ج.ر عدد 41 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 رجب عام 1429 ه فهرس 20 يوليو سنة 2008 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 08-229 مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم تنفيذي رقم 08 – 227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي. مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية

يوليو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء مصلحة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو للماليّة بوزارة الماليّة.

سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام بالمفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي بولاية الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة.

سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الصادرات بوزارة التّجارة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول وزارة التربية الوطنية.

يوليو سنة 2008 ، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو الوطنية لمسح الأراضي.

سنة 2008 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية النعامة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو والتلخيص بوزارة الموارد المائية.

سنة 2008 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية البيض.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة.

17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 20 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها . 12 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 31

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 رجب عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-229 مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 26 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليون دينار (366.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليون دينار (366.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-09 “إعانة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها”. 20 يوليو سنة 2008 م تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها لمكتشف ممتلك ثقافي. إن رئيس الحكومة.
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادة 57 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 77 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”.

17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المكافأة التي تدفع لمكتشف ممتلك ثقافي. المادة 2 : يأمر الوزير المكلف بالثقافة المصالح المختصة بإجراء معاينة للممتلك الثقافي المكتشف. يعد رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة محضرا يرسل إلى الوزارة المكلفة بالثقافة يبين فيه على الخصوص طبيعة وقيمة الممتلك المكتشف وكذا المعلومات المتعلقة بتشخيص مكتشف الممتلك الثقافي. المادة 3 : تقوم لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية بتقييم الممتلك الثقافي المكتشف وتحدد مبلغ المكافأة التي تدفع للمكتشف التي يجب ألا تتجاوز مبلغ ثلث القيمة المقدرة للممتلك المكتشف وتحدد تخصيص الممتلك الثقافي الموجه لإثراء المجموعات المتحفية الوطنية. المادة 4 : يمنح الوزير المكلف بالثقافة مكتشف الممتلك الثقافي المكافأة التي تحددها لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية مرفقة بشهادة عرفان وتقدير. المادة 5 : يعاقب على عدم التصريح باكتشاف الممتلك الثقافي طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91 – 10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 رجب عام 1429 ه وبمقتضى القانون رقم 02 – 09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين و/أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتسييرها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 20 يوليو سنة 2008 م المادة 4 : تتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :
  • إسعاف الأشخاص في وضعية هشة الموجودين في الشارع وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية
  • العمل على الإدماج العائلي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة أو في خطر معنوي ضمن عائلاتهم،
  • تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة وتحديد احتياجاتهم الفورية، تقديم مساعدة ملائمة ومتعددة الاختصاصات ودعم معنوي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة، السهر على توفير كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل النوعي بفئات هؤلاء الأشخاص. المادة 5 : يحدد مقر مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بمقر الولاية. تنشأ مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادة 6 : تشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
  • الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخاص في وضع اجتماعي هش لتقديم الإعانة والمساعدة المستعجلة لهم،
  • خلية الإصغاء النفساني، المزودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يمكن الاتصال به من الشبكات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة
  • مركز الإيواء الاستعجالي الذي تكمن مهمته في وضع الأشخاص الذين هم في خطر في منئ عنه لمدة محدودة حسب وضعيتهم،
  • مركز الاستقبال الاستعجالي ما بعد العلاج الذي يستقبل الأشخاص الذين يحتاجون لفترة راحة أو نقاهة
  • مركز الاستقبال في النهار مكلف بربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم
  • المهام الخاصة التي تتمثل في التكفل ببعض الفئات من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية مترتبة عن المشاكل الاجتماعية بالاشتراك مع القطاعات المعنية الأخرى

