قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الم وافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة ف ي ال تكوين المهني ومعاهد التعل يم ال مهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.