قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين،”وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار”.
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم والمهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول مراكز التكوين المهني والتمهين 18 أبريل سنة 2018 م الملحق 1 الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4121 – عون خدمة من المستوى الثاني 46 – عون خدمة من المستوى الثالث 45 – عون وقاية من المستوى الأول 83 – عون خدمة من المستوى الأول 540 – حارس 6690 – سائق سيارة من المستوى الأول 229 – سائق سيارة من المستوى الثاني 593 – عامل مهني من المستوى الثاني 898 – عامل مهني من المستوى الثالث 1155 – عون وقاية من المستوى الثاني 7 – عامل مهني من المستوى الرابع 97 – المجموع العام 14504 – الكامل الجزئي
– – 4121 1 200
– – 46 3 240
– – 45 5 288
– – 83 5 288
– – 540 1 200
– – 6690 1 200
– – 229 2 219
– – 593 3 240
– – 898 3 240
– – 1155 5 288
– – 7 7 348
– – 97 6 315
– – 14504 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 34 – عون خدمة من المستوى الثاني 4 – عون خدمة من المستوى الثالث 3 – عون خدمة من المستوى الأول 19 – حارس 63 – سائق سيارة من المستوى الأول 10 – سائق سيارة من المستوى الثاني 6 – عامل مهني من المستوى الثاني 26 – عامل مهني من المستوى الثالث 18 – عامل مهني من المستوى الرابع 3 – المجموع العام 186 – الكامل الجزئي
– – 34 1 200
– – 4 3 240
– – 3 5 288
– – 19 1 200
– – 63 1 200
– – 10 2 219
– – 6 3 240
– 26 3 240 –
– – 18 5 288
– – 3 6 315
– – 186 الجدول المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الملحق 3 الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 999 – عون خدمة من المستوى الثاني 10 – عون خدمة من المستوى الثالث 17 – عون خدمة من المستوى الأول 277 – حارس 1219 – سائق سيارة من المستوى الأول 93 – سائق سيارة من المستوى الثالث 4 – رئيس حظيرة سائق سيارة من المستوى الثاني 112 – عامل مهني من المستوى الثاني 156 – عامل مهني من المستوى الثالث 244 – عون وقاية من المستوى الأول – 23 عون وقاية من المستوى الثاني – 5 عامل مهني من المستوى الرابع 18 – المجموع العام 3177 – وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.
بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الكامل الجزئي
– – 999 1 200
– – 10 3 240
– – 17 5 288
– – 277 1 200
– – 1219 1 200
– – 93 2 219
– – 4 4 263
– – 112 3 240
– – 156 3 240
– – 244 5 288
– – 23 5 288
– – 5 7 348
– – 18 6 315
– – 3177 الثاني عام 1438 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : .....................................................................................–”
– فؤاد بلقسام، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رئيسا،
– محمد مناصر، ممثل وزير الدفاع الوطني، –..........................(الباقي بدون تغيير)........................”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.