قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.