17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2008 م

  • المرصد الذي يسمح بتسجيل وحفظ مختلف الاتصالات وكذا النشاطات المنفذة وتحليل هذه المعطيات ومتابعة تطور وضعية الأشخاص المتكفل بهم . يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تتشكل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من هيكل أو عدة هياكل المذكورة في المادة 6 أعلاه حسب احتياجات الولاية. ويمكنها أن تتوفر على الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني. المادة 8 : يمسك ملف لكل شخص متكفل به يتضمن المعلومات المتعلقة بحالته المدنية والطبية والنفسية والاجتماعية . الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 9 : يسير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مجلس إدارة ويديرها مدير، وهي مزودة بمجلس طبي نفسي اجتماعي القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من : مدير النشاط الاجتماعي للولاية، رئيسا، ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
  • ممثل مديرية التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،
  • ممثل مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للولاية،
  • ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
  • ممثل مديرية الحماية المدنية على مستوى الولاية ممثل المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الولاية
  • ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر المصلحة أو ممثله، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7
  • رئيس لجنة الهلال الأحمر الجزائري الولائية أو ممثله ممثل محافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى الولاية ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة الاجتماعات بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء العضوية . المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة، لاسيما فيما يأتي : التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، آفاق تطوير المؤسسة، البرامج والحصائل الدورية لنشاطات المؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها، نشاطات التكوين لفائدة المستخدمين مشاريع توسيع المؤسسة وهياكلها أو تهيئتها، الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات الهبات والوصايا
  • اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها
  • التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
  • كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين سير المؤسسة وتشجيع تحقيق أهدافها . المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2 ) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 رجب عام 1429 ه يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. ترسل الاستدعاءات الفردية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . المادة 14 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماعات. المادة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل شهر ابتداء من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح في هذا الأجل. لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والتصرف في الأملاك العقارية نافذة إلا بعد مصادقة السلطة الوصية الصريحة عليها . القسم الثاني المدير المادة 16 : يعين مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بقرار من الوزير الوصي و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 17 : يضمن مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة السير الحسن للمؤسسة . و بهذه الصفة يكلف، لاسيما بما يأتي :

  • تمثيل المصلحة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، 20 يوليو سنة 2008 م
  • إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة وإرساله إلى الوزير الوصي. و هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة. المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية القسم الثالث المجلس الطبي النفسي الاجتماعي المادة 19 : يكلف المجلس الطبي النفسي الاجتماعي بدراسة كل المسائل التي تخص مهام المصلحة وإبداء الرأي فيها وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها . و بهذه الصفة يكلف، لاسيما بما يأتي : دراسة برامج النشاطات الطبية النفسية الاجتماعية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، المصادقة على تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها، متابعة نشاطات الملاحظة والتوجيه للأشخاص المستقبلين،
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتكفل الطبي والنفساني والتربوي وإعادة إدماج الأشخاص المستقبلين، تقييم برامج التكفل المادة 20 : يضم المجلس الطبي النفسي الاجتماعي، زيادة على مدير المؤسسة، رئيسا : طبيب، مختص في علم النفس العيادي مساعدة اجتماعية مربي ينتخبه نظراؤه، ممرض. يمكن المجلس الطبي النفسي الاجتماعي أن يستدعي أي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.

17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 20 يوليو سنة 2008 م المادة 21 : يعين مدير النشاط الاجتماعي للولاية أعضاء المجلس الطبي النفسي الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة المادة 22 : يجتمع المجلس الطبي النفسي الاجتماعي في دورة عادية مرة واحدة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تدون آراء المجلس واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة. المادة 23 : يعد المجلس الطبي النفسي الاجتماعي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. ويرسل التقرير إلى الوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليه. المادة 24 : يعد المجلس الطبي النفسي الاجتماعي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 25 : تقدم ميزانية مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة التي يحضرها مدير المؤسسة، إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها. وتعرض بعد ذلك على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية. المادة 26 : تشتمل ميزانية مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : الإعانات الممنوحة من الدولة

  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطات المؤسسة . في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • النفقات اللازمة لتحقيق أهداف مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. المادة 27 : تمسك محاسبة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 28 : يضمن الرقابة المالية لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008. أحمد أويحيى الملحق قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة ولايات الإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة للجزائر الجزائر مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لقسنطينة قسنطينة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لوهران مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لورقلة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لبشار وهران ورقلة بشار

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 رجب عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد إسماعيل عبد الغفار، بصفته نائب مدير للتكوين والموظفين بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد :

  • كمال أمالو، بصفته مدير المناهج والتلخيص، عبد الحميد لعزيزي، بصفته نائب مدير للوسائل والشؤون العامة -عمرخربي، بصفته رئيس دراسات مكلفا بالوثائق والمطبوعات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد عمار علوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى 20 يوليو سنة 2008 م فردية مهام السيد مصطفى سليم راضي، بصفته مديرا لمسح الأراضي بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد مراد عسلة، بصفته مديرا للدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الصادرات بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد محمد آتي تكار لي، بصفته مديرا لترقية الصادرات بوزارة التجارة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية، لإحالتهم على التقاعد :
  • زينب عميمور، بصفتها نائبة مدير لبرامج التكوين
  • العربي قيبوعة، بصفته مفتشا،

