مرسوم تنفيذيّ رقم 10-85 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتمّم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية المتنقلة المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بإنشاء مصلحة للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة تحدد تسميتها ومكان إنشائها طبقا للجدول أدناه :
مصلحة المساعدة الاجتماعية ولاية الاستعجالية المتنقلة الإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية باتنة الاستعجالية المتنقلة لباتنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.