قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الهيئة الجزائرية للصادرات في الصنف" أ"، القسم ."1"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 10 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير العام أ الأمين أ العام الهيئة الجزائرية للصادرات
- مدير دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، أ
- مدير استكشاف الأسواق الدولية.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 - مرسوم * إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 1 م′ 810 قرار من والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل.
الوزير * إثبات عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير 1 م- 1 522 * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير التظاهرات أ 1 م- 1 الاقتصادية والاتصال الهيئة الجزائرية للصادرات أ 1 م- 1 مدير التعاون وتعزيز قدرات المصدرين مدير الأنظمة المعلوماتية أ 1 م- 1 والإحصائيات شروط الالتحاق بالمناصب نمط الزيادة العليا التعيين الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 522 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة الوزير للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، 522 - رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على قرار من الأقل، الوزير
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، 522 على الأقل. * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 12 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير الإدارة والوسائل أ العامة نائب مدير على مستوى :
الهيئة الجزائرية - مديرية دعم الصادرات أ للصادرات والشباك الوحيد للتصدير،
- مديرية استكشاف الأسواق الدولية.
نائب مدير على مستوى أ مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمطة القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة. الوزير 1 م- 1 522 * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، 1 م- 2 349 على الأقل. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير 1 م- 2 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير على مستوى :
- المديرية الفرعية للتعاون، أ
- المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدرين.
الهيئة الجزائرية للصادرات نائب مدير على مستوى المديرية الفرعية أ لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة.
- نائب مدير على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية أ والإحصائيات،
- نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات، التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. *إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 349 والتحقيقات الاقتصادية على الأقل. 1 م- 2 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب قرار من الآتية : الوزير
- متصرف محلل أو متصرف،
- مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب 1 م- 2 349 الآتية :
قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. 14 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- نائب مدير للتقييم والتوقعات الاقتصادية، أ
- نائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة.
نائب مدير للشبكات والصيانة على مستوى أ مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات الهيئة الجزائرية للصادرات نائب مدير على مستوى مديرية الإدارة والوسائل أ العامة رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، أ
- مديرية استكشاف الأسواق الدولية.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة
م- 2 349 للرتب الآتية : قرار من 1
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، الوزير
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على 1 م- 2 349 الأقل،
- مهندس رئيسي في المخبر قرار من والصيانة، على الأقل. الوزير * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، الوزير 1 م- 3 246 - مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية : 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف (تابع) أ رئيس مصلحة على مستوى مديرية التظاهرات الاقتصادية أ والاتصال الهيئة الجزائرية للصادرات رئيس مصلحة على مستوى :
أ
- المديرية الفرعية للتعاون،
- المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصد رين.
التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة 1 م- 3 246 والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس قرار من محقق رئيسي للمنافسة الوزير والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من والتحقيقات الاقتصادية على الأقل. الوزير 1 م- 3 246 * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من 1 م- 3 246 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 16 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة الهيئة الجزائرية رئيس مصلحة على للصادرات مستوى :
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، أ
- المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية،
- المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة.
رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ الفرعية للشبكات والصيانة أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، 1 م- 3 246 - رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل.
الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، قرار من 1 م- 3 246
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، الوزير على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246 قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الوزير الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للشبكات والصيانة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى :
- المديرية الفرعية أ للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية الهيئة للميزانية والمحاسبة، الجزائرية
- رئيس مصلحة تسيير للصادرات الممتلكات،
- رئيس مصلحة الصفقات العمومية والتموين.
رئيس مصلحة تسيير أ الأرشيف التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر 1 م- 3 246 والصيانة، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة قرار من للرتب الآتية : الوزير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية 1 م- 3 246 بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة الوزير للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية 1 م- 3 246 بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل. قرار من الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يستفيد المدير العام والأمين العام والمديرون ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه، على التوالي، في المواد 14 و 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.