مرسوم تنفيذي رقم 18-10 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني وعددها أربعة (4) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى 10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة ام 2018 . ام الملحق قائمة معاهد التعليم المهني (4) تسمية المعهد مقر المعهد
12 - تبسة :
معهد التعليم المهني بالشريعة بلدية الشريعة
15 - تيزي وزو : وادي فالي معهد التعليم المهني بتيزي وزو بلدية تيزي وزو
35- بومرداس : بلدية بومرداس - معهد التعليم المهني ببومرداس الساحل
42 - تيبازة :
بلدية حجوط معهد التعليم المهني بحجوط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء تيارت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.