مرسوم تنفيذي رقم 18–250 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. 4
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني وعددها ثلاثة (3) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة معاهد التعليم المهني (3) تسمية المعهد مقر المعهد 02 – الشلف :
معهد التعليم المهني بالشلف بلدية الشلف 18 – جيجل :
معهد التعليم المهني بجيجل بلدية جيجل 30 – ورقلة :
معهد التعليم المهني بورقلة بلدية ورقلة 14 أكتوبر سنة 2018 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.