ج.ر عدد 3 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب…………………………………………………………………….. 32 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة - سابقا…………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش البيئة في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية لولاية الجزائر……………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراس ات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الصّيد البحري والصّيد في المحيطات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران……………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………….. 38

12 محرّم عام 1429 ه 03 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 يناير سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والصّيد في المحيطات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………. 38 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين.. 39 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1428 الموافق 24 نوفمبر سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………… 40

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه

مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالم وظفين المنتمين للأس لاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيّما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، 20 يناير سنة 2008 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتحديد قائمة الشُّعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرُّتب ومناصب الشغل المطابقة. المادة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك المشترك ة في وضعية الخدم ة لدى المؤسسات العمومي ة والإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح غير الممركزة التي تتبعها والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤس سة عمومية يم كن أن يكون مستخدموها خاضعين لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 3 : تعتبر أسلاكا مشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
  • الإدارة العامة،
  • الترجمة - الترجمة الفورية،
  • الإعلام الآلي،
  • الإحصائيات،
  • الوثائق والمحفوظات.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م الفصل الثاني التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 4 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير أو السلطة المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع االثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 5 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظَّفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادة 6 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 7 : تُحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة حسب المُدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الوضعيات القانونية الأساسية المادة 8 : تطبيق ا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 15 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، تُح دّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين له ذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستي داع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي:

  • الانتداب : 10 %،
  • خارج الإطار: 5 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 10 .% الفصل الرابع الأحكام العامة للإدماج المادة 9 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 10 : يرتب الموظفون المذك ورون في المادة 9 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرج ة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادة 11 : يدمج المتربصون الذين عُيّنوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلي ة ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أُدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة المادة 13 : تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المتصرفون،
  • ملحقو الإدارة،
  • أعوان الإدارة،
  • الكُتّاب،
  • المحاسبون الإداريون. الفصل الأول سلك المتصرفين المادة 14 : يضم سلك المتصرفين ثلاث (3) رتب :
  • رتبة المتصرف،
  • رتبة المتصرف الرئيسي،
  • رتبة المتصرف المستشار. الفرع الأول تحديد المهام المادة 15 : يمارس المتصرفون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم. ويتولون بهذه الصفة، معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات في هذا ا لمجال. ويكلفون زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم. المادة 16 : يمارس المتصرفون الرئيسيون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التصميم والتقييس القانوني. ويحفزون، بهذه الصفة، مسار المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تتعلق بمسائل خاصة. ويحضّرون، زيادة على ذلك، النصوص القانونية ذات الطابع العام أو الخاص، ولا سيما منها المشاريع التمهيدية للقوانين وكذا مشاريع النصوص التنظيمية وجميع الأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة. المادة 17 : يمارس المتصرفون المستشارون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف. ويشاركون بهذه الصفة، في إعداد السياسات العمومية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي النتائج والآثار. ويمكنهم زيادة على ذلك، القيام بجميع الدراسات أو التحاليل التي تتطلب كفاءة متعددة التخصصات في مجال التسيير العمومي. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 18 : يوظَّف أو يرقى بصفة متصرف : )1 على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 19 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف، الملحقون الرئيسيون للإدارة المرسمون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادة 20 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي، المتصرفون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها. المادة 22 : يرقى بصفة متصرف مستشار: )1 عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبتي المتصرفين والمتصرفين الرئيسيين. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 24 : يدمج بصفة متصرف :

  • المتصرفون المرسمون والمتربصون،
  • المحلّلون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم. يدمج ويرسم بصفة متصرف، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، المساعدون الإداريون الرئيسيون المرسمون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. ويدمج بصفة متصرف متربص، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، المساعدون الإداريون الرئيسيون المتربصون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادة 25 : يدمج بصفة متصرف رئيسي :
  • المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون،
  • المحلّلون الاقتصاديون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 المادة 26 : يدمج بصفة متصرف مستشار، لتكوين الرتبة :
  • المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • بناء على طلبهم، المحلّلون الاقتصاديون الرئيسيون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • بناء على طلبهم، رؤساء المحلّلين الاقتصاديين المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك ملحقي الإدارة المادة 27 : يضم سلك ملحقي الإدارة رتبتين (2) اثنتين :
  • رتبة ملحق الإدارة،
  • رتبة ملحق رئيسي للإدارة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 28 : يكلف ملحقو الإدارة بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الشؤون الإداري ة التي تسند إليهم. كما يح ضّرون الق واعد والإج راءات المتعلقة بالقرارات المترتبة عليها وينفذونها ويسهرون على احترامها. المادة 29 : زيادة على المهام المسندة إلى ملحقي الإدارة، يتولى الملحقون الرئيسيون للإدارة التأطير والتنشيط والتنسيق في معالجة الشؤون الإدارية المتصلة بميدان نشاطهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 30 : يوظَّف أو يرقى بصفة ملحق الإدارة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يلزم المترشحون الذين يتم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 31 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة، ملحقو الإدارة المرسمون الذين تحص لوا ب عد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة بموجب المقرر المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 33 : يدمج في رتبة ملحقي الإدارة، المساعدون الإداريون المرسمون والمتربصون. المادة 34 : بغض النظر عن أحكام المادة 24 أعلاه، يدمج في رتبة الملحقين الرئيسيين للإدارة، المساعدون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الفصل الثالث سلك أعوان الإدارة المادة 35 : يضم سلك أعوان الإدارة ثلاث (3) رتب :

  • رتبة عون مكتب،
  • رتبة عون إدارة،
  • رتبة عون إدارة رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادة 36 : يتولى أعوان المكتب تنفيذ المهام العادية ذات الصلة بالنشاطات الاعتيادية في الإدارة. المادة 37 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان المكتب، يتولى أعوان الإدارة معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية. المادة 38 : يكلف أعوان الإدارة الرئيسيون بتنفيذ الأعمال الإدارية ويشاركون في تحرير البريد. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 39 : يوظف أعوان المكتب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملة. المادة 40 : يوظَّف أو يرقى بصفة عون إدارة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 41 : يوظف أو يرقى بصفة عون إدارة رئيسي :

