مرسوم تنفيذي رقم 17-327 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يولي و سنة 2008 والمتضمن إنش اء مصلح ة المس اعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يولي و سنة 2008 والمتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادّة 4 : تتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة، المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :
- إسعاف الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع، وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية،
- تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدون بالشارع وتحديد احتياجاتهم الفورية،
- السهر على توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بفئة هؤلاء الأشخاص،
- العمل على الإدماج العائلي للأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع ضمن عائلاتهم،
- ضمان تكفل ملائم ومتعدد الاختصاصات للأشخاص بدون مأوى ثابت، داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام.
ويمكن تمديد فترة الإقامة بموجب مقرر من المدير، حسب الحالة المسجلة".
"المادّة 5 : تنشأ مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة.
(...................... الباقي بدون تغيير ."..............) "المادّة 6 : تشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
- الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخ اص ف ي وضع اجتماعي هش لتقديم الإع انة والمساعدة المستعجلة لهم،
- خلية الإصغاء النفساني الم زودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يم كن الاتصال به من الشبك ات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة، نوفمبر سنة م
- م ركز الاستقبال والإي واء الاستعجالي الذي تكمن مهمته ف ي وضع الأشخاص ال ذين هم في خطر في منأى عنه لمدة محدودة، حسب وضعيتهم وربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم.
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
"المادّة 7 : يمكن مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة أن تستغل الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني".
"المادّة 10 : يتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من :
- مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، (..................... الباقي بدون تغيير ."...............) المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.