مرسوم رئاسي رقم 10-144 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واس تغلالها في المس اح ة المس ماة "جنوب ش رق إيلي زي" (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 ب ين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألن فط) وال شركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "غ د ف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب.ف" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي" (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "غ دف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب. ف" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.