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي، أعوان الإدارة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها. المادة 43 : يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 39 و 40-1 و 41-1 أعلاه، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 44 : يدمج في رتبة عون مكتب، أعوان المكتب المرسمون والمتربصون. المادة 45 : يدمج في رتبة عون إدارة، الأعوان الإداريون المرسمون والمتربصون. المادة 46 : يدمج في رتبة عون إدارة رئيسي، المعاونون الإداريون المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك الكتّاب المادة 47 : يضم سلك الكُتاب أربع (4) رتب :

  • رتبة عون حفظ البيانات،
  • رتبة كاتب،
  • رتبة كاتب المديرية،
  • رتبة كاتب المديرية الرئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادة 48 : يتولى أعوان حفظ البيانات في إطار نشاطاتهم الإدارية، حفظ البيانات في الحاسوب لكل الوثائق الإدارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 المادة 49 : يكلف الكُتاب بإنجاز الوثائق الإدارية وتبليغها والحفاظ عليها باستعمال تطبيقات الإعلام الآلي في عمل الكتابة. ويتولون زيادة على ذلك إيصال المكالمات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه. المادة 50 : يكلف كُتاب المديرية بتأطير أعمال حفظ البيانات وتقديم الوثائق الإدارية. ويتولون زيادة على ذلك استقبال المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وكذا تنظيم مجموع أعمال الكتابة. المادة 51 : زيادة على المهام المسندة إلى كُتاب المديرية، يكلف كُتاب المديرية الرئيسيون بتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. ويستعملون زيادة على ذلك مجموع البرامج المعلوماتية في ممارسة نشاطات الكتابة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 52 : يوظف أعوان حفظ البيانات عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المه نية لعون ح فظ البيانات أو شهادة معادلة لها. المادة 53 : يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب : )1 عن طريق الاختبار المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المه ني في الك تابة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 54 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب، أع وان حفظ البيانات المرسمون الذين تحص لوا بعد توظيفهم على شه ادة التحكم المهني في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 55 : يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الكتاب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الكتاب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 56 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية، الكُتاب المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها. المادة 57 : يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 58 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي، كُتاب المديرية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 59 : يدمج في رتبة عون حفظ البيانا ت :

  • أعوان الرقن المرسمون والمتربصون،
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م المادة 60 : يدمج في رتبة كاتب، كُتاب الرقن المرسمون والمتربصون. المادة 61 : يدمج في رتبة كاتب مديرية :
  • كتاب المديرية المرسمون والمتربصون،
  • الكتاب المختزلون - الراقنون المرسمون والمتربصون. المادة 62 : يدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي، كتاب المديرية الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الفصل الخامس سلك المحاسبين الإداريين المادة 63 : يضم سلك المحاسبين الإداريين ثلاث (3) رتب :
  • رتبة مساعد محاسب إداري، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
  • رتبة محاسب إداري،
  • رتبة محاسب إداري رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادة 64 : يكلف مساعدو المحاسبين الإداريين بمسك الوثائق المحاسبية. ويعدون كشوف الالتزام بالنفقات ويتولون حفظ وتصنيف المستندات المرتبطة بتسيير الميزانية. المادة 65 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون بتحضير مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية والمحاس بة وتسجيلها ومسك الدف اتر المحاسبية وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 66 : زيادة على المهام المسندة إلى المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون بالتدقيق في جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها. ويتولون بهذه الصفة، على الخصوص المهام الآتية :
  • السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
  • تجميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة المتصل بالسنة المالية،

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م

  • مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
  • تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة. ويساهمون، زيادة على ذلك، في تحضير مشاريع الميزانية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 67 : يوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 68 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 69 : يوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 70 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئيسي، المحاسبون الإداريون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 71 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بسلك المحاسبين الإداريين. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 72 : يدمج في رتبة مساعد محاسب إداري، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون والمتربصون. المادة 73 : يدمج في رتبة محاسب إداري، المحاسبون الإداريون المرسمون والمتربصون. المادة 74 : يدمج في رتبة محاسب إداري رئيسي، المحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “ الإدارة العامة “ المادة 75 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المن اصب ال عليا التاب عة لش ع بة “ الإدارة العامة “ كما يأتي :
  • مكل ف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية،
  • ملحق بالديوان في الإدارة المركزية،
  • مساعد بالديوان،
  • مكلف بالاستقبال والتوجيه. المادة 76 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الأول تحديد المهام المادة 77 : ينجز المكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية كل دراسة خاصة ويعد تقارير تحليل وتلخيص أو يتولى الإشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه. المادة 78 : يكلف الملحق بالديوان في الإدارة المركزية بالقيام بجميع أعمال الدراسات أو البحث أو الاستشارة في إطار الصلاحيات الخاصة بالديوان. المادة 79 : يكلف المساعد بالديوان بتحرير الوثائق المتصلة بميدان اختصاصه وإعدادها. ويتولى زيادة على ذلك متابعة الملفات الظرفية. المادة 80 : يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامهم. ويوجه المرتفقين نحو المصالح المختصة ويقترح كل تدبير من طبيعته تحسين ظروف الاستقبال. ويشرف، زيادة على ذلك، على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 81 : يعيّن المكلفون بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 أعوان القطاع العام الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل. المادة 82 : يعين الملحقون بالديوان في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م المادة 83 : يعين المساعدون بالديوان من بين : )1 كُتاب المديرية الرئيسيين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 كُتاب المديرية والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 84 : يع ين المكل فون بالاستقبال والتوجيه من بين : )1 الملحقين الرئيسيين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الملحقين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “ الترجمة - الترجمة الفورية “ المادة 85 : تشتمل شعبة الترجمة - الترجمة الفورية على سلك المترجمين - التراجمة : الفصل الأول سلك المترجمين - التراجمة المادة 86 : يضم سلك المترجمين- التراجمة ثلاث (3) رتب :

  • رتبة المترجم - الترجمان،
  • رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي،
  • رتبة رئيس المترجمين - التراجمة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 87 : يكلف المترجمون - التراجمة بترجمة كل مراسلة أو نص أو مصنف، وبصفة عامة كل الوثائق التي يُعهد لهم بها في إطار نشاطات الإدارة التي يمارسون بها عملهم. ويمكن أن يُطلب منهم أيضا القيام عند الضرورة بمهام الترجمة الفورية الاعتيادية. المادة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين- التراجمة، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م المادة 89 : يكلف رؤساء المترجمين - التراجمة بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يُطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 90 : يوظف المترجمون - التراجمة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها. المادة 91 : يوظَّف أو يرقى بصفة المترجمين - التراجمة الرئيسيين : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 92 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم- ترجمان رئيسي، المترجمون التراجمة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها. المادة 93 : يرقى بصفة رئيس المترجمين - التراجمة : 1 ) عن طريق الامتحان المهني، المترجمون - التراجمة الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 ) على س بيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 94 : يدمج في رتبة المترجم - الترجمان، المترجمون - التراجمة المرسمون و المتربصون. المادة 95 : يدمج في رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي، المترجمون - التراجمة الرئيسيون المرسمون والمتربصون. المادة 96 : يدمج في رتبة رئيس المترجمين - التراجمة، رؤساء المترجمين - التراجمة المرسمون والمتربصون. الباب الخامس الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “ الترجمة - الترجمة الفورية “ المادة 97 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “الترجمة - الترجمة الفورية” المنصب العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية. المادة 98 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 99 : يتولى المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية الإشراف على مجموعة من أعمال الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 100 : يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجمين التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة “ الإعلام الآلي “ المادة 101 : تض م شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :

  • المهندسون،
  • التقنيون،
  • المعاونون التقنيون،
  • الأعوان التقنيون. الفصل الأول سلك المهندسين في الإعلام الآلي المادة 102 : يضم سلك المهندسين في الإعلام الآلي أربع (4) رتب :
  • رتبة مهندس تطبيقي، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
  • رتبة مهندس دولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 103 : يكلف المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي بإعداد وضبط الإجراءات التقنية للمعالجة الإعلامية وتحليل حاجات المستعملين وتصميم هندسة منظومات المعالجة الإعلامية. وينفذون زيادة على ذلك، منظومات استغلال الحاسوب ويحيّنونها. المادة 104 : يكلف مهندسو الدولة في الإعلام الآلي بتنفيذ و/أو المشاركة في تنفيذ كل مشروع تصميم للبرامج المعلوماتية وتحليلها وتطويرها. ويتولون زيادة على ذلك، إدارة المنظومات الإعلامية وصيانتها، وكذا وضع قواعد المعطيات ونظام تسييرها. المادة 105 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية. المادة 106 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م بتسيير المشاريع المعلوماتية الكبيرة، ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها وينسقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 107 : يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، 2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 108 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادة 109 : يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادة 110 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م المادة 111 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 112 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. المادة 113 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. المادة 114 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. المادة 115 : يدمج في رتبة رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك التقنيين في الإعلام الآلي المادة 116 : يضم سلك التقنيين في الإعلام الآلي رتبتين اثنتين (2) :

  • رتبة تقني،
  • رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 117 : يكلف التقنيون في الإعلام الآلي بتدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز وبرامج مطابقة لها، وكذا تهيئة ومعالجة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 المادة 118 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في الإعلام الآلي، يكلف التقنيون السامون في الإعلام الآلي بالتحليل العضوي وترميز المعطيات الموجهة إلى التطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 119 : يوظَّف أو يرقى بصفة تقني في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 120 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادة 121 : يوظَّف أو يرقى بصفة تقني سام في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 122 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 123 : يدمج في رتبة تقني في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. المادة 124 : يدمج في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي المادة 125 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادة 126 : يساعد المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي التقنيين في الإعلام الآلي في مهامهم. ويكلفون بهذه الصفة، بإدخال المعطيات الموجهة للمعالجة في نظام معلوماتي و/أو قاعدة معطيات واستعمال البرامج التطبيقية. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 127 : يرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 128 : يدمج في رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي المادة 129 : يوضع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادة 130 : يكلف الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي بكتابة وضبط التعليمات الضرورية لتنفيذ المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة. كما يمكن تكليفهم بالإشراف على عارضة مجموعة إلكترونية ومجموع العمليات التي تسمح بتشغيل الآلات. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 131 : يدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون. الباب السابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الإعلام الآلي” المادة 132 : تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى ) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة “الإعلام الآلي” كما يأتي :

  • مسؤول قواعد المعطيات،
  • مسؤول الشبكة،
  • مسؤول المنظومات المعلوماتية. المادة 133 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 132 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 134 : يشارك مسؤول قواعد المعطيات في وضع نموذج منظومة تنظيم الإعلام وترميزها وتصميمها. ويتولى زيادة على ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف قواعد المعطيات والانسجام فيما بينها.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م المادة 135 : يكلف مسؤول الشبكة بالسهر على استمرارية منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندستها التقنية. ويراقب، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها. المادة 136 : يكلف مسؤول المنظومات المعلوماتية بتصميم البرامج المعلوماتية القاعدية وتشكيل بنيتها قصد تطوير تطبيقاتها. ويتولى، زيادة على ذلك، ضمان الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 137 : يعين مسؤولو ق واعد المع طيات من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 138 : يعين مسؤولو الشبكة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 2 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 139 : يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات المادة 140 : تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :

  • المهندسون،
  • التقنيون،
  • المعاونون التقنيون،
  • الأعوان التقنيون. الفصل الأول سلك المهندسين الإحصائيين المادة 141 : يضم سلك المهندسين الإحصائيين أربع (4) رتب :
  • رتبة مهندس تطبيقي، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
  • رتبة مهندس دولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 142 : يكلف المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات بإنجاز الحسابات الإحصائية والقيام بتحليلها عند الاقتضاء. المادة 143 : يكلف مهندسو الدولة في الإحصائيات بإعداد الأعمال الإحصائية وتنفيذها. ويقومون زيادة على ذلك بالدراسات في ميدان الإحصاء. المادة 144 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعطيات والمعلومات المتصلة بميدان نشاطهم. المادة 145 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الإحصائيات بالقيام بالدراسات الاستشرافية وإعداد النماذج الرياضية في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بها.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 146 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شه ادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 ) عن طريق الامتحان المهني، ف ي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 147 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والتقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادة 148 : يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 149 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شه ادة الماج ستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادة 150 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإحصائيات : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون سبع 7( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 151 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. المادة 152 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. المادة 153 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. المادة 154 : يدمج في رتبة رؤساء المهندسين في الإحصائيات، رؤساء المهندسين في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك التقنيين في الإحصائيات المادة 155 : يضم سلك التقنيين في الإحصائيات رتبتين اثنتين (2) :

  • رتبة تقني،
  • رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 156 : يكلف التقنيون في الإحصائيات بالقيام بمختلف المهام التطبيقية ذات الصلة بالنشاط الإحصائي. المادة 157 : يكلف التقنيون السامون في الإحصائيات بمساعدة المهندسين في استغلال المعطيات الإحصائية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 158 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 159 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادة 160 : يوظَّف أو يرقى بصفة تقني سام في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر 10( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 161 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أوشهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة :162 يدمج في رتبة تقني في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 المادة 163 : يدمج في رتبة تقني سام في الإحصائيات، التقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات المادة 164 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادة 165 : يكلف المعاونون التقنيون في الإحصائيات بمساعدة التقنيين في الإحصائيات في القيام بمهامهم والمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز والتدقيق في الأشغال الإحصائية الأساسية. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 166 : يرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 167 : يدمج في رتبة معاون تقني في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات المادة 168 : يوضع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات في طريق الزوال.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الأول تحديد المهام المادة 169 : يكلف الأعوان التقنيون في الإحصائيات بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 170 : يدمج في رتبة عون تقني في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون. الباب التاسع الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الإحصائيات” المادة 171 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “الإحصائيات” المنصب العالي للمكلف بالبرامج الإحصائية. المادة 172 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أوالسلطة المعنيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 173 : يتولى المكلف بالبرامج الإحصائية إدارة مجموعة من أعمال الإحصائيات وتنسيقها والإشراف على التحاليل والدراسات المرتبطة بها. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 174 : يعين المكلف بالبرامج الإحصائية من بين: )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب العاشر الأحكام المطبقة على شعبة “الوثائق والمحفوظات” المادة 175 : تضم شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الآتية :

  • الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. الفصل الأول سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات المادة 176 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات ثلاث (3) رتب :
  • رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
  • رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي،
  • رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات. الفرع الأول تحديد المهام المادة 177 : يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لهم وإثرائها وصيانتها. ويتولون تصنيفها وفهرستها حسب القواعد المعمول بها. ويمكن أن يقوموا بالأبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا الأعمال في هذا الإطار. المادة 178 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها. ويقومون، زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها. المادة 179 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، يكلف رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات بتصميم المنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغلالها. وينجزون، زيادة على ذلك، ملخصات أو ملفات وثائقية ويعدون كل مطبوعة تتصل بقطاع النشاط. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 180 : يوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات :

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 181 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقيين أمناء محفوظات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. المادة 182 : يوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 183 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. المادة 184 : يرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 )1 عن طريق الامتحان المهني، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 185 : يدم ج في رتبة وثائقي أمين محفوظات، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون. المادة 186 : يدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المرسمون والمتربصون. المادة 187 : يدمج بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، من أجل تكوين الرتبة، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات المادة 188 : يضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات. الفرع الأول تحديد المهام المادة 189 : يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها. ويشاركون، زيادة على ذلك، في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 190 : يوظَّف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين المحفوظات : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 191 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة :192 يدمج في رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات المادة 193 : يوضع سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادة 194 : يكلف الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها، وإعداد جذاذات الدوريات، والجرد، ووضع الوثائق في متناول المستعملين، وكذا أشغال التجليد والترميم. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 195 : يدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الباب الحادي عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الوثائق والمحفوظات” المادة 196 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “الوثائق والمحفوظات” المنصب العالي للمكلف بالبرامج الوثائقية. المادة 197 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 196 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب قرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 198 : يتولى المكلف بالبرامج الوثائقية إدارة وتنسيق مجموعة من الأعمال المتمثلة في جمع المعلومات الوثائقية واستغلالها. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 199 : يع ين المك لف بالبرامج الوثائقية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثاني عشر الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة المادة 200 : توضع الأسلاك التابعة لشعبة المخبر والصيانة في طريق الزوال. غير أن الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك شعبة المخبر والصيانة يخضعون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 201 : تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :

  • المهندسون،
  • التقنيون،

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م

  • المعاونون التقنيون،
  • الأعوان التقنيون،
  • الأعوان. الفصل الأول سلك مهندسي المخبر والصيانة المادة 202 : يضم سلك مهندسي المخبر والصيانة أربع (4) رتب :
  • رتبة مهندس تطبيقي،
  • رتبة مهندس دولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 203 : يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
  • في فرع المخبر : يقومون بجميع الدراسات أو القياسات أو التجارب أو التحاليل أو الرقابة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم، ويقومون، عند الاقتضاء، بجمع المعطيات وتلخيص نتائج أعمالهم واستغلالها،
  • في فرع الصيانة : يسهرون على العناية بالتجهيزات والمعدات التي تسلم لهم وصيانتها، ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها عند الاقتضاء. يمكن أن يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، بتطبيق قواعد الصحة والأمن. المادة 204 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي :
  • في فرع “ا لمخبر” : يقومون بإجراء الخبرات واستغلال نتائجها،
  • في فرع “الصيانة” : يطوّرون أشغال البحث في الصيانة ويشاركون في إعداد مخططات التدخل. يمكن أن يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، بتكييف القواعد والمقاييس في مجال الصحة والأمن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 المادة 205 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة بما يأتي :
  • في فرع “ا لمخبر” : يصمّمون مناهج التحليل وأدواتها ويشرفون على الأعمال ويسهرون على إنجاز برامج النشاط الموكلة إليهم،
  • في فرع “الصيانة” : يعدّون مخطط العناية والصيانة ويشرفون على أشغال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة. المادة 206 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة بما يأتي :
  • في فرع “ا لمخبر” : يقومون بالإبداع والترشيد في أية أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث اللازمة لإنجاز الأهداف المسطرة في ميدان نشاطهم،
  • في فرع “الصيانة” : يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترقية الصيانة في قطاع نشاطهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 207 : يرقّى عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 208 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة المرسمون والتقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص. المادة 209 : يرقى بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 210 : يرقّى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص. المادة 211 : يرقّى بصفة رئيس المهندسين في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني سلك التقنيين في المخبر والصيانة المادة 212 : يضم سلك التقنيين في المخبر والصيانة رتبتين (2) اثنتين :

  • رتبة تقني،
  • رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 213 : يكلف التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
  • في فرع “ا لمخبر” : ينفذون أشغالا دقيقة تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الأجهزة المطلوبة لأشغال التحليل. ويكلفون زيادة على ذلك بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في ا لمخبر،
  • في فرع “الصيانة” : يقومون بكل مهمة تصليح للأجهزة والمعدات وفحصها دوريا. ويكلفون، زيادة على ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في الصيانة. المادة 214 : يكلف التقنيون السامون في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم بما يأتي :
  • في فرع “ا لمخبر”: يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين مستوى المستخدمين التابعين للمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية،
  • في فرع “الصيانة” : يقومون، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين، بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الفرع الثاني شروط الترقية المادة 215 : يرقّى بصفة تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 216 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة تقني في المخبر والصيانة، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص. المادة 217 : يرقى بصفة تقني سام في المخبر والصيانة : 1 ) عن طريق الامتحان المهني، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 218 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في المخبر والصيانة، التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في هذا التخصص. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الفرع الأول تحديد المهام المادة 219 : يكلف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م

  • في فرع “ا لمخبر” : يقومون بتركيب أجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متسلسلة من التحاليل والقياسات حسب التعليمات المفصلة،
  • في فرع “الصيانة” : يقومون، زيادة على المهام الموكلة إلى الأعوان التقنيين في الصيانة، بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 220 : يرقى بصفة معاون تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين في المخبر والصيانة الفرع الأول تحديد المهام المادة 221 : يكلف الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم بما يأتي :
  • في فرع “ المخبر :” ينفذون عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة ويحضّرون المواضيع التي تجري التجربة عليها،
  • في فرع “ الصيانة :” يقومون بعمليات الصيانة الاعتيادية. وينجزون بهذه الصفة، حسب التعليمات، كل إصلاح للعتاد أو التجهيزات التي تسلم لهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 الفرع الثاني شروط الترقية المادة 222 : يرقّى بصفة عون تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. الفصل الخامس سلك أعوان المخبر والصيانة المادة 223 : يكلف أعوان المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
  • في فرع “ المخبر “ : استعمال العتاد والمواد اللازمة للتحاليل وصيانة المحلات والعتاد. ويكلفون زيادة على ذلك، بالمهام المختلفة المتصلة بحاجات المصلحة،
  • في فرع “ الصيانة :” القيام بمهام الصيانة الاعتيادية التي تكتسي طابعا متكررا وتنفيذ كل مهمة لها صلة بحاجات المصلحة على ضوء التعليمات. الفصل السادس أحكام انتقالية المادة 224 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 225 : يدمج في رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 226 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 227 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 228 : يدمج في رتبة تقني سام في المخبر والصيانة، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 229 : يدمج في رتبة تقني في المخبر والصيانة، التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 230 : يدمج في رتبة معاون تقني في المخبر والصيانة، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 231 : يدمج في رتبة عون تقني في المخبر والصيانة، الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 232 : يدمج في رتبة عون المخبر والصيانة، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون. المادة 233 : يم كن الموظ فين ال ذين ين تمون إلى مختلف رتب شعبة “ا لمخبر والصيانة”، بمستوى تأهيل مساو، طلب الإدماج في الرتب التابعة لقانون أساسي خاص آخر، شريطة أن يكون تخصصهم يتماشى والمهام الموكلة إلى رتبة الاستقبال. الباب الثالث عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة المخبر والصيانة المادة 234 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا التابعة لشعبة “ المخبر والصيانة “ كما يأتي :

  • رئيس مخبر،
  • رئيس مصلحة الصيانة. المادة 235 : يح دد ع دد المناصب العليا المذكورة في المادة 234 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بموجب ق رار مش ترك أو مق رر مش ترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أوالسلطة المعنيين. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الفرع الأول تحديد المهام المادة 236 : يكلف رئيس المخبر بإدارة وتنسيق نشاطات المخبر في مؤسسة أو إدارة عمومية. المادة 237 : يكلف رئيس مصلحة الصيانة بإدارة وتنسيق نشاطات الصيانة والتصليح والفحص الدوري للعتاد والتجهيزات المختلفة في مؤسسة أو إدارة عمومية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 238 : يعين رؤساء المخبر من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الم ادة 239 : يعين رؤساء مصلحة الصيان ة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م الباب الرابع عشر الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين المادة 240 : يوضع سلك المحللين الاقتصاديين في طريق الزوال. غير أن الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المحللين الاقتصاديين يخضعون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 241 : يضم سلك المحللين الاقتصاديين ثلاث (3) رتب :

  • رتبة محلل،
  • رتبة محلل رئيسي،
  • رتبة رئيس المحللين. الفصل الأول تحديد المهام المادة 242 : يكلف المحللون الاقتصاديون، كل حسب تخصصه، بالقيام بالتحاليل المتعلقة بمجموع العناصر العامة المساهمة في تحديد النشاط الاقتصادي. وينجزون الحسابات الاقتصادية المتصلة بكل مشروع أو برنامج استثماري ويقومون بكل التحقيقات الاقتصادية. المادة 243 : يكلف المحللون الرئيسيون، كل حسب تخصصه، بالقيام بكل دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي وإعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية. المادة 244 : يكلف رؤساء المحللين، كل حسب تخصصه، بتصميم كل مشروع دراسة يتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين وإعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وإنجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوي أو متعدد السنوات في مجال التنمية. الفصل الثاني شروط الترقية المادة 245 : يرقّى بصفة محلل رئيسي : )1 عن طريق الامتحان المهني، المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 246 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة محلل رئيسي، المحللون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 247 : يرقّى بصفة رئيس المحللين : )1 عن طريق الامتحان المهني، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 248 : يدمج بصفة محلل، المحللون المرسمون والمتربصون. المادة 249 : يدمج بصفة محلل رئيسي، المحللون الرئيسيون المرسمون والمتربصون. المادة 250 : يدمج بصفة رئيس المحللين، رؤساء المحللين المرسمون والمتربصون. الباب الخامس عشر تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب الم ادة 251 : تطبيقا للمادة 118 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه

20 يناير سنة 2008 م 1 - شعبة “ الإدارة العامة “ الأسلاك الرتب المتصرفون متصرف متصرف رئيسي متصرف مستشار ملحقو الإدارة ملحق الإدارة ملحق رئيسي للإدارة أعوان الإدارة عون مكتب عون إدارة عون إدارة رئيسي الكتاب عون حفظ البيانات كاتب كاتب مديرية كاتب مديرية رئيسي المحاسبون الإداريون مساعد محاسب إداري محاسب إداري محاسب إداري رئيسي 2 - شعبة “ الترجمة - الأسلاك الرتب المترجمون - التراجمة المترجم - الترجمان المترجم - الترجمان الرئيسي رئيس المترجمين - التراجمة التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 9 418 10 453 5 288 7 348 8 379 5 288 6 315 8 379 10 453 5 288 8 379 10 453 الترجمة الفورية “ التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 3 - شعبة “ الإعلام الآلي “ الأسلاك الرتب المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الأعوان التقنيون عون تقني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 5 288

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 يناير سنة 2008 م الجزائريّة / العدد 03 29 4 - شعبة “ الإحصائيات “ الأسلاك الرتب المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الأعوان التقنيون عون تقني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 5 288 5 - شعبة “ الوثائق والمحفوظات “ الأسلاك الرتب الوثائقيون أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات وثائقي أمين محفوظات رئيسي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين أمناء مساعد وثائقي أمين محفوظات المحفوظات الأعوان التقنيون في الوثائق عون تقني في الوثائق والمحفوظات والمحفوظات التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 10 453 7 348 6 - شعبة “ المخبر والصيانة “ (في طريق الزوال) الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الأعوان التقنيون عون تقني أعوان المخبر عون مخبر التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 5 288 4 263

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م 7 - سلك المحللين الاقتصاديين (في طريق الزوال) الأسلاك الرتب المحللون الاقتصاديون محلل اقتصادي محلل رئيسي رئيس المحللين التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 252 : تطبيق ا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 ال مؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة “ المناصب العليا مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة المركزية مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه الإدارة العامة “ الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 4 55 4 55 2 - شعبة “ الترجمة - الترجمة الفورية “ المناصب العليا مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 3 - شعبة المناصب العليا مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 “ الإعلام الآلي” الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 4 - شعبة “ الإحصائيات” المناصب العليا المكلف بالبرامج الإحصائية 5 - شعبة “ المناصب العليا المكلف بالبرامج الوثائقية 6 - شعبة المناصب العليا رئيس مخبر رئيس مصلحة الصيانة الباب السادس عشر أحكام انتقالية وختامية المادة 253 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا للملحق بالديوان في الإدارة المركزية، والمساعد بالديوان، والمكلف بالاستقبال والتوجيه، ورئيس ا لمخبر، ورئيس مصلحة الصيانة، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 252 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 254 : يستفيد شاغلو المنصبين العاليين لرئيس مشروع والمكلف بالدراسات في الإدارة المركزية المنص وص عليهما بم وجب المرس وم التنفي ذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، مدة سنة واحدة، من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي للمكلف بالدراسات وبالمشروع، والمحددة بموجب المادة 252 أعلاه، وذلك في انتظار المصادقة على القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الوثائق والمحفوظات” الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 “ المخبر والصيانة “ الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 المادة 255 : يخضع المنصب العالي رئيس مكتب في الإدارة المركزية المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، إلى نص تنظيمي خاص يحدد شروط التعيين والزيادة الاستدلالية المتعلقة به. المادة 256 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرس وم التنفيذي رقم 89-224 الم ؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 257 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 258 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخ اص بالع مال المه نيين وسائقي السيارات والحجاب. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 23 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. القسم الأول مجال التطبيق المادة 2 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه في حالة خدمة لدى الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م المؤسسات العمومية والإدارات المركزية للدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل المؤسسات العمومية التي يمكن لمستخدميها أن يخضعوا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. القسم الثاني الترقية في الرتب والترقية في الدرجات المادة 3 : يرقى الموظفون المسيرون بموجب هذا المرسوم حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 27 و 33 أدناه. و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المعني أو السلطة المع نية بع د أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة التي تطبق على الموظفين المنتمين إلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للفترات الث لاث المنص وص عليه ا في المادة 11 من الم رسوم الرئ اسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. القسم الثالث إعادة الترتيب والترسيم المادة 5 : يدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في الأسلاك والرتب التي يتضمّنها هذا القانون الأساسي الخاص، وذلك ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم. المادة 6 : يرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه في الدرجة التي يحوزونها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، ويؤخذ باقي الأقدمية في الاعتبار عند الترقية في الدرجة في الصنف الناتج عن التصنيف الجديد. المادة 7 : يرسم المتربصون الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 2008، بعد انتهاء فترة التربص المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين المادة 8 : يشتمل سلك العمال المهنيين على أربع (4) رتب :

  • رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث،
  • رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني،
  • رتبة العمال المهنيين من الصنف الأول،
  • رتبة العمال المهنيين خارج الصنف. القسم الأول تحديد المهام المادة 9 : يمارس الموظفون التابعون لسلك العمال المهنيين المهام الخاصة بمنصب الشغل الذي وظفوا فيه. المادة 10 : يكلف العمال المهنيون من الصنف الثالث بالقيام بمهام عادية تتطلب تقنيات مهنية بسيطة. ويمكن أن يكلفوا، زيادة على ذلك، بمختلف أشغال الصيانة والحفظ الخاصة بالمقرات أو العتاد الإداري، وكذا بكل الأشغال اليدوية التي لها علاقة بنشاط المصالح. المادة 11 : إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يقوم العمال المهنيون من الصنف الثاني بتنفيذ المهام الخاصة المرتبطة بتخصصهم. المادة 12 : يُكلف العمال المهنيون من الصنف الأول، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ كل المهام التي تتطلب التحكم في معارف نظرية وتطبيقية. المادة 13 : فضلا عن المهام المسندة للعمال المهنيين من الصنف الأول، يُكلف العمال المهنيون خارج الصنف، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ مهام تتطلب كفاءة عالية. وبهذه الصفة، فهم يؤطرون وينسقون نشاطات العمال المهنيين. القسم الثاني شروط الترقية المادة 14 : يرقى بصفة عامل مهني من الصنف الثاني : )1 عن طريق الفحص المهني، العمال المهنيون من الصنف الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33 )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الثالث الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 15 : يُرقى بصفة عامل مهني من الصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثالث، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التكوين المهني المتخصص )CFPS( ذات علاقة بشعبتهم المهنية. المادة 16 : ي ُرقى بص فة ع امل مهني من الصنف الأول : )1 عن طريق الامتحان المهني، العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 17 : يرقى بصفة عامل مهني من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الكفاءة المهنية )CAP( ذات علاقة بشعبتهم المهنية. المادة 18 : يرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف : )1 عن طريق الامتحان المهني، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. المادة 19 : يُرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الأهلية المهنية )CMP( ذات علاقة بشعبتهم المهنية. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 20 : يدمج بصفة عامل مهني من الصنف الثالث، العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والمتربصون.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 21 : يدمج بصفة عامل مهني من الصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون والمتربصون. المادة 22 : يدمج بصفة عامل مهني من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون والمتربصون. المادة 23 : يدمج بصفة عامل مهني خارج الصنف، العمال المهنيون خارج الصنف المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك سائقي السيارات المادة 24 : يشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين :

  • رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني،
  • رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول. القسم الأول تحديد المهام المادة 25 : يكلف سائقو السيارات من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية أو النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية. المادة 26 : يكلف سائقو السيارات من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و/ أو النقل الجماعي التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية. كما يمكن أن يكلفوا بسياقة السيارات السياحية أو النفعية. القسم الثاني شروط الترقية المادة 27 : يرقى إلى رتبة سائق سيارة من الصنف الأول، على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، سائقوالسيارات من الصنف الثاني الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تحصلوا على رخصة سياقة الوزن الثقيل أو النقل الجماعي. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 28 : يدمج بصفة سائق سيارة من الصنف الثاني، سائقو السيارات من الصنف الثاني المرسمون والمتربصون. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م المادة 29 : يدمج بصفة سائق سيارة من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الأول المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على سلك الحجاب المادة 30 : يشتمل سلك الحجاب على رتبتين :
  • رتبة الحجاب،
  • رتبة الحجاب الرئيسيين. القسم الأول تحديد المهام المادة 31 : يكلف الحجاب باستقبال الزوار وتوجيههم وتسليم الوثائق الإدارية والبريد بين المصالح. المادة 32 : يكلف الحجاب الرئيسيون، فضلا عن المهام المسندة للحجاب، بتنسيق أعمال الحجاب. القسم الثاني شروط الترقية المادة 33 : يُرقى على سبيل الاختيار بصفة حاجب رئيسي، الحجاب الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 34 : يدمج بصفة حاجب، الحجاب المرسمون والمتربصون. المادة 35 : يدمج بصفة حاجب رئيسي، الحجاب الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الفصل الخامس الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 36 : تطبي قا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
  • رئيس حظيرة،
  • رئيس ورشة،
  • رئيس مخزن،
  • رئيس مطعم،
  • مسؤول المصلحة الداخلية.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م المادة 37 : نظرا للخصوصيات المرتبطة بمهام بعض المؤسسات والإدارات العمومية، يمكن إنشاء مناصب عليا أخرى، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو السلطة المعنية يحدد مهامها وشروط الالتحاق بها. المادة 38 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو السلطة المعنية. القسم الأول تحديد المهام المادة 39 : يكلف رئيس الحظيرة بتسيير حظيرة السيارات من كل الأنواع. وبهذه الصفة، ينسق نشاطات سائقي السيارات ويسهر على صيانة السيارات ويقيد، فضلا عن ذلك، سجلات استهلاك الوقود ومواد التشحيم وغيرها من المواد. المادة 40 : يكلّف رئيس الورشة بإدارة نشاط عدة عمال مهنيين في الورشة. وبهذه الصفة، يضع مخططا لنشاط العمال المهنيين ويراقب التنفيذ الجيد للأشغال. المادة 41 : يكلف رئيس المخزن بتسيير المواد والبضائع الموضوعة في ا لمخزن، ويراقب حركات المخزونات، ويبرمج تجديدها ويقيد المدخلات والمخرجات بصفة مستمرة. المادة 42 : يكلف رئيس المطعم بتنظيم وتنسيق نشاطات المطعم كما يحدد تشكيلة الوجبات وكمية المواد الغذائية الضرورية لتعداد معين. و يسهر، زيادة على ذلك، على حسن سير المطعم وجودة الوجبات. المادة 43 : يكلف مسؤول المصلحة الداخلية بتنسيق نشاطات الأعوان المكلفين بصيانة المقرات والمساحات الخضراء. القسم الثاني شروط التعيين المادة 44 : يعين رؤساء الحظائر من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35 )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )3 سائقي السيارات من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 سائقي السيارات من الصنف الثاني، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 45 : يعين رؤساء الورشات من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب. المادة 46 : يعين رؤساء المخازن من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب. المادة 47 : يعين رؤساء المطاعم من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب. المادة 48 : يعين م سؤولو المص الح الداخلية من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م الفصل السادس تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا القسم الأول تصنيف المادة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06 الرتب

  • 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الرتب العمال المهنيون عامل مهني من الصنف الثالث عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني خارج الصنف التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 1 200 3 240 5 288 6 315 سائقو السيارات سائق سيارة من الصنف الثاني 2 219 سائق سيارة من الصنف الأول الحجاب حاجب حاجب رئيسي القسم الثاني الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المادة 50 : تطبيق ا لأحك ام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه في المستوى 3، الرقم الاستدلالي .45 الفصل السابع أحكام ختامية المادة 51 : توضع أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المسيرة بأحكام هذا المرسوم في طريق الزوال. 3 240 1 200 2 219 المادة 52 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقرارات الوزارية المشتركة المتخذة لتطبيقه. المادة 53 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 37 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد جمال الدين بوبترة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد الصادق منصور، بصفته مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ الآنسة مهدية بلمسك، بصفتها رئيسة دراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدة مهدية جليوط، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش البيئة في ولاية ورقلة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 ي ناير س نة 2008 تنهى مهامّ السّيد لزهر هامل، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية لولاية الجزائر. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد بوعلام شطيبي، بصفته مديرا للأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية لولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الصّيد البح ري والموارد الصيدية. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير س نة 2008 تن هى مهامّ السّيد كمال علام، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الصّيد البحري والصّيد في المحيطات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد ندير بن سقني، بصفته مديرا للصّيد البحري والصّيد في المحيطات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد فاروق بن سعيد، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّ يد البحري وت ربية المائيات بوهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن الآنس ة مهدية بلمسك، مديرة للدّراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد بوعلام شطيبي، مديرا للدّراسات بوزارة الأشغال العمومية. الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه 20 يناير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن السّيدة مهدية جليوط، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد ن ور الدين دليح، مدي را للنش اط الاجتم اعي في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد ندير بن سقني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والصّيد في المحيطات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد كمال علام، مديرا للصّيد البحري والصّيد في المحيطات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية.

12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1427 الموافق الماليّة 2007، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. 7 نوفمبر سنة 2007، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-339 المؤرّخ في 6 جمادى الثّانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن صلاحيّات المجلس الوطنيّ للتّأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، كما يأتي : الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة رئيس لجنة الإشراف على رئيس لجنة الإشراف التأمينات، يعين طبقا على التأمينات للإجراء المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 209 مكرر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمّم، مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية بادسي كمال المدير العام للقرض والتنظيم ببنك الجزائر بوراس جودي ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لعتروس لعمارة ممثل شركات التأمين سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين جعفري عبد الكريم ممثل شركات التأمين بوراد عبد الرحمان ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للأعوان العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة عضو لجنة الإشراف على عضو لجنة الإشراف على التأمينات، يعين طبقا التأمينات للإجراء المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 209 مكرر 2 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمّم، فراعون لوناس نائب مدير للتقنين بوزارة المالية ديب سعيد مدير التقنين البنكي ببنك الجزائر لبش ربيع ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بن علاق عبد الحق ممثل شركات التأمين كسالي براهيم جمال ممثل شركات التأمين سوفي الطاهر ممثل شركات التأمين بلة طاهر ممثل شركات التأمين بابا محمد ممثل الجمعية الوطنية للأعوان العامين للتأمينات حاج سعيد أو عمر ممثل جمعية سماسرة التأمين

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 12 محرّم عام 1429 ه

الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة بومجان بوعلام خبير في التأمينات كريم رابح عثماني خبير بوختالة كمال اكتواري حسين لبيب بن شيخ ممثل المؤمن لهم متيجي محمد ممثل المؤمن لهم 20 يناير سنة 2008 م الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة أقشيش عمر خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير زروقي كمال اكتواري كريبوش بشير ممثل المؤمن لهم شملي مصدق ممثل المؤمن لهم شعبان عز الدين ممثل إطارات قطاع راشدي سيد أحمد ممثل إطارات قطاع التأمينات التأمينات نبو محمد ممثل موظفي قطاع صنعاء عثمان ممثل موظفي قطاع التأمينات التأمينات قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1428 الموافق 24 نوفمبر سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1428 الموافق 24 نوفمبر سنة 2007، تحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون غزلي علي مهندسو مسح الأراضي بن مومة شريف المهندسون المعماريون حرمل أحمد المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون غزلي علي المعاونون الإداريون بن مومة شريف الأعوان الإداريون خزناجي جمال كتاب المديرية الكتاب سائقو السيارات العمال المهنيون الحجاب المراقبون أعوان المعاينة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بن تشكار علاوة لنجريط توفيق أكرور عبد الرحمان صميدة علي مقران محمد قاشي علي نفرة محمد زلاقي ليلى صلاح ياسين حيمور محمد تركي جمال واجعوط حسيبة بلقاضي كمال أعوين أكلي أبيزار عز الدين برحال صوريا سهيلي سميرة ولد بابا علي اسماعيل يعين مدير إدارة الوسائل رئيسا للجنتين المتساويتي الأعضاء وفي حالة حدوث مانع له، يستخلفه نائب مدير المستخدمين والتكوين. تحدد عهدة هاتين اللجنتين بثلاث (3) سنوات ابتداء من 28 نوفمبر سنة .2007 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة