مرسوم تنفيذي رقم 17-72 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد التعليم المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد التعليم المهني المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق قائمة معاهد التعليم المهني تسمية المعهد مقر المعهد
03 - الأغواط :
معهد التعليم المهني بالأغواط الأغواط
09 - البليدة :
معهد التعليم المهني ببوقرة بوقرة
10 - البويرة :
معهد التعليم المهني بالبويرة البويرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.