مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، كما يأتي :
– عون محاسب مركزي للخزينة،
– وكيل مفوّض،
– رئيس مكتب،
– رئيس قسم فرعي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين العون المحاسب المركزي للخزينة من بين :
1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 ) المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المنصب العالي عون محاسب مركزي للخزينة للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 4
فتح المادةيعين الوكلاء المفوّضون في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين :
1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 ) المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، من بين :
1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المستشارين، ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة،
2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين الرئيسيين، والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 ) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المحللين والمتصرفين، ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي، ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام الفرعية في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، من بين :
1 ) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات، ومتصرف رئيسي، ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو رتبة معادلة لها،
2 ) المفتشين المركزيين، والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المحللين والمتصرفين، ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يصنف العون المحاسب المركزي للخزينة ويدفع مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير بالإدارة المركزية.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
مستوى الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي الوكيل المفوّض 11 495 رئيس مكتب 8 285 رئيس قسم فرعي 7 235
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 9
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-80 المؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.