قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة ."
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 26 الجريدة الحصيلة الإجمالية لمناصب مايو سنة م الجدول الملحق 1 مراكز التكوين المهني والتمهين الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الإجمالي )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4049 - - - 4049 1 200
41 - - - 41 3 240
38 - - - 38 5 288
83 - - - 83 5 288 531 - - - 531 1 200 6585 - - - 6585 1 200 204 - - - 204 2 219 542 - - - 542 3 240 810 - - - 810 3 240 1005 - - - 1005 5 288
7 - - - 7 7 348
83 - - - 83 6 315 13978 - - - 13978 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الإجمالي )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
32 - - - 32 1 200
4 - - - 4 3 240
3 - - - 3 5 288
16 - - - 16 1 200
48 - - - 48 1 200
7 - - - 7 2 219
6 - - - 6 3 240
23 - - - 23 3 240
15 - - - 15 5 288
3 - - - 3 6 315 157 - - - 157 5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الجدول الملحق 3 المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 986 - عون خدمة من المستوى الثاني 9 - عون خدمة من المستوى الثالث 16 - عون خدمة من المستوى الأول 270 - حارس 1193 - سائق سيارة من المستوى الأول 88 - سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 4 - سائق سيارة من المستوى الثاني 107 - عامل مهني من المستوى الثاني 147 - عامل مهني من المستوى الثالث 229 - عون وقاية من المستوى الأول 23 - عون وقاية من المستوى الثاني 5 - عامل مهني من المستوى الرابع 15 - المجموع الإجمالي 3092 - وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.