قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف معهد التعليم المهني في الصنف ب القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير ب 3 م 422 معهد التعليم المهني نائب مدير الدراسات ب 3 م- 1 152 و التربصات نائب مدير ب 3 م- 1 152 الإدارة والمالية 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة، من
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم قرار المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة،
- مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف، قرار
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم من المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة ب 3 م- 2 91 تقنية معهد التعليم المهني (تابع) رئيس مصلحة ب 3 م- 2 91 إدارية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة .2016 وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم مقرر المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، من يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة، المعهد
- مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم مقرر المهنيين، يثبت سنتين (2) من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، مدير المعهد
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.