزئة، أخذا بعين الاعتبار الملفات المدرجة من قبل الموزعين، وهو يعتبر بمثابة الأجر السقف. المادّة 24 : يتم إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التسويق بالتجزئة كل خمس (5) سنوات من خلال فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية التي ساعدت في تحديده وتسويتها المحتملة وذلك بالاستشارة مع الموزعين المعنيين. المادّة 25 : خلال فترة السنوات الأربع (4) التالية لحساب أجر نشاط التسويق بالتجزئة، يتم مراجعة هذا الأخير سنويا حسب الصيغة الآتية : إذا د(ن) < 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x د(ن) x +1( إ ) د(ن - )1 إذا د(ن) ≥ 1 د(ن - )1

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x 1( + إ ) حيث يكون: د(ن) /د(ن - )1 : يمثل تطور سعر بيع الدينار الجزائري مقابل الدولار للولايات المتحدة الأمريكية (دج/دولار) كما هو صادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة ن. إ : يمثل نسبة ارتفاع تكاليف التجهيزات والخدمات لمحطة بنزين والمحددة بخمسة في المائة 5( %)، استنادا إلى الارتفاع، على مدى خمس (5) سنوات، لمؤشرات القيم بالوحدة للتجهيزات الصناعية كما هو صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات. المادّة 26 : يمكن مراجعة أجر نشاط التسويق بالتجزئة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو بطلب من الموزعين وذلك خلال فترة الأربع (4) سنوات، في حالة حدوث تغيرات جوهرية في المعايير الاقتصادية التي ساعدت على تحديده. المادّة 27 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في مراجعة تشكيلة أسعار بيع المنتجات البترولية، دون رسوم، كل سنة مدنية. المادّة 28 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات، كل سنة، بموجب مقرر ما يأتي :

  • سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة،
  • أجر نشاطات التكرير،
  • أجر نشاطات منشأة التخزين،
  • أجر نشاطات التوزيع بالجملة،
  • أجر نشاطات التسويق بالتجزئة،
  • سعر المنتجات البترولية عند خروجها من المصفاة، دون رسوم،
  • سعر المنتجات البترولية إلى المستهلك النهائي، دون رسوم. المادّة 29 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات، بموجب مقرر، سعر البيع بجميع الرسوم، للمنتجات البترولية إلى المستهلك النهائي. المادّة 30 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت الت خزين وبكي فيات سير صن دوق مع ادلة وتعويض تعري فات نقل المنتجات البترولية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 13 و 79 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 79 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى :

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م

  • تحديد تعريفة استعمال منشآت التخزين المطبقة على المنتجات البترولية كما هي محددة في المادة 2 أدناه،
  • تحديد كيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات البترولية الآتية : الوقود وغاز البترول المميع التجاري.
  • يشتمل الوقود على المنتجات البترولية السائلة في الشروط العادية والمرقمة كالآتي: 1 - البنزين العادي برصاص أو بدون رصاص، 2 - البنزين الممتاز برصاص أو بدون رصاص، 3 - الغاز أويل، 4 - الفيول أويل، وكذا غاز البترول المميع كوقود.
  • يشتمل غاز البترول المميع التجاري على المنتجات البترولية والمرقمة كالآتي : 1 - البوتان التجاري سائبا، 2 - البروبان التجاري سائبا، 3 - الب وتان الم عب أ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كغ، 4 - البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كغ. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: نقطة التقديم : هي النقطة التي ابتداء منها يتكفل مسير منشأة التخزين بالمنتجات البترولية التابعة للموزع، تشكل نقطة التقديم هذه، نقطة النزع لدى الممون. نقطة الإرجاع : هي النقطة التي يسلم فيها مسير منشأة التخزين للموزع المنتجات البترولية التي تكفل بها في نقطة التقديم، تشكل نقطة الإرجاع هذه، نقطة النزع من قبل الموزع الذي يلجأ لمنشأة التخزين. أحكام خاصة المادّة 4 : فيما يخص المنتجات البترولية غير تلك المذكورة في المادة 2 أعلاه، يطبق مبدأ الاستعمال الحر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 لتجهيزات التخزين وأنابيب نقل المنتجات البترولية المخصصة لهذه المنتجات من خلال تمركزها ويشترط استعمالها تحويل هذه المنتجات. المادّة 5 : تحدد سلط ة ضبط المحروقات تجهي زات التخزين والأنابيب المخصصة للمنتجات غير تلك الم ذكورة في المادة 2 أعلاه والتي يطبق عليها مبدأ الاستعمال الحر وذلك بموجب مقرر. المادّة 6 : تغطي هذه الأحكام خصوصا مخازن الميناء والمخازن المطارية والأرصفة البترولية وأرصفة الشحن. المادّة 7 : يتم تحديد تعريفات استعمال المنشآت بالتفاوض فيها بكل حرية بين المالك وموزع هذه المنتجات البترولية على أساس مبدأ هامش معقول وبدون تمييز. المادّة 8 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بالتحقق ما إذا كان مالك التجهيزات لا يتعسف في استعمال وضعيته الاحتكارية سواء كان ذلك من حيث الأسعار أو استعمال التجهيزات. مكونات وتعريفة استعمال منشأة التخزين المادّ ة 9 : تحدد سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، مكونات منشأة التخزين للوقود، وكذا المصالح الملحقة بها وذلك بموجب مقرر. المادّة 10 : تحدد سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، مكونات منشأة التخزين لغاز البترول المميع التجاري وكذا المصالح الملحقة بها وذلك بموجب مقرر. المادّة 11 : تقوم سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، بتحيين في بداية كل سنة مدنية، مكونات منشأة التخزين بالنسبة للوقود وغاز البترول المميع التجاري. يجب على مسير منشأة التخزين تقديم اقتراح تعديل مكونات منشأة التخزين في أجل لا يتعدى 30 سبتمبر لكل سنة بالنسبة للسنة الموالية. المادّة 12 : يمكن أن تنتمي تجهيزات التخزين وأنابيب النقل التابعة لمنشآت التخزين إلى مس ير منشأة التخزين أو لأي مستثمر آخر.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 13 : يضمن مسير منشأة التخزين تنسيق استغلال المنشآت المكونة لمنشآت التخزين، حسب قواعد المهنة وضمن احترام صارم للتدابير الأمنية الخاصة بالنشاط وللقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادّة 14 : يتقاضى كل مالك لتجهيزات التخزين و/أو لأنابيب النقل التابعة لمنشآت التخزين، مقابل استعمالها، أجرا تحدد كيفيات تقاضيه من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقا لنفس مقاييس تحديد أجر منشأة الت خ زين ط ب قا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويدفعه مسير منشأة التخزين من خلال الموارد الناتجة عن أجر نشاطات منشأة التخزين. المادّة 15 : يجب على كل موزع يستعمل تجهيزات تخزين أو أية وسيلة أخرى غير تابعة لإحدى منشآت التخزين استنادا إلى المادتين 9 و 10 أعلاه، أن يدفع لمالك هذه التجهيزات أو هذه الوسيلة، سعر يتم التفاوض فيه بكل حرية. التعريفة الوحيدة المادّة 16 : تؤسس تعريفة وحيدة قابلة للدفع من قبل كل موزع للوقود و/أو غاز البترول المميع التجاري. تخصص التعريفة الوحيدة لدفع تكاليف سير منشأة التخزين وتجديدها ولتمويل صندوق المعادلة والتعويض الذي يحدد سيره بموجب المواد من 21 إلى 28 أدناه. المادّة 17 : تحدد التعريفة الوحيدة على أساس المبالغ الخاصة بمايأتي : 1 - أجر منشأة التخزين الذي يعد طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، 2 - تعويض تكلفة النقل البري التي يتحملها الموزع وذلك طبقا لأحكام المواد من 22 إلى 24 أدناه. يحدد المبلغ اللازم لتعويض تكلفة النقل البري من خلال قائمة البلديات ونقاط التسليم التي يخول لها مكان تواجدها الحق في التعويض وكذا من خلال كميات المنتجات الضرورية للاستهلاك وسلم النقل المطابق لممارسات وقواعد المهنة. تبلغ سلطة ضبط المحروقات للموزعين ومسير منشأة التخزين مرة واحدة على الأقل سنويا بسلم التعويض المطبق. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 18 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد مكونات منشآت التخزين للوقود وغاز البترول المميع التجاري وقائمة البلديات ونقاط التسليم المؤهلة لتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، في كل سنة مدنية وذلك بعد تحديدها وتحيينها. يتم إعداد هذه القائمة أخذا بعين الاعتبار مسافاتها مقارنة بنقاط الإرجاع. يمكن القيام بعملية إعادة التسوية في كل سداسي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادّة 19 : يتم دفع مبلغ التعريفة الوحيدة من قبل الموزع عند شراء المنتوج لدى الممون. المادّة 20 : يتعين على الممون جمع المبلغ الموافق لدفع التعريفة الوحيدة وتسديدها لمسير منشأة التخزين و/أو لصندوق المعادلة والتعويض حسب الإجراء الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات. و يلزم الممون بدفع هذا المبلغ في خامس يوم عمل لكل شهر بالنسبة لكميات الوقود المسلمة في خلال الشهر السابق. وفي حالة ما إذا كانت المبالغ الموافقة لدفع التعريفة الوحيدة غير محددة بصفة نهائية في هذا التاريخ، يرخص للممون بأن يدفع بصفة مؤقتة قسطا يوافق ويعادل المبلغ النهائي المستحق للشهر السابق. يتم دفع الجزء المتبقي عند التسديد الموافق للشهر الموالي. كيفيات سير صندوق المعادلة والتعويض المادّة 21 : يشكل المبلغ الذي تم جمعه في إطار التعويض لتكلفة النقل المتحمل والمحدد في المادة 17 (الفقرة 2) أعلاه، منبعا لتمويل صندوق المعادلة والتعويض. المادّة 22 : يخول لموزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته في نقطة البيع المتواجدة في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر ( 100 كلم) من نقطة الإرجاع، الحق في تعويض لتكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما يكون حجم المبيعات السنوية في هذه البلدية أكبر من معدل مائة متر مكعب ( 100 م 3) شهريا. المادّة 23 : يخول لموزع البوتان و/أو البروبان التجاري السائب الذي يقوم بتسليم بضاعته لزبائن أو

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م لمركز التعبئة المتواجدين في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر 100( كلم) من نقطة الإرجاع، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البلدية أكبر من معدل عشرة أطنان 10( طن) شهريا. المادّة 24 : يخول لموزع البوتان و/أو البروبان المعبأ الذي يقوم بتسليم بضاعته للزبائن المتواجدين في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر 100( كلم) من مركز التعبئة الأقرب، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البلدية أكبر من معدل عشرة أطنان 10( طن) شهريا. المادّة 25 : يتم إجراء عملية تسجيل الموزع المؤهل للتسديد في إطار التعويض كالآتي : 1 - يصرح الموزع لسلطة ضبط المحروقات بالمنشآت والتجهيزات التابعة لشبكة البيع التابعة له والمتواجدة في البلديات ونقاط التسليم المعنية بالتعويض وكميات المنتجات المتوقع بيعها ويودع طلب من أجل الحصول على الحق في التعويض الخاص به، في أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية السنة، 2 - تبلغ سلطة ضبط المحروقات بالموافقة المبدئية حول قبول الطلب الذي يخول له الحق في التعويض وكذا السلم المطبق للسنة المالية وذلك بعد دراسة وفحص المعلومات الخاصة بالسوق المعني. 3 - يمكن لسلطة ضبط المحروقات رفض الموافقة إذا لم يقم الموزع بتبرير وجود شبكة في البلديات المعنية التي لها القدرة على بيع الكميات التي أعلنها في التصريح، 4 - عندما يتعلق الأمر بشبكة جديدة، يقوم الموزع بإيداع تصريحه في أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية النشاط. المادّة 26 : يتم إجراء التسديد في إطار التعويض والذي يجب أن يتبعه الموزع المؤهل حسب مفهوم المادة 25 أعلاه كالآتي : 1 - يجب على الموزع أن يودع، في الأيام العشرة الأولى لكل شهر، لدى صندوق المعادلة والتعويض التابع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 لسلطة ضبط المحروقات، طلب التعويض لتكاليف النقل البري المتحملة خلال الشهر السابق بحيث تتضمن هذه الطلبات ما يأتي :

