قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات الإستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني على النحو الآتي :
– المؤسسة الإستشفائية للأمن الوطني ليغليسين :
الصنف ب، القسم 1،
– المؤسسة الإستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران :
الصنف ب، القسم 1،
– المؤسسة الإستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس :
الصنف ب، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمؤسسات الإستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي المدير ب 1 م المؤسسة المدير الفرعي ب 1 م- 1 الاستشفائية للنشاطات للأمن الصحية الوطني ليغليسين
- المدير الفرعي للموارد البشرية ب 1 م- 1 المؤسسة والتكوين الاستشفائية - المدير الفرعي الجهوية للمالية للأمن والوسائل الوطني بوهران المدير الفرعي ب 1 م- 1 لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 687 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : الوزير
• محافظ شرطة على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل، قرار من 305
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من 305 بصفة موظف بالنسبة لرتبة الوزير متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة لها.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها.
• محافظ شرطة على الأقل، 305 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : الوزير
• مهندس رئيسي للمخبر والصيانة على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس ملحقة ب 1 م- 1 المؤسسة الاستشفائية للأمن
- رئيس مكتب ب 1 م- 2 الوطني التنظيم العام ليغليسين - رئيس مكتب الإتصال والتوجيه المؤسسة رئيس مكتب ب 1 م- 2 الاستشفائية الأمن والمراقبة الجهوية للأمن الوطني بوهران ب 1 م- 2 رئيس مكتب على مستوى المديرية الفرعية للنشاطات الصحية 305 • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل، الوزير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة لها.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها. 219 - إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
مقرر من
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مدير
• متصرف رئيسي على الأقل.
المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة 219 موظف بالنسبة لرتبة ضابط شرطة مقرر من رئيسي على الأقل، مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ضابط شرطة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة 219 موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل،
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، مقرر من
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مدير الأقل، المؤسسة
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• وثائقي أمين محفوظات،
• متصرف محلل أو متصرف. 10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مكتب على مستوى :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية ب 1 م- 2 والتكوين
- المديرية المؤسسة الفرعية للمالية والوسائل.
الاستشفائية للأمن الوطني ليغليسين رئيس مكتب على مستوى ب 1 م- 2 المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسة وصيانة التجهيزات الاستشفائية الطبية الجهوية والتجهيزات للأمن المرفقة.
الوطني بوهران رئيس مكتب ب 1 م- 2 الشبكات المعلوماتية على مستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مقرر من 219 • متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة مدير معادلة لها. المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب : 219
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من
• متصرف رئيسي على الأقل.
مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف. 219 - إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي. مدير المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير ب 2 م المدير الفرعي ب 2 م- 1 للنشاطات الصحية المؤسسة الاستشفائية -المدير الفرعي ب 2 م- 1 للأمن للموارد البشرية الوطني والتكوين بسيدي -المدير الفرعي للمالية بلعباس والوسائل المدير الفرعي ب 2 م- 1 لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة رئيس ملحقة ب 2 م- 1 592 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
قرار من
• محافظ شرطة على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل، 271 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 271 • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 271 بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، قرار من
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 271 بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي
- رئيس مكتب ب 2 م- 2 التنظيم العام
- رئيس مكتب الاتصال والتوجيه رئيس مكتب ب 2 م- 2 الأمن والمراقبة المؤسسة الاستشفائية رئيس مكتب للأمن ب 2 م- 2 على مستوى الوطني المديرية بسيدي الفرعية بلعباس للنشاطات الصحية رئيس مكتب على مستوى : ب 2 م- 2
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل.
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من
• متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف. 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم.
مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ضابط شرطة. 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مرسم،
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، مرسم،
• أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم، مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
المؤسسة
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• وثائقي أمين محفوظات،
• متصرف محلل أو متصرف.
• ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، 198 مرسم،
• متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
مقرر من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
المؤسسة
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب ب 2 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات المؤسسة الطبية الاستشفائية والتجهيزات المرفقة.
للأمن الوطني بسيدي بلعباس رئيس مكتب الشبكات ب 2 م- 2 المعلوماتية على مستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 198 • ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، مدير
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المؤسسة على الأقل، مرسم،
• متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف.
• ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من 198
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير الأقل، مرسم. المؤسسة
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.