قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان معاهد التعليم المهني، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس ورشة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس مخزن منصب واحد (1) على مستوى كل معهد مسؤول المصلحة منصب واحد (1) على الداخلية مستوى كل معهد رئيس مطعم منصب واحد (1) على مستوى كل معهد
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.