قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية معهد التعليم 3 م 422 المهني مدير ). 3 م . (بدون تغيير). 30 يونيو سنة 2020 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين عن طريق المسابقة، من بين :
مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، قرار من يثبت سبع (7) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ... " .
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالمنصب العالي من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
( الباقي بدون تغيير) مدير معهد التعليم المهني وإجرائها، بموجب قرار . " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة . 2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عن الوزير الأول وبتفويض منه هيام بن فريحة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020. م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.