مرسوم رئاسي رقم 10-144

مرسوم رئاسي رقم 10-144 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واس تغلالها في المس اح ة المس ماة "جنوب ش رق إيلي زي" (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 ب ين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألن فط) وال شركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "غ د ف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب.ف" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.