مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتم ين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2016 م تنظيميّة
"المادة 13 : تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية :
- المتصرفون،
- مساعدو المتصرفين، ................... (الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 14 : يضم سلك المتصرفين أربع (4) رتب :
- رتبة المتصرف،
- رتبة المتصرف المحلل، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".
المادّ ة 3 : يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المتصرفين، يضمن المتصرفون المحللون، كل في ميدان اختصاصه، مهام التحليل والتقييم المعمقة التي لها علاقة بنشاطاتهم.
ويساهمون، زيادة على ذلك، في تصميم وتحسين القياسات القانونية".
المادّ ة 4 : تعدل المادتان 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 18 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف : )1 ...... (بدون تغيير).....، )2 ...... (بدون تغيير)....، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة". 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
"المادة 19 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة".
المادة 5
فتح المادةيتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، بمادتين 19 مكرر و 19 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 19 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 19 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة".
المادّ ة 6 : تعدل المادتان 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 20 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي : )1 .......... (بدون تغيير) ..........، (2)........... بدون تغيير)..........، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة".
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتب المتصرفين والمتصرفين المحللين والمتصرفين الرئيسيين".
المادة 8
فتح المادةيتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة متصرف محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة،
- المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 9
فتح المادةيتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" سلك مساع دي المتصرفين" يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المتصرفين
المادة 26 مكرر
فتح المادةيضم سلك مساعدي المتصرفين رتبة مساعد متصرف.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26 مكرر
فتح المادة1 : يتولى مساعدو المتصرفين في ميدان اختصاصهم، نشاطات التسيير والإدارة العامة وتنفيذ القواعد والإجراءات التنظيمية.
وزيادة على ذلك، يساعدون المتصرفين في القيام بمهامهم المتعلقة بتحضير وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى تطوير التسيير المرتبط بمجال تدخلهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26 مكرر
فتح المادة2 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد متصرف : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 26 مكرر
فتح المادة3 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.
المادة 26 مكرر
فتح المادة4 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبة مساعدي المتصرفين. 9 نوفمبر سنة 2016 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26 مكرر
فتح المادة5 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد متصرف، عند تاريخ سريان هذا المرسوم:
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 10
فتح المادةيتمم الف رع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، بم ادة 30 مك رر تحرر كما يأتي :
"المادة 30 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق الإدارة، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتمّوا بنجاح بعد توظيفهم سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات المحددة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 11
فتح المادةتعدل المواد 31 و 32 و 42 و 56 و 58 و 68 و 69 و 70 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 31 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. .....................(الباقي بدون تغيير).................".
"المادة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة". 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
"المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها".
"المادة 56 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها".
"المادة 58 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها".
" المادة 68 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها".
"المادة 69 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها، ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 70 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها".
المادّ ة 12 : تعدل وتتمم المواد 81 و 82 و 83 و 84 و 86 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 81 : يعين المكلفون بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة الموظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها 10 سنوات على الأقل".
"المادة 82 : يعين الملحقون بالديوان في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
2 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 83 : يعين المساعدون بالديوان، من بين : )1 مساعدي المتصرفين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 كتاب المديرية الرئيسيين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 كتاب المديرية والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 84 : يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه، من بين : )1 مساعدي المتصرفين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الملحقين الرئيسيين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الملحقين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 86 : يضم سلك المترجمين- التراجمة أربع
(4) رتب :
- رتبة المترجم - الترجمان،
- رتبة المترجم - الترجمان المتخصص، (.................. الباقي بدون تغيير .".................)
المادة 13
فتح المادةيتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 87 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة، يكلف المترجمون- التراجمة المتخصصون بضمان نشاطات الترجمة والترجمة الفورية التي تشترط تخصصا خاصا في هذا الميدان.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط المترجمين - التراجمة ."
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 88 و 89 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة المتخصصين، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة المتخصصين".
"المادة 89 : يكلف رؤساء المترجمين- التراجمة بتأطير المترجمين- التراجمة والمترجمين - التراجمة المتخصصين والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم، ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام للترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية، وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر".
المادة 15
فتح المادةيتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 90 مكرر و 90 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
" المادة 90 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان متخصص : 9 نوفمبر سنة 2016 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
" المادة 90 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان متخصص، المترجمون- التراجمة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادتان 91 و 92 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورأعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 91 : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان رئيسي : )1 .......... (بدون تغيير )..........، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة المتخصصون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 92 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي، الموظفون الذين ينتمون إلى شعبة الترجمة - الترجمة الفورية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".
المادة 17
فتح المادةيتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 94 مكرر تحرر كما يأتي : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
" المادة 94 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مترجم - ترجمان متخصص، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون الذين يحوزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها،
- المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ."
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 100 و 101 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 100 : يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 ) الموظف ين الذين ينتم ون إلى رتب ة المترجم
- الترجمان المتخصص الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجم - الترجمان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 101 : تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- ................ ( بدون تغيير)...........،
- مساعدو المهندسين، .............. ( الباقي بدون تغيير ) ."............
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 102 : يضم سلك المهندسين في الإعلام الآلي ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 107 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، الحائزون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 21
فتح المادةتعدل المادتان 108 و 110 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 108 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما".
"المادة 110 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها" .
المادة 22
فتح المادةيتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي
المادة 115 مكرر
فتح المادةيضم سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي، رتبتين (2) :
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1،
- رتبة مساعد مهندس مستوى .2
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115 مكرر
فتح المادة1 : يشارك مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بمجال اختصاصهم.
ويتولون زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين.
المادة 115 مكرر
فتح المادة2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي بتصميم وإعداد الإجراءات التقنية لمعالجة المعلومة وتحليل حاجات المستعملين وتصور تركيبة نظام معالجة المعلومة.
وزيادة على ذلك، يقومون بتنفيذ وتحيين أنظمة الاستغلال.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 115 مكرر
فتح المادة3 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 9 نوفمبر سنة 2016 م يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 115 مكرر
فتح المادة4 : يرقى على أساس الشهادات بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 115 مكرر
فتح المادة5 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 115 مكرر
فتح المادة6 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 115 مكرر
فتح المادة7 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 115 مكرر
فتح المادة8 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي،
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها".
المادة 23
فتح المادةتعدل المادتان 120 و 122 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 120 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها".
"المادة 122 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها".
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 137 و 138 و 139 و 140 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : يعين مسؤولو قواعد المعطي ات، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 138 : يعين مسؤولو الشبكة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 139 : يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
" المادة 140 : تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- ......... (بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، (.............. الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 141 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : يضم سلك المهندسين الإحصائيين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 146 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 146 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات، الحائزون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين من المستوى 2 في الإحصائيات، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 27
فتح المادةتعدل المادتان 147 و 149 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 147 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما".
"المادة 149 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".
المادة 28
فتح المادةيتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات" ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات
المادة 150 مكرر
فتح المادةيضم سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات، رتبتين (2) : 9 نوفمبر سنة 2016 م
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1،
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2 .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 150 مكرر
فتح المادة1 : يكلف مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات، بالمشاركة في تنفيذ جميع التقنيات الإحصائية اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بميدان اختصاصهم.
ويتولون زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين.
المادة 150 مكرر
فتح المادة2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات بإنجاز الحسابات الإحصائية وتحليلها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 150 مكرر
فتح المادة3 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 150 مكرر
فتح المادة4 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 150 مكرر
فتح المادة5 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، ف ي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 150 مكرر
فتح المادة6 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 150 مكرر
فتح المادة7 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- التقنيون السامون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 150 مكرر
فتح المادة8 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات،
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين يثبتون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".
المادة 29
فتح المادةتعدل المادتان 159 و 161 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 159 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".
"المادة 161 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها ."
المادة 30
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 174 و 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 174 : يعين المكلف بالبرامج الإحصائية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 176 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، أربع (4) رتب :
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات المحلل، .................. ( الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 31
فتح المادةيتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 177 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 177 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات المحللون بالقيام بضمان تنفيذ قواعد المعطيات الوثائقية وبالمشاركة في تصميم أرصدة الوثائق والمحفوظات.
ويساهمون، زيادة على ذلك، في تحليل القواعد والتقنيات المعمول بها في مجال الحفاظ على الأرصدة الوثائقية والمحفوظات، كما يمكنهم المبادرة بكل الدراسات والتحاليل قصد تحسينها".
المادة 32
فتح المادةتعدل المواد 178 و 180 و 181 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 178 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات المحللين، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها، ويقومون زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها".
"المادة 180 : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات : )1 ..................... (بدون تغيير)......................، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 181 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها". 9 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 33
فتح المادةيتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 181 مكرر و 181 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 181 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات محلّل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 181 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها ."
المادة 34
فتح المادةتعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 183 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها".
المادة 35
فتح المادةيتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 185 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 185 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 36
فتح المادةتتمم المادة 188 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 188 : يضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي".
المادة 37
فتح المادةيتمم الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 189 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 189 مكرر : زيادة على المهام الموكلة للمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالمشاركة في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بميدان اختصاصهم.
ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات".
المادة 38
فتح المادةتعدل المادتان 190 و 191 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 190 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، .................. ( الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 191 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها".
المادة 39
فتح المادةيتمم الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 191 مكرر و 191 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 191 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
"المادة 191 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصّلوا بعد توظ يفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أس اس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".
المادة 40
فتح المادةيتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 192 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 192 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون المرسمون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالويا وبعد ثلاث
(3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 41
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 199 و 201 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 199 : يعين المكلف بالبرامج الوثائقية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات محلل، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 201 : تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
- .........(بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، ............... (الباقي بدون تغيير) ."...................
المادة 42
فتح المادةتعدل المواد 202 و 204 و 207 و 208 و 210 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2016 م
"المادة 202 : يضم سلك المهندسين في المخبر والصيانة ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
"المادة 204 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 2، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي: ................... (الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 207 : يرقى بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيق في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 208 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دول ة أو شه ادة ماستر أو شهادة معادلة لهما في التخصص".
"المادة 210 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص".
المادة 43
فتح المادةيتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة " من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م "الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة
المادة 211 مكرر
فتح المادةيضم سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة رتبتين (2) :
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1،
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2 .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 211 مكرر
فتح المادة1 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين السامين في المخبر والصيانة، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم، بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يتولون تحضير الخبرات التجريبية ومتابعة تنفيذ المناهج المستعملة في ميدان نشاطاتهم،
- في فرع "الصيانة" : إعداد برنامج لرقابة المعدات والتجهيزات وحل الصعوبات ذات الطابع التقني المرتبط بميدان نشاطاتهم.
ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين في المخبر والصيانة.
المادة 211 مكرر
فتح المادة2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة حسب تخصصهم، بما يأتي :
- في فرع المخبر : إجراء الدراسات أو الخطوات أو التجارب أو التحاليل أو المراقبة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم ويقومون، عند الاقتضاء، بجمع المعطيات وتلخيصها واستغلال نتائج أعمالهم،
- في فرع الصيانة : السهر على صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم والكشف والإشارة، كما يمكنهم معالجة عيوب ونقائص المنشآت.
ويمكن مساعدي المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 211 مكرر
فتح المادة3 : يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 211 مكرر
فتح المادة4 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص.
المادة 211 مكرر
فتح المادة5 : يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 211 مكرر
فتح المادة6 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 211 مكرر
فتح المادة7 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص،
- التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 211 مكرر
فتح المادة8 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة،
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص".
المادة 44
فتح المادةتعدل المادتان 216 و 218 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 216 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في التخصص".
"المادة 218 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص".
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 238 و 239 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 238 : يعين رؤساء ا لمخبر، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 9 نوفمبر سنة 2016 م )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 239 : يعين رؤس اء مصلح ة الصيان ة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 46
فتح المادةيرقى، على أساس الشهادة، الموظفون المنتمون إلى الرتب التابعة للأسلاك التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة، إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 47
فتح المادةيلزم المتربصون المدمجون في الرتب الجديدة وفق أحكام هذا المرسوم، بأن يستكملوا، قبل الترسيم، فترة تربص لمدة سنة في رتبة إدماجهم.
المادة 48
فتح المادةتعدل وتتمم جداول تصنيف الرتب المنصوص عليها في المادة 251 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - شعبة " الإدارة الأسلاك الرتب المتصرفون متصرف متصرف محلل متصرف رئيسي متصرف مستشار مساعدو المتصرفين مساعد متصرف ملحقو الإدارة (بدون تغيير) أعوان الإدارة (بدون تغيير) الكتاب (بدون تغيير) المحاسبون الإداريون (بدون تغيير) العامة "
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 13 578 14 621 16 713 11 498 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "
الأسلاك الرتب المترجمون - التراجمة المترجم - الترجمان المترجم-الترجمان المتخصص المترجم-الترجمان الرئيسي رئيس المترجمين- التراجمة
3 - شعبة " الإعلام الأسلاك الرتب المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مساعدو المهندسين مساعد مهندس مستوى 1 مساعد مهندس مستوى 2 التقنيون (بدون تغيير) المعاونون التقنيون (بدون تغيير) الأعوان التقنيون (بدون تغيير) التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 13 578 14 621 16 713 الآلي "
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
4 - شعبة " الإحصائيات "
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مساعدو المهندسين مساعد مهندس مستوى 1 مساعد مهندس مستوى 2 التقنيون (بدون تغيير) المعاونون التقنيون (بدون تغيير) الأعوان التقنيون (بدون تغيير)
5 - شعبة " الوثائق الأسلاك الرتب الوثائقيون أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات وثائقي أمين محفوظات محلل وثائقي أمين محفوظات رئيسي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين مساعد وثائقي أمين أمناء المحفوظات محفوظات مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي الأعوان التقنيون في (بدون تغيير) الوثائق والمحفوظات التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) والمحفوظات "
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453 11 498 (بدون تغيير) (بدون تغيير)
6 - شعبة " المخبر والصيانة" (في طريق الزوال) الأسلاك الرتب المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مساعد مهندس مستوى مساعدو المهندسين مساعد مهندس مستوى التقنيون (بدون تغيير) المعاونون التقنيون (بدون تغيير) الأعوان التقنيون (بدون تغيير) أعوان المخبر (بدون تغيير) ...................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 49
فتح المادةيحتفظ انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الموظفون في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم المنتمون إلى رتب متصرف وملحق رئيسي بالإدارة ومترجم - ترجمان ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات، بحقهم في الالتحاق، على التوالي، برتب متصرف رئيسي ومتصرف ومترجم - ترجمان رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات، وفقا للأحكام السارية المفعول قبل التاريخ السالف الذكر.
المادة 50
فتح المادةتحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتب متصرف وملحق رئيسي للإدارة ومترجم - ترجمان ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتب متصرف محلل ومساعد متصرف ومترجم- ترجمان متخصص ووثائقي أمين محفوظات محلل ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 1 11 498 2 12 537 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) رتب الاستقبال للالتحاق برتب الترقية المطابقة متصرف رئيسي ومتصرف ومترجم ترجمان رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات.
تحتسب، بصفة انتقالية، وخلال المدة المحددة أعلاه، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية من طرف محللي الاقتصاد الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم بناء على طلبهم في رتبة متصرف محلل، وفقا لأحكام هذا المرسوم للترقية إلى رتبة متصرف رئيسي.
المادة 51
فتح المادةتلغى أحكام المواد 103 و 112 و 142 و 151 و 203 و 224 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 52 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - ميناء.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عيسى بودرقي، بصفته مدي را جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة منية سليم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوق اف، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ياسين لعراس، بصفته نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الك ريم كل، بصفته مديرا للتجارة في ولاية برج بوعريريج، بسبب الوفاة. 9 نوفمبر سنة 2016 م فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-459
مرسوم تنفيذي رقم 23-459 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يمدّد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-48
مرسوم تنفيذي رقم 22-48 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 08-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.