  • بيان مفصل لمبالغ التعويض المطلوب لكل منتوج ولكل تسليم، يتم إعداده على أساس التعريفات المحددة من قبل سلطة ضبط المحروقات،
  • الكميات المسلمة لكل منتوج والمسافة المقطوعة لكل تسليم بالنسبة للشهر المعني بالتعويض،
  • يحق لسلطة ضبط المحروقات أن تطلب كل معلومة تكميلية وضرورية لمعالجة طلب التعويض. 2 - في حالة القبول والموافقة على الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدفع التعويض المستحق. 3 - في حالة رفض الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ الموزع بالرفض المسبب لطلبه وبدعوته عند الاقتضاء بالقيام بعملية المطابقة لطلبه. 4 - يجب على الموزع أن يقدم لسلطة ضبط المحروقات برنامجا مفصلا حول التوزيع وتحيينه شهريا وذلك قبل بداية فترة الطلب لممارسة الحق في التعويض. المادّة 27 : يقوم صندوق المعادلة والتعويض بمسك سجلين (2)، أحدهما لموزعي الوقود أرض والآخر لموزعي غاز البترول المميع التجاري بحيث يتضمنان عمليات التسديد في إطار التعويض لتكلفة النقل المتحملة. المادّة 28 : يخصص لصندوق المعادلة والتعويض رأس مال عامل أولي من ميزانية خزينة سلطة ضبط المحروقات وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. تتم الموافقة على كيفيات التنفيذ من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. المادّ ة 29 : تضمن سلطة ضبط المحروقات حفظ السرية لكافة المعلومات التي تتلقاها من قبل كل شخص في إطار ممارسة نشاطاته. المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-291 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملي ة ازدواجية وتحديث المنش آت ال واقعة عل ى طريق س طيف / القورزي من الم وق ع الكيل ومت ري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح ك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواجية / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 118 هكتارا و 79 آرا و 70 سنتيارا في تراب ولايات سطيف وميلة وأم البواقي وقسنطينة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة، كما يأتي :
  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز ثمانية (8) مباني فنية،
  • إنجاز تسع (9) بنايات خاصة بالمحطات والخدمات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-292 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملي ة إنجاز الخط الجديد المزدوج المكهرب الرابط بين واد ال تليلات (ولاية وهران) / العقيد عباس (ولاية تلمسان). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح ك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملي ة إنجاز الخط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 الج ديد المزدوج المكه رب الرابط بين واد ال تليلات ( ولاية وهران) / العقيد عباس ( ولاية تلمسان) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 187 هكتارا و 42 آرا و 25 سنتيارا في تراب ولايات معسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز الخط الجديد الم زدوج المك هرب الرابط ب ين واد التليلات (ولاي ة وهران) / ال عقي د عب اس ( ولاية تلمسان)، كما يأتي :
  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز اثني عشر (12) نفقا،
  • إنجاز ستة وستين (66) جسرا وقنطرة،
  • إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
  • توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالاشارات والاتصالات اللاسلكية،
  • كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية إنجاز الخط الجديد المزدوج المكهرب الرابط بين واد التليلات (ولاية وهران) / العقيد عباس (ولاية تلمسان). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 2 : معهد التعليم المهني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “المعهد”. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم وباقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يحدد مرسوم الإنشاء المقر ونموذج المعهد. المادّة 4 : يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية :
  • توفير تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني يؤهل لمختلف شهادات التعليم المهني،
  • تنظيم في إطار تنفيذ برامج التعليم وبالشراكة مع المؤسسة، تربصات تطبيقية في الوسط المهني،
  • أخذ كل مبادرة لمساعدة المتخرجين للإدماج المهني،
  • تنظيم الإعلام والتوجيه لفائدة التلاميذ،
  • تطوير علاقات الشراكة مع القطاع الاقتصادي،
  • المساهمة في نشاطات الدراسات والبحوث بالعلاقة مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • المشاركة في إعداد برامج التعليم المتعلقة بمجال نشاطه وتكييفها وتحيينها. الفصل الثاني التنظيم الإداري والتربوي المادّة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : يسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس تقني وتربوي. المادّة 7 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار لمعاهد التعليم المهني. غير أنه يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المعهد. وفي هذه الحالة، يخضع النظام الداخلي لموافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للولاية.

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م الفرع الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، رئيسا،
  • المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالشبيبة والرياضة أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله،
  • المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أو ممثله،
  • المراقب المالي للولاية أو ممثله،
  • رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو عضو من المكتب يعيّنه رئيس الجمعية،
  • ممثل (1) منتخب عن الأساتذة،
  • ممثل (1) منتخب عن مستخدمي الإدارة،
  • ممثل (1) منتخب عن التلاميذ. يشارك مدير المعهد والمحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يضمن مدير المعهد أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه، أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادّة 9 : ينتخب كل من ممثلي الأساتذة وممثلي المستخدمين الإداريين وممثلي التلاميذ لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادّة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
  • مشروع الإضافات الخاصة التي يقترحها في النظام الداخلي الإطار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15
  • تقرير عن نشاط المعهد،
  • مشروع الميزانية والحساب المالي للمعهد،
  • مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
  • برامج صيانة المباني وتجهيزات المعهد،
  • الهبات والوصايا،
  • الاتفاقات والعقود والاتفاقيات. يمكن مجلس التوجيه أن يبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه مدير المعهد. المادّة 11 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد. المادّ ة 12 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النص اب يعقد اجتماع ثان في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاض ر يمضيها رئيس المجلس وكاتب الجلس ة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثاني المدير المادّة 15 : يعيّن مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يساعد المديرَ نائبُ مدير للدراسات والتربصات ونائب مدير للإدارة والمالية يعيّنهما الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بقرار. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد. وهو الآمر بصرف الميزانية. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعدّ برامج نشاطات المعهد وينفذها،
  • يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل نشاطات الحياة المدنية،
  • يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
  • يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
  • يعدّ التقرير السنوي للنشاطات التي يعرضها على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي وإلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية. الفرع الثالث المجلس التقني والتربوي المادّ ة 18 : يقدم المجلس التقني والتربوي رأيه واقتراحاته، على الخصوص، فيما يأتي :
  • تنظيم التعليم وإدراج فروع جديدة ناتجة عن التطور التقني والتربوي،
  • انسجام برامج التعليم مع أهداف التأهيل وفقا لمتطلبات سوق الشغل، / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
  • تنظيم محتوى البرامج وطرق التعليم داخل المعهد. يسهر المجلس التقني والتربوي بصفة دائمة على :
  • تحيين الخريطة التربوية بالمعهد، قصد استغلال قدرات التعليم الموجودة والاستجابة للحاجيات المحلية للهيئات المشغلة لليد العاملة المؤهلة،
  • البحث عن وسائل تسمح بالرفع من فرص التعليم المهني في الوسط المهني. يجتمع المجلس التقني والتربوي مرتين (2) في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الضرورة، بطلب من المدير. المادّة 19 : يتشكل المجلس التقني والتربوي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتين :
  • ممثل عن مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية،
  • نائب مدير للدراسات والتربصات للمعهد،
  • ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المعنية بالفروع المدرّسة في المعهد،
  • الأساتذة رؤساء الفروع بالمعهد،
  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني بالمعهد،
  • رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو عضو من المكتب يعيّنه رئيس الجمعية،
  • ممثل (1) عن التلاميذ ينتخب لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. يمكن المجلس التقني والتربوي أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 20 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
  • الهبات والوصايا.

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م في باب النفقات :

  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادّة 21 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب، يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 22 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي حدد كي ف ي ات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية. الفصل الأول شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى المادّة 2 : ينظم مسار الطور الأول من التعليم المهني في سنتين (2) ويتوج بشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى. المادّة 3 : يلتحق بالطور الأول من مسار التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون في الطور ما بعد الإلزامي والتلاميذ الذين يعاد توجيههم من السنة الأولى ثانوي علوم أو تكنولوجيا. المادّة 4 : تمكن شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى من الالتحاق بالطور الثاني من التعليم المهني، كما تمنح لحاملها تأهيلا ومعارف نظرية وتطبيقية تسمح بممارسة نشاط مهني. الفصل الثاني شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية المادّة 5 : ينظم الطور الثاني من مسار التعليم المهني في سنتين (2) ويتوج بشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية. المادّة 6 : يلتحق بالطور الثاني من مسار التعليم المهني، المترشحون الحائزون على شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى. تحدد شروط الالتحاق بهذا الطور، بالنسبة لتلاميذ الأطوار الأخرى من التعليم ما بعد الإلزامي، بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : تمنح شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية لحاملها تأهيلا ومعارف نظرية وتطبيقية تسمح له بممارسة نشاط مهني وتمكنه كذلك من تحضير شهادة تقني سام تكملة للفرع المتبع وذلك حسب شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 8 : تحدد شروط تنظيم وتسليم شهادات التعليم المهني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. تسلم شهادات التعليم المهني بعنوان تخصص مهني محدد. المادّ ة 9 : يحدد نموذج الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 10 : يشمل الامتحان لنيل إحدى شهادات التعليم المهني، اختبارات كتابية وتطبيقية تتوج معارف عامة تكنولوجية ومهنية. تحدد طبيعة الاختبارات ومدتها ومعاملها وكذا كيفيات إجرائها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-295 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحق ة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 01 - ولاية أدرار : 01-11 م.ت.م.ت بودة بودة 02 - ولاية الشلف : 02-15 م.ت.م.ت بواد سلي واد سلي 02-16 م.ت.م.ت بعين مران عين مران 02-17 م.ت.م.ت بالكريمية الكريمية 04 - ولاية أم البواقي : 04-11 م.ت.م.ت بسيقوس سيقوس 05 - ولاية باتنة : 05-10 م.ت.م.ت بوادي الماء وادي الماء 06 - ولاية بجاية : 06-24 م.ت.م.ت بتوجة توجة 06-25 م.ت.م.ت بوادي غير وادي غير 08 - ولاية بشار : 08-03 م.ت.م.ت ببني ونيف بني ونيف 20 - ولاية سعيدة : 20-10 م.ت.م.ت بسيدي أحمد سيدي أحمد 20-11 م.ت.م.ت بمولاي العربي مولاي العربي 24 - ولاية قالمة : 24-11 م.ت.م.ت بعين مخلوف عين مخلوف 25 - ولاية قسنطينة : 25-16 م.ت.م.ت بابن زياد ابن زياد 27 - ولاية مستغانم : 27-12 م.ت.م.ت بخير الدين خيرالدين 28 - ولاية المسيلة : 28-14 م.ت.م.ت بأولاد سيدي أولاد سيدي ابراهيم ابراهيم 28-15 م.ت.م.ت بمجدل مجدل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 تسمية المركز مقر المركز 30 - ولاية ورقلة : 30-07 م.ت.م.ت بحاسي مسعود حاسي مسعود 35 - ولاية بومرداس : 35-19 م.ت.م.ت بالناصرية الناصرية 35-20 م.ت.م.ت بحمادي حمادي 36 - ولاية الطارف : 36-05 م.ت.م.ت بالسوارخ السوارخ 37 - ولاية تيندوف : 37-02 م.ت.م.ت بتيندوف لطفي تيندوف 38 - ولاية تيسمسيلت : 38-10 م.ت.م.ت بتيسمسيلت 2 تيسمسيلت 42 - ولاية تيبازة : 42-18 م.ت.م.ت بشرشال شرشال 44 - ولاية عين الدفلى : 44-16 م.ت.م.ت بعريب عريب 45 - ولاية النعامة : 45-04 م.ت.م.ت بسفيسيفة سفيسيفة 45-05 م.ت.م.ت بعين بن خليل عين بن خليل 45-06 م.ت.م.ت بمكمن بن عمار مكمن بن عمار 46 - ولاية عين تيموشنت : 46-09 م.ت.م.ت بعين الكيحل عين الكيحل 46-10 م.ت.م.ت بأولحاسة أولحاسة 46-11 م.ت.م.ت بمولاي مصطفى مولاي مصطفى 47 - ولاية غرداية : 47-14 م.ت.م.ت بقمقومة قمقومة 47-15 م.ت.م.ت بسوارق سوارق 47-16 م.ت.م.ت بريان 2 بريان 47-17 م.ت.م.ت المنيعة 3 المنيعة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراك ز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالت ربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالترب ية البدنية والرياضة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تتشكل المراكز المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من مركز وطني ومراكز جهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية. المادة 3 : المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 5 : يحدد مقر المركز بالشلف. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 6 : يكلف المركز، لاسيما بما يأتي :

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م

  • توفير كل الشروط والوسائل الخاصة بضمان استقبال المواهب والنخبة الرياضية وتجمعهم وتحضيرهم الرياضي وكذا استرجاع قواهم والحفاظ على صحتهم قصد تحسين قدراتهم وأداءاتهم الرياضية،
  • ضمان شروط الحياة المشتركة للرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي، لاسيما بتنظيم النشاطات الثقافية والترفيهية،
  • ضمان استغلال المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والإيواء والإطعام التابعة لممتلكاته وتسييرها وصيانتها الدائمة وتهيئتها،
  • ضمان التنظيم المادي للتداريب والندوات والاجتماعات والملتقيات المتعلقة بنشاطات التربية البدنية والرياضية،
  • تطوير المبادلات الوطنية والدولية التابعة لميدان نشاطه وتنظيمها بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية. المادة 7 : يتوفر المركز، من أجل أداء مهمته في التراب الوطني، على مراكز جهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية التي تدعى أدناه “المراكز الجهوية” وتحدث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يتوفر المركز الوطني والمراكز الجهوية على وحدات تكلف بتسيير المنشآت الرياضية التي تحدد مشتملاتها المادية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تحدد أصناف المواهب والنخبة الرياضية التي يمكن أن تلتحق بالمركز بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 10 : يسيّر المركز مجلس إدارة ويديره مدير. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يضم مجلس إدارة المركز الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل والي ولاية مقر المركز،
  • مدير الشباب والرياضة لولاية مقر المركز،
  • ممثل المركز الوطني لطب الرياضة،
  • ممثل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته،
  • ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
  • خمسة (5) ممثلين عن الاتحاديات الرياضية الوطنية يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة،
  • ممثل مستخدمي المركز ينتخبه نظراؤه. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 13 : ي تداول مجلس الإدارة، لاس ي ما فيما يأتي :
  • مخطط تطوير المؤسسة،
  • مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
  • مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • كيفيات استعمال هياكل المؤسسة،
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
  • قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • برامج نشاطات المؤسسة،
  • الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
  • كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر من طرف الرئيس. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن لأعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 17 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادة 18 : يضمن المدير السير الحسن للمركز. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
  • تمثيل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • إعداد مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • إعداد مخطط تطوير المؤسسة،
  • إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
  • إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
  • إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين،
  • ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
  • تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة. وهو الآمر بصرف ميزانية المركز. المادة 19 : يعيّن مديرو المراكز الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة،
  • الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م

  • الإيرادات ذات الصلة بنشاطات المركز،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف المركز. المادة 21 : يعدّ المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ثم يرسلها إلى الوزير الوصي ووزير المالية للمصادقة عليها. المادة 22 : يمكن أن يخوّل مدير المركز صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري المراكز الجهوية. المادة 23 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين ويضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الله بولقرينات، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة رقاصة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2007، مهام السّيد نصر الدين خرشي، بصفته رئيسا لدائرة رقاصة في ولاية البيض، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 المادة 24 : يمكن أن يتوفر كل مركز جهوي على محاسب ثانوي معتمد حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 25 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاس بة العمومية، ويسن د ت داول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد مهناوي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب الع امّ لدى رئ يس دائرة الشقفة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد الصديق توافق، بصفته كاتب ا عام ا ل دى رئيس دائ رة الشقف ة في ولاي ة جيجل، لإحالته على التقاعد.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والماليّة بالوكالة الوطنيّة لتط وير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد مصطفى صالحي، بصفته مديرا للإدارة والماليّة بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان ستي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 تنهى، ابت داء من 9 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد محمد الطاهر ب وشمال، بصفته مدي را للنّقل في ولاي ة عين الدفلى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدة ربيعة س ريجي، بصفتها عميدة لكلية العلوم البيولوجية بجامعة ه واري ب ومدين للعلوم والتكنولوجيا. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد الشيخ بوقربة، بصفته عميدا لكلية الآداب واللّغات والفنون بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعل يم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد ي وسف ب ودي، بصفت ه مديرا للتنمية والتخط يط ب وزارة التك وين والتعل يم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدة فاطمة الزهراء بوخاري، زوجة حطالي، بصفتها مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عيسى سليم بوتاروك، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد أحمد بلعربي، مديرا للتّجارة في ولاية النعامة.

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :

  • عبد القادر مقيدش، مدير التعاون،
  • فيصل ب ن طالب، نائب مدير الشراك ة من أجل حماية البيئة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدة فطيمة جب اري، زوجة لع رابة، عميدة لكلية العلوم البيولوجية بج امعة ه واري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد بزينة، عميدا لكلية العلوم بجامعة البليدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد ناصر غمري، أمينا عاما لجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد الصادق طافر، أمينا عاما لجامعة جيجل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد يوسف بودي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدة فاطم ة الزهراء بوخ اري، زوج ة حطالي، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عيسى سليم بوتاروك، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الخميس (ولاية عين الدفلى). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد نور الدين فرقاني، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة بوزارة الشّباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد مصطفى ص الحي، مدي را للإدارة العامة بوزارة الشّباب والرياضة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشّباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد سماعيل مرزوق، مفتشا بوزارة الشّباب والرياضة. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد مصطفى بن الزين، رئيسا لقسم الدّراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الّذي يحدّد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها. المادّة 2 : يشكل ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف من المستندات الآتية : 1 - طلب رخصة محرر وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأوّل من هذا القرار، 2 - صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 )، 3 - وثيقة تثبت التأهيل المهني للغواص، 4 - نسخة مصادق عليها من بطاقة الهوية الوطنية، 5 - صورتان ( 2 ) شمسيتان . المادّة 3 : يجب إيداع ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف لدى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية المختصة إقليميا. المادّة 4 : بعد دراسة طلب الرخصة، يسلم الرخصة مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا. في حالة رفض طلب الرخصة، يبرر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا قرار الرفض ويقوم بإشعار صاحب الطلب بذلك بواسطة رسالة موصى عليها. المادّة 5 : تمنح الرخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لمدة سنة قابلة للتجديد، حسب نفس الشروط التي حددت للحصول عليها. المادّة 6 : يحدد نموذج رخصة استغلال الموارد البيولوجية البحرية في الملحق 2 من هذا القرار. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة .2008 إسماعيل ميمون

21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م الملحق الأوّل نموذج طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف التعرف على المترشح : اللقب : ………………………………… الاسم : ……………………………. العنوان : ……………………… السن : …………………….. نشاط الاستغلال :

  • الأنواع المستهدفة من قبل هذا النشاط : ………..
  • فترة الصيد : ………………………………………..
  • منطقة النشاط والعمق : ………………………….
  • العتاد والتقنيات المستعملة : …………………….
  • الكمية الإجمالية و/أو فترة الاقتطاعات : ……..
  • وجهة الأنواع المصطادة : …………………………..
  • مدة الاستغلال : …………………………………….. صاحب الطلب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 الملحق الثاني نموذج طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ………. رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف رقم ………….. صالحة من ………… إلى ………………. الصورة اللقب والاسم : ………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………. العنوان : ………………………………………………. النوع أو الأنواع محل الاستغلال (الاسم العلمي والاسم العام ) : ………………………………………………. فترة الصيد : ………………………………………….. منطقة الصيد : ……………………………………….. العمق المرخص : ………………………………………. كمية الاقتطاعات المرخصة ( الاجمالية و/أو الدورية ) : ……………………………………………………. تقنية الاقتطاع : ………………………………………. وجهة المنتوج : ………………………………………… مدير الصيد البحري والموارد الصيدية

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد. المادّة 2 : لا يمكن أن تستعمل في الصيد الاحترافي على الأقدام إلا الآلات الآتية :
  • الجرافات اليدوية،
  • المماشط،
  • الشبائك،
  • السكاكين،
  • المشابك ( قنج)،
  • جرار للاخطبوط،
  • شباك الصيد من نوع إيبرفيي “ épervier .” المادّة 3 : الأصناف التي يرخص استغلالها للصيد الاحترافي على الأقدام هي الأصناف الآتية :
  • ميتيليدي : بلح البحر وثمرة البحر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 سبتمبر سنة 2008 م
  • فنيريدي : الصدفات والقفالة وفيينوس ذو الثآليل أو الشاطئية،
  • كردييدي ( القوقعات ) : الصدف البحري (كوك)،
  • أوسترييدي ( المحاريات ) : المحار،
  • دوناسيدي : فاصوليا البحر،
  • صولينيدي : السكاكين،
  • الهاليوتيدي ( مفلطحات الصدفة ) : أورمو (أذن البحر)،
  • هلوتوريدي : خيار البحر،
  • سبييدي : الحبار،
  • أكتوبوديدي : ( الاخطوبوطية ) الأخطبوط،
  • سيلاريدي : الصراصير،
  • براكييور : سرطان البحر،
  • إكنيدي ( القنفذيات ) : القنافذ،
  • مورانيدي : المرينة،
  • سبيريدي : البوقة،
  • موجيليدي : البوري. المادّة 4 : يرخص الصيد البحري الاحترافي على الأقدام طوال السنة من طلوع الشمس إلى غروبها. المادّ ة 5 : دون الإخلال بالأحكام المعمول بها والمتعلقة بمنع الصيد البحري، لا سيما أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنع الصيد البحري الاحترافي على الأقدام :
  • على أقل من 50 مترا من مساحة مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات تربية المائيات،
  • في المناطق الملوثة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة .2008 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة