قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الهيئة الجزائرية للاستيراد في الصنف" أ"، القسم ."1"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير العام أ الأمين أ العام الهيئة الجزائرية للاستيراد
- مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة،
- مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين أ الاقتصاديين،
- مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات،
- مدير اليقظة الاستراتيجية.
التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 – مرسوم * إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 1 م′ 810 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من الوزير * إثبات عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل.
الوزير 1 م- 1 522 * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير الأنظمة أ المعلوماتية والإحصائيات والاتصال مدير الإدارة والوسائل العامة أ الهيئة الجزائرية للاستيراد نائب مدير على مستوى :
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة.
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين.
- مديرية متابعة عمليات أ الاستيراد في إطار الخدمات.
- مديرية اليقظة الاستراتيجية أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، 1 م- 1 522 - مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من 1 م- 1 522 الوزير * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير 1 م- 2 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات،
- نائب مدير للتوقعات الاقتصادية، أ على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال.
الهيئة
- نائب مدير للأنظمة الجزائرية أ المعلوماتية والرقمنة للاستيراد على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال نائب مدير للإعلام والاتصال أ على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : قرار من
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، الوزير 1 م- 2 349 على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل. * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي. * إثبات ثلاث (3) سنوات من 1 م- 2 349 الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة قرار من للرتب الآتية : الوزير
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة قرار من لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل. الوزير 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية متصرف محلل أو متصرف. 22 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- نائب مدير على أ مستوى مديرية الإدارة والوسائل العامة رئيس مصلحة على مستوى : أ
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة،
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الهيئة الحساب الخاص الجزائرية للمتعاملين للاستيراد الاقتصاديين،
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات،
- مديرية اليقظة الاستراتيجية.
رئيس مصلحة على أ مستوى :
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات،
– المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 2 349 * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الوزير الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246 - متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. قرار من * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للإعلام والاتصال الهيئة الجزائرية للاستيراد
- رئيس مصلحة تسيير أ الممتلكات،
- رئيس مصلحة الصفقات العمومية والتموين، رئيس مصلحة على مستوى :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة تسيير أ الأرشيف التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، قرار من الوزير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي، على الأقل.
الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة.
الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، قرار من على الأقل. الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يستفيد المدير العام والأمين العام والمديرون ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه، على التوالي، في المواد 17 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.