17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2008 م

  • الحاج شالولي بصفته نائب مدير للإحصائيات، -بوزيد يحيى، بصفته نائب مدير للوصاية على المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد العربي بوفلجة بصفته نائب مدير للنشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات بوزارة التربية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد بوعلام دحموش، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة السكن – سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد مصطفى موج، بصفته نائب مدير للتكوين و تحسين المستوى بوزارة السكن – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 يعين السيد مصطفى سليم راضي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 يعين السيد مصطفى مداح، مديرا لأملاك الدولة في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 يعين السيد صالح عنصر ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 يعين السيد جمال الدين تمنطيط، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، يتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء فروع بمجلس المحاسبة : حسين بولحديد أعمر موساوي، بلعباس عبد اللاوي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 رجب عام 1429 ه 20 يوليو سنة 2008 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 يعين بصفتهم أعضاء في اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 317 المؤرخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلها وطريقة سيرها، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

  • ممثلو الوزراء : بلادم بن عودة ، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • طالب عبد النور ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية لعقون ناصر زهير ، ممثل وزير المالية
  • تيطح عبد المالك، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شنوف نادية، ممثلة وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شوية فريدة، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بصفتهم خبراء : زمور أمال، خبيرة السلطة البيطرية عبد الفتاح مراد، خبير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
  • براق نادية، خبيرة من المعهد الوطني للبحث الغابي، غميم طاه حسين، خبير من المعهد الوطني للطب البيطري، مجاهد طاوس، خبيرة المركز الوطني للتنوع البيوبلوجي وتطوير الموارد البيولوجية، سمراوي بوجمعة، باحث بجامعة 8 مايو 45 – قالمة، سي بشير عبد القادر ، باحث بجامعة الحاج لخضر - باتنة،
  • بلحمرة محمد ، باحث بجامعة محمد خيضر - بسكرة، مصطفاي نور الدين، باحث بجامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان إيدر محمد عز الدين، باحث بجامعة قاصدي مرباح - ورقلة، موالي عيسى، باحث بجامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية، رواق رشيد، باحث بجامعة الطارف لعجالي محمدي كافية ، باحثة بجامعة العلوم والتكنولوجيا – هواري بومدين الجزائر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية كريم جودي

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) 1 م . خ . ج الجزائر 1 بوزريعة - الجزائر الجزائر - غرب 2 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر 3 حيدرة 3 - الجزائر 4 حيدرة وسط - الجزائر 5 إناث دالي ابراهيم 1 - الجزائر 6 بني مسوس - الجزائر 7 دالي ابراهيم 2 - الجزائر 8 أولاد فايت - الجزائر 9 سيدي عبد الله - الجزائر 10 أولاد فايت 2 – الجزائر 2 م . خ . ج الجزائر 1 العالية باب الزوار - الجزائر الجزائر - شرق 2 باب الزوار 3 ذكور - الجزائر 3 باب الزوار 4 (باية حسين ) - الجزائر 20 17 الجدول الملحق يوليو رجب المحتوى سنة عام 1429 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2008 الإيواء الإطعام ه م منطقة الوسط 1 نفس المكان 3 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي (1) بوزريعة 3 - المطعم المركزي (2) بوزريعة الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة الوزارة للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان

1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة وادي السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- القرية الجامعية 13

الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات المقر الرقم عدد وحدات ج الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 4 الحي الدبلوماسي درقانة - الجزائر 1 2 م . خ . ج الجزائر بوراوي عمار - الحراش الجزائر 5 1 الجزائر - شرق 6 عبد القادر بلعربي باب الزوار - 1 (تابع) الجزائر 1 القبة القديمة - الجزائر 1 2 طالب عبد الرحمان 1 1 بن عكنون - الجزائر 3 طالب عبد الرحمان 2 1 م . خ . ج الجزائر بن عكنون - الجزائر

الجزائر - وسط 4 طالب عبد الرحمان 3 1 بن عكنون - الجزائر 5 إناث بن عكنون - الجزائر 1 6 قاريدي - الجزائر 1 7 روفوال - الجزائر 1 8 عميروش - الجزائر 2

المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة المدرسة العليا للأساتذة نفس المكان نفس المكان الجزائرية

مطعم مجهز / نفس المكان 1 نفس المكان العدد

نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 20 17 2 1 - نفس المكان يوليو رجب 2 - وحدة الخروبة سنة عام 1 - ترولار 2 1 - نفس المكان 1429 2008 2 - داقار 2 - وحدة لابرين ه م

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات المقر الرقم الجامعية (التسمية والموقع) 1 بودواو - بومرداس 2 بايو حليمة - بومرداس 3 قورصو - بومرداس 4 م.خ.ج بومرداس بومرداس 4 زياني لوناس - بومرداس 5 المختلطة - بومرداس 6 2000 سرير بودواو – بومرداس 7 2000 سرير زموري - بومرداس ذراع بن خدة - تيزي وزو

2 رحاحلية - تيزي وزو 3 واد عيسي - تيزي وزو 5 م . خ . ج تيزي وزو تيزي وسط وزو 4 مدوحة - تيزي وزو 5 بوخلفة 1 (إناث) - تيزي وزو 6 بوخلفة 2 (ذكور) - تيزي وزو 7 ديدوش مراد - تيزي وزو 20 17 الجدول الملحق (تابع) يوليو رجب سنة عام المحتوى 1429 عدد الموقع عدد وحدات الموقع 2008 مال الإيوانات الإطعام ه م 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة زموري 2 - وحدة زموري الجزائرية 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المتقنة 2 - المتقنة / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 - نفس المكان 41 1 2 2 - المجمع الجامعي واد عيسي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية حملات 15

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) 6 م . خ . ج تيزي وزو تيزي 1 السكن سابقا - تيزي وزو حسناوة وزو 2 حسناوة 1 - تيزي وزو 3 حسناوة 2 - تيزي وزو 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 5 حسناوة 4 - تيزي وزو 7 م. خ.ج البليدة البليدة 1 الصومعة 1 - البليدة 2 الصومعة 2 - البليدة 3 بن بولعيد - البليدة 4 الصومعة 3 - البليدة 5 الصومعة 4 - البليدة 6 الصومعة 5 - البليدة 7 الصومعة 6 - البليدة 8 الصومعة 7 - البليدة

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الرسمية 3 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 القطب التكنولوجي 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان العدد 2 - المجمع الجامعي

3 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 3 – وحدة مركز ابحاث للصناعات 3 - وحدة مركز ابحاث للصناعات الغذائية الغذائية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 20 17 1 نفس المكان 1 نفس المكان يوليو رجب 1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1429 2008 1 نفس المكان 1 نفس المكان ه م

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) 8 م، خ ، ج المدية المدية 1 كوالة المدية 2 المصلى المدية 9 م . خ . ج عين عين 1 خميس مليانة - عين الدفلى الدفلى الدفلى 2 المعهد التكنولوجي سابقا - خميس مليانة - عين الدفلى 3 500 سرير حي بوطان خميس مليانة عين الدفلى 10 م . خ . ج الشلف الشلف 1 أول نوفمبر 1954 ذكور - الشلف 2 19 ماي 1956 - الشلف 3 المعهد التكنولوجي سابقا - الشلف 4 أولاد فارس 1 - الشلف 5 أولاد فارس 2 - الشلف 6 أولاد فارس 3 - الشلف 20 17 الجدول الملحق (تابع) يوليو رجب سنة عام المحتوى 1429 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2008 الإيواء الإطعام ه م 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ثانوية زرواق 2 - ثانوية زرواق 3 - مطعم مركزي الجريدة 3 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع الرسمية 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - نزل الملتقى 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 المجمع الجامعي / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 41 2 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3-1 روقة الجزائرية - سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 17

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) 11 م . خ . ج الجلفة الجلفة 1 ا مل - الجلفة 2 صالح بن شقرة - الجلفة 3 1000 سرير الجلفة 12 م . خ . ج ا غواط ا غواط 1 لشخم بوشريط - اغواط 2 ا خوات بج - ا غواط 3 1500 سرير اغواط 13 م.خ . ج غرداية غرداية 1 1000 سرير غرداية 14 م. خ. ج تمنراست | تمنراست 1 1000 سرير تمنراست 15 م. خ.ج البويرة البويرة 1 ذكور البويرة 2 2000 سرير البويرة 16 م . خ . ج بجاية بجاية 1 تارقة أوزمور - بجاية 2 عمريو - بجاية 3 إحدادن - بجاية

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجريدة 2 - مطعم مركزي 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان الرسمية 2 - وحدة بربيح 2 - معهد الحقوق 3 - وحدة بربيح 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - مطعم مركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة المعهد التكنولوجي للتربية الجزائرية سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 41

1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 نفس المكان 2 نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 20 17 1 نفس المكان 1 نفس المكان يوليو رجب 1 نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1429 2008 2 - ملحقة سوماري 2 - ملحقة سوماري ه م

الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات (التسمية والموقع) الإيواء 16 م . خ . ج بجاية بجاية 4 1000 سرير - بجاية 1 ( تابع ) 5 17 أكتوبر 1961 - بجاية 1 6 إرياحن - بجاية 1 7 8 المشتلة - بجاية 1 8 برشيش - القصر - بجاية 1 1 منطقة الشرق 17 م . خ . ج جيجل جيجل 1 جيجل إناث جيجل 1 2 جيجل ذكور جيجل 1 3 تسوست 01 جيجل 1 4 تسوست 02 جيجل 1 1 مهداوي خديجة - باتنة 1 18 م . خ . ج باتنة باتنة وسط 2 بن بولعيد - باتنة 1 3 عاشوري عمار - باتنة 2 4 دوادي صالح - باتنة 1 5 19 ماي 1956 - باتنة 2 6 خديجة أم المؤمنين - باتنة 1 7 الرياض - باتنة 1 8 2000 سرير - طريق حملة - باتنة 1 20 17 يوليو رجب المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 1429 الإطعام 2008 ه م نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي أبو داو نفس المكان 1 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان / نفس المكان 1 العدد 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - بورادي 70 سكن 41 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - العربي التبسي 2 - العربي التبسي 3 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 19

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات المقر الرقم الجامعية (التسمية والموقع) 19 م . خ . ج باتنة باتنة 1 2 ا خوة أوجرة (إناث) - باتنة بو عقال 2 أول نوفمبر 1954 - باتنة 3 عمار بن فليس - باتنة 4 1500 سرير باتنة 5 1000 سرير - باتنة 6 2000 سرير حملة - باتنة 20 م . خ . ج بسكرة بسكرة 1 بسكرة وسط 2 بسكرة إناث 3 1000 سرير - بسكرة 4 5 1000 سرير الجديدة - بسكرة 5 500 سرير (السكن سابقا) - بسكرة 6 الحاجب بسكرة 7 شتمة 1 بسكرة 8 شتمة 2 بسكرة 9 شتمة 3 بسكرة 10 شتمة 4 بسكرة

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 2 – 100 سكن كشيدة 2 2-100 سكن كشيدة الرسمية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان الجزائرية 1 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية العالية 2 - ثانوية العالية / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان

1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 20 17 1 نفس المكان 1 نفس المكان يوليو رجب 1 نفس المكان 1 نفس المكان عام سنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1429 2008 1 نفس المكان 1 نفس المكان ه م

الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) ما عدد ما الإيواءات 21 م . خ . ج الوادي الوادي 1 المختلطة الوادي 2 2 1000 سرير - الوادي 1 3 500 سرير الوادي 1 22 م.خ. ج عنابة عنابة 1 الجسر ا بيض - عنابة 1 وسط 2 السهل الغربي - عنابة 1 3 بو حديد - عنابة 1 4 عنابة وسط 3 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 1 6 سيدي عاشور 2 - عنابة 1 7 القمم - عنابة 1 8 3000 سرير - عنابة 1 9 الصفصاف - عنابة 1 23 م . خ . ج عنابة عنابة 1 19 ماي 1956 الحجار - عنابة 1 سيدي عمار الشعيبة 2000 سرير الحجار - 2 1 عنابة 20 17 يوليو رجب سنة عام المحتوى 1429 عدد وحدات الموقع 2008 الموقع الإطعام ه م 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2-70 سكن نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 - نفس المكان 4 1 - نفس المكان 2 - القبة 2 - تباكوب 3 - عميروش 3 - القبة الجزائرية 4 - عميروش نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - المطعم المركزي العدد نفس المكان 1 نفس المكان 41 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان

الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) 23 م . خ . ج عنابة عنابة 3 600 سرير – شلف سيدي عمار سيدي عمار - عنابة (تابع) 4 سيليباتوريوم سيدي عمار - عنابة 5 6 سيدي عمار - عنابة 6 المركز التكنولوجي للحديد والصلب سابقا - عنابة 1 المختلطة - الطارف 24 م . خ . ج الطارف الطارف 2 1000 سرير - الطارف 1 الوئام - تبسة 25 م . خ . ج تبسة 2 المختلطة - تبسة تبسة 3 500 سرير - تبسة 4 1500 سرير - تبسة المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 3 1 - نفس المكان 1 نفس المكان / 2 - داخلية ثانوية مرزوق العدد 3-25 سكن د ت ت ع

1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - الملحقة جدال مكي 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 20 17 2 - أنابيب 2 - أنابيب يوليو رجب 1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 1 - نفس المكان 1429 1 نفس المكان 2 2008 2 - المطعم المركزي ه م

20 17 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م .خ .ج الخدمات المقر الرقم الجامعية التسمية والموقع) 26 م . خ . ج أم 1 2 المختلطة - أم البواقي أم البواقي البواقي 2 غديري عبد الرحمان – الغزالي

  • أم البواقي 3 عين البيضاء - أم البواقي 27 م . خ . ج خنشلة خنشلة 1 المختلطة - خنشلة 2 الحامة - خنشلة م . خ . ج قالمة قالمة 1 المختلطة - قالمة

2 حباش أحمد الشريف - قالمة 3 المعهد التكنولوجي للتربية سابقا - قالمة 4 1000 سرير - قالمة 5 1000 سرير هيليوبوليس قالمة 29 م . خ . ج سوق سوق 1 المختلطة سوق أهراس أهراس أهراس 2 1000 سرير ذكور سوق أهراس 3 1000 سرير إناث سوق أهراس 4 1000 سرير سوق أهراس يوليو رجب المحتوى سنة عام عدد وحدات 1429 عدد وحدات الموقع الموقع 2008 الإيواء الإطعام ه م 1 3 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - السكن 2 - السكن 3-110 مسكن 3-110 مسكن 1 الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مركزي الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان

1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 2 - ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 23

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . ج الخدمات المقر الرقم الجامعية (التسمية والموقع) 30 م . خ . ج سكيكدة سكيكدة 1 الحدائق 1 - سكيكدة 2 عزابة 1 - سكيكدة 3 بوحجة صالح – سكيكدة 4 الحدائق 2 - سكيكدة 5 الحدائق 3 - سكيكدة 6 عزابة 2 - سكيكدة 31 م . خ . ج قسنطينة قسنطينة 1 2 نحاس نبيل - قسنطينة وسط 1 2 8 نوفمبر 1971 - قسنطينة 3 ابن باديس - قسنطينة 4 محمود منتوري - قسنطينة 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة 32 م. خ. ج قسنطينة قسنطينة 1 الصديق بن يحي (الخروب) - الخروب قسنطينة 2 عين السمارة - قسنطينة

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي | خوة منتوري / 3 - وحدة المدرسة العليا للأساتذة العدد 1 مدرسة اطارات 4 1 - مدرسة اطارات 41 2 - معهد الطب 3 - معهد الصيدلة / ا سنان 4 - معهد علم النفس 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي زرزارة 20 17 1 نفس المكان 1 نفس المكان يوليو رجب 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2-110 سكنات 2-110 سكنات سنة عام د ت ت ع د ت ت ع 1429 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2008 2 - وحدة رقام زواوي 2 – وحدة رقام زواوي ه م

20 17 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . ج | الخدمات المقر الرقم الجامعية (التسمية والموقع) 32 م . خ . ج قسنطينة قسنطينة 3 زواغي سليمان 1 - قسنطينة الخروب (تابع) زواغي سليمان 2 - قسنطينة

5 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 6 علي منجلي 1 - قسنطينة 7 علي منجلي 2 - قسنطينة 8 علي منجلي 3 - قسنطينة 1 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف 3 19 ماي 1956 - سطيف 33 م . خ . ج سطيف سطيف 4 بوخريسة سعيد - سطيف 5 1000 سرير - سطيف 6 المعبودة - سطيف 7 لامين دباغين - سطيف 8 روابح أحمد - سطيف 9 الباز 1 سطيف 10 الباز 2 سطيف 11 الباز 3 سطيف يوليو رجب سنة عام المحتوى 1429 عدد وحدات عدد وحدات 2008 الموقع الموقع الإيواء الإطعام ه م 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مركزي للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجزائرية 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 1 نفس المكان 1 نفس المكان العدد 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 41 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 25

الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات المقر الرقم الجامعية (التسمية والموقع) 34 م.خ . ج المسيلة المسيلة 1 حسوني رمضان 1 – المسيلة 2 أول نوفمبر 1954 – المسيلة 3 1000 سرير – المسيلة 4 حسوني رمضان 2 - المسيلة 5 حسوني رمضان 3 – المسيلة 6 1000 سرير الجديدة المسيلة 35 م . . ج برج برج 1 إناث - برج بوعريريج بوعريريج بوعريريج 2 العناصر - برج بوعريريج 3 1500 سرير ذكور - برج بوعريريج 1 إناث – ورقلة 36 م . خ . ج ورقلة ورقلة 2 2000 سرير (ذكور) - ورقلة 3 المعهد الوطني للتكوين العالي للفلاحة الصحراوية سابقا - ورقلة 4 با منديل - ورقلة 5 بني ثور – ورقلة 6 1000 سرير - ورقلة المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 - نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 2 1- نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا الرسمية 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة مركز التكوين اداري 2 - وحدة مركز التكوين اداري 1- نفس المكان للجمهورية 2 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 1 نفس المكان 1 نفس المكان العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 41 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة المطعم المجهز 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 20 17 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع يوليو رجب 3 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - وحدة البيضاء سنة عام 2 - وحدة عين البيضاء عين 3 - المعهد التكنولوجي 3 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 1429 للتربية سابقا 2008 1 نفس المكان ه 1 نفس المكان م

الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م . خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 36 م.خ . ج ورقلة ورقلة 7 8 1000 سرير ( ذكور ) حي النصر ورقلة 1 ( تابع ) 8 1000 سرير الجديدة ( إناث ) ورقلة 1 1 منطقة الغرب 37 م. خ. ج مستغانم مستغانم 1 2 بوعيسي محمد – مستغانم 1 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم 1 2 3 4 المعهد التكنولوجي للفلاحة سابقا - مستغانم 1 4 خروبة - مستغانم 1 5 المختلطة - غليزان 2 6 1500 سرير – خروبة - مستغانم 1 38 م . خ . ج تيارت تيارت 1 آسيا كبير - تيارت 2 2 المعهد التكنولوجي للتربية سابقا - تيارت 1 3 2000 سرير (ذكور ) - تيارت 1 4 عين بوشقيف - تيارت 1 5 قصر الشلالة - تيارت 1 6 المختلطة - تيسمسيلت 2 7 2000 سرير كارمان - تيارت 1 20 17 يوليو رجب المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 1429 الإطعام 2008 ه م نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة معهدا شغال العمومية 2 - وحدة معهدا شغال العمومية الرسمية نفس المكان 1 المركز الجامعي نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم للجمهورية مركزي 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية / 2 - ثانوية بن عبد الكريم بن عبد الكريم العدد نفس المكان 1 نفس المكان

نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع نفس المكان 1 نفس المكان 27

الجدول الملحق 28 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . ج | الخدمات الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) 39 م . خ . ج بشار بشار 1 2 ذكور بشار 2 إناث - بشار 3 4 500 سرير - بشار 4 1000 سرير - بشار 40 م . خ. ج أدرار أدرار 1 المختلطة - أدرار 2 1000 سرير - أدرار 3 1000 سرير - طريق تيليلان أدرار 41 م. خ.ج وهران وهران 1 حي البدر - وهران بير الجير 2 زدور إبراهيم 1 بير الجير - وهران 3 ا مير عبد القادر بير الجير - وهران 4 19 ماي 1956 بير الجير - وهران 5 1500 سرير - وهران 6 بير الجير - وهران 7 زدور إبراهيم 2 بير الجير - وهران (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع الرسمية 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - وحدة كلية العلوم والحضارة العدد ا سلامية 41 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المستقل 20 17 نفس المكان 1 نفس المكان يوليو رجب

1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 1429 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2008 ه م

20 17 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . ج الخدمات الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) 42 م . خ . ج وهران وهران 1 2 المتطوع - وهران السانية الذكرى وهران 2 30 - 3 17 جوان السانية - وهران 4 5 إيتو - السانية - وهران 5 بلبوري سعيد - وهران 6 7 2000 سرير مارفال - وهران 7 1000 سرير السانية معهد الهندسة المدنية والميكانيكية - وهران 43 م. خ. ج تلمسان | تلمسان 1 19 ماي 1956 الكيفان - تلمسان 2 البشير ا براهيمي – تلمسان 3 بختي عبد المجيد - تلمسان 4 سوفي منور شتوان - تلمسان 5 محمد بلميمون إمامة - تلمسان 6 تيجاني هدام - تلمسان يوليو رجب سنة عام المحتوى 1429 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2008 الإيواء الإطعام ه م 1 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية الجريدة 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي معهد الهندسة الميكانيكية وهران للجمهورية 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة 39 سكن الصندوق 2 - المطعم المركزي إمامة 41 الوطني للتوفير والاحتياط 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 29

الجدول الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . ج الخدمات الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) 43 م . خ . ج تلمسان | تلمسان 7 1000 سرير حسيبة بن بوعلي - (تابع) تلمسان 8 9 مغنية - تلمسان 9 2000 سرير منصورة 1 - تلمسان 10 2000 سرير منصورة 2 - تلمسان 11 700 سرير ( الغابات سابقا ) - تلمسان 44 م . خ . ج سيدي سيدي 1 إبن رشد - سيدي بلعباس بلعباس بلعباس 2 الخوارزمي - سيدي بلعباس 3 أحمد بداد - سيدي بلعباس 4 عطار بلعباس - سيدي بلعباس 5 2000 سرير - سيدي بلعباس 6 1500 سرير - سيدي بلعباس 7 500 سرير - سيدي بلعباس 8 2000 سرير إناث - سيدي بلعباس 9 1000 سرير ذكور - سيدي بلعباس

الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية 1 القطب الجديد 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية الجزائرية دار عبيد 2 - ثانوية دار عبيد 3 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المركز التقني للتكوين 2 - المركز التقني للتكوين / العدد ا لكتروني م و ص إ سابقا الالكتروني م و ص إ سابقا 3 - ملحقة داخلية مالك حداد 3 - ملحقة داخلية مالك حداد 41 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان 2 2 2 - المعهد التكنولوجي 2 - ثانوية بوضياف للتربية سابقا 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية إينال 2 - ثانوية إينال 1 نفس المكان 1 نفس المكان 20 17 1 نفس المكان نفس المكان يوليو رجب

1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 1 المركب الجامعي نفس المكان 1429 1 2008 1 حي الطب نفس المكان ه 1 م

20 17 الجدول الملحق (تابع) يوليو الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . ج الخدمات المقر الرقم عدد وحدات ج الجامعية (التسمية والموقع) المطبعة الإيواء 45 م . خ . ج معسكر | معسكر 1 ذكور – معسكر 1 الرسمية 2 إناث - معسكر 1 ، 3 1000 سرير - معسكر 1 حي 46 سعيدة 1 أحمد مدغري - سعيدة 1 م . خ . ج سعيدة البساتين 2 عين الحجر - سعيدة 1 3 الرياض - سعيدة 2 ، بئر 2-104 مراد 4 صومام - سعيدة 1 رايس ، وزارة العمل والتشغيل ص.ب والضمان الاجتماعي 376 الاسم واللقب

  • قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 الجزائر بن سعيد أحمد مايو سنة 2008 ، يتضمن سحب اعتماد أعوان لعايش محمد
  • المراقبة للضمان الاجتماعي. جاب الخير نبيل محطة قرمش إيمان بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى ا ولى عام 1429 عمراوي سعيد الموافق 14 مايو سنة 2008 ، يسحب اعتماد أعوان بن موسة علي المراقبة للضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني ضويفي محمد للتأمينات الاجتماعية للعمال اجراء والمذكورون في درية هجيرة رجب سنة عام المحتوى 1429 الموقع عدد وحدات الموقع 2008 الإطعام ه م نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان الرسمية مسكن ذي غرفة واحدة 2 – 104 مسكن ذي غرفة واحدة (زيتون) (زيتون) للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان الملحق الجزائرية الهيئة المستخدمة الولاية / الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تيارت العدد تيزي وزو 41 الجزائر الجلفة المدية بومرداس القائمة الملحقة بهذا القرار . بن مرزوق عبد الرحمان عين الدفلى