مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يون يو س نة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة لتث مين موارد المح روقات (ألنفط) الطلب ات وتع لم الم رشح في غضون الثلاثين (30) يوما من استلامها إياها وإذا اعتبر الطلب ناقصا أو تطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح، واعتبر ذلك ضروريا من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المرشح في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 ديسمبر سنة 2013 م
"المادة 11 : في الحالة التي يكون فيها الطلب غير كامل أو كان يتطلب توضيحات، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبلغ المرشح في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام المعلومات الإضافية أو التوضيحات بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتحين قائمة الشركات التي انتقتها الانتقاء الأولي. يمكن لأي شخص الاطلاع على هذه القائمة، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ما يأتي :
- اقتراح المساحات والمكامن للعرض في المنافسة،
- تحديد وإبلاغ المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه /انتقاؤها لاختيار العروض،
- إعداد مشروع العقد.
يخضع كل مشروع (مشاريع) عقد (عقود) البحث و/أو الاستغلال والمساحات والمكامن المعروضة للمنافسة وكذا المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه / انتقاؤها لاختيار العروض، لموافقة الوزير المكلف بالمحروقات".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : ............ (بدون تغيير حتى) تتكون لجنة المناقصة للمنافسة من :
أ) مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو إن تعذر ذلك، من عضو من اللجنة المديرة يتم تعيينه من طرف رئيس اللجنة المديرة الذي يتولى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة. ................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تعتبر لجنة المناقصة للمنافسة مسؤولة عن عملية المناقصة للمنافسة التي تتم في مرحلة واحدة فيما يخص مساحات البحث والاستغلال وفي مرحلتين فيما يخص المكامن التي تم اكتشافها المعروضة للمنافسة.
وتسهر هذه اللجنة طوال مدة المناقصة للمنافسة على ما يأتي :
- مطابقة عملية المناقصة للمنافسة للتنظيم المعمول به،
- مراجعة العقود قبل إمضائها،
- إمضاء العقود،
- التدقيق في الضمانات اللازمة ومراقبتها.
تت أكد هذه اللجنة من أن المناقص ة للم نافسة قد تم نش رها على نطاق واس ع في اليوميات الوطنية وفي الدوريات العالمية المتخصصة إذا اقتضى الأمر، لضمان جذب ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه العروض".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : ...........(بدون تغيير حتى)
- الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
- تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد،
- المشاركة في المنافسة.
غير أنه يمكن للأشخاص الذين سبق أن أودعوا طلبا للانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل انطلاق المناقصة للمنافسة أو أثناء سير المناقصة للمنافسة، من اقتناء ملفات المناقصة للمنافسة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
لا يمكن للأشخاص الذين لم يتم انتقاؤهم انتقاء أوليا تقديم عرض في المناقصة للمنافسة".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : ..........(بدون تغيير حتى)................
- تعيين موقع المساحة أو المكمن المعني وتحديده،
- مشروع العقد،
- نسبة مشاركة الشركة الوطنية سوناطراك -
ش- ذ-أ،
- كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث من طرف الشركة الوطنية سوناطرك -ش-ذ-أ،
- قائمة المعطيات المتوفرة،
- آخر أجل لطلب توضيحات ذات طابع تقني وقانوني وإداري وكذا من أجل عرض الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بمشروع العقد، ................................(بدون تغيير حتى) في حالة المناقصة للمنافسة للمساحات، موضوع عقود البحث والاستغلال، يتضمن الملف أيضا :
- معيار أو معايير انتقاء العروض،
- طريقة وشكل تقديم العروض،
- تاريخ وتوقيت ومكان تسليم العروض،
- أسباب رفض العروض.
في حالة المناقصة للمنافسة للمكامن، يبين الملف :
- طريقة وشكل تقديم الاقتراحات التقنية،
- تاريخ وتوقيت ومكان تسليم الاقتراحات التقنية.
كما يبين، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة للمنافسة، المعيار أو المعايير الذي تم انتقاء /انتقاؤها لاختيار العروض".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 29 : يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن ترد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني وتقني أو إداري، يطرحه شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة.
يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلغت في أجل أقصاه اليوم الحادي عشر (11) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبينة في ملف المناقصة للمنافسة".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات على مساحات البحث والاستغلال المعروضة وتضع، تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 31 : .............(بدون تغيير حتى)
و) اقتراحات التعديلات المتعلقة بمشروع العقد".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد استلام الاقتراحات التقنية وبعد استشارة المتعهدين بالعروض، في مرحلة ثانية بتبليغ جميع المتعهدين بما يأتي :
- العرض التقني المرجعي،
- معيار أو معايير انتقاء العروض،
- مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة ليتم التأشير عليه من طرف المتعهدين، 22 ديسمبر سنة 2013 م
- التعليمات النهائية للعرض الاقتصادي،
- التاريخ النهائي للتعهد بالعرض الاقتصادي".
المادة 15
فتح المادةتستبدل عبارة "كفالة" في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "كفالة التعهد".
المادة 16
فتح المادةتستبدل عبارة "كفالة الالتزام" في المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "كفالة التعهد".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 39 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظروف، وبالتدقيق في صحة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعيار أو المعايير المذكورة في ملف المناقصة للمنافسة. وكذا بإعداد محضر فتح الظروف.
وتتم الاستعانة أثناء حصة فتح الظروف بمراقبين
(2) مستقلين من ضمن الحضور".
المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، المادتان 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 39 مكرر : وفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية للشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لا يزالون ينجزون أشغالا للتنقيب في مساحة تم وضعها للمناقصة للمنافسة، شريطة أن يتقيد هذا الشخص أو الأشخاص أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة، وشريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية".
"المادة 39 مكرر 1 : وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية في حالة المناقصة للمنافسة المساحات 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م والآفاق الجيولوجية، التي كانت محل رد للشخص أو الأشخاص الذين قد ردوا هذه المساحات والآفاق الجيولوجية، شريطة مشاركته أو مشاركتهم في ذات المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 40 : على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس معيار أو معايير انتقاء العروض المعدّ مسبقا للمناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة للمنافسة وتصرح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أو كل مكمن من المكامن المعروضة".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : ..............(بدون تغيير حتى)
د) اشتراط العرض إدخال تغييرات أو تعديلات على مشروع العقد،
ه) عدم استجابة العرض للمعيار أو المعايير المعدّة مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في ملف المناقصة للمنافسة،
و) صدور العرض عن متعهد لم يتم انتقاؤه الانتقاء الأولي للمشاركة في المناقصة للمنافسة،
ز) عدم احترام أي من الشروط الأخرى المحددة في ملف المناقصة للمنافسة، ................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : يجب على الشخص الذي قد قبل عرضه، أن يقوم مسبقا قبل توقيعه أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر وذلك لغايات قانونية وجبائية.
ويجب أن يظل هذا التمثيل القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه".
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 : يجب أن يوقع على العقد، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف".
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 46 : إذا رفض الشخص الذي تمت الموافقة على عرضه توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ فتح الظروف، تحجز الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كفالة التعهد ويبرم العقد مع الشخص الذي تم ترتيب عرضه مباشرة بعد العرض الذي تمت الموافقة عليه في المقام الأول.
وإذا رفض هذا الشخص الثاني توقيع العقد في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يطبق نفس الإجراء المذكور أعلاه مع باقي المتعهدين إلى غاية إبرام العقد".
المادة 24
فتح المادةتستبدل عب ارة "الإعلان عن المناقصة"
في المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "مناقصة للمنافسة".
المادة 25
فتح المادةيعدل ويتمم الملحق (أ) للمرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالملحق
(أ) في هذا المرسوم.
المادّ ة 26 : تلغى أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال طلب الانتقاء الأولي للمرشحين معلومات متعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية الملحق "أ"
الجوانب القانونية
1 - اسم صاحب الطلب :
2 - نوع الانتقاء الأولي المطلوب (ضع العلامة الملائمة)
أ) متعامل /مستثمر ..................
على اليابسة فقط......................
في اليابسة وفي عرض البحر.................
ب) مستثمر / غير متعامل........................
3 - القانون الأساسي : نسخة مصادق عليها طبق الأصل للقانون الأساسي مقدم باللغة الأصلية مع ترجمته للغة الوطنية والفرنسية.
أ- شكل الشركة،
ب - قائمة أهم المساهمين ونسبة مشاركتهم،
ج - تاريخ ملخص للتطور القانوني للشركة منذ نشأتها.
4 - الوضع القانوني للمرشح بالجزائر : في حالة وجود المرشح بالجزائر (توضيح الشكل وتقديم الوثيقة التي تثبت الوضع القانوني للمرشح).
5 - اسم وعنوان وأرقام هاتف الشخص والجنسية الجزائرية الذي له إقامة دائمة في الجزائر والمعين للتصرف كممثل قانوني للمرشح بالجزائر، لأغراض قانونية وجبائية.
6 - هل يطلب المرشح انتقاء أوليا استنادا إلى تجربته الخاصة وسوابقه? ......................... نعم .......................... لا
7 - إذا كان المرشح فرعا أو وكالة ويرغب في الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابق الشركة الرئيسية التي تراقبه، توضيح / تقديم :
أ - اسم الشركة التي يرغب في استعمال سوابقها من أجل انتقائه الانتقاء الأولي :
ب - العلاقات القانونية الموجودة بين المرشح وهذه الشركة : 22 ديسمبر سنة 2013 م
ج - معطيات هذه الشركة :
العنوان :
اسم وصفة الشخص الواجب الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :
اسم وصفة شخص آخر يمكن الاتصال به (بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) :
د - ترخيص مكتوب من الشركة للمرشح المقرر انتقاؤه الانتقاء الأولي استنادا إلى سوابقها.
ه - تعهد يوقعه إطار في الشركة، مؤهل ومرخص له قانونا، ينص على أن هذه الشركة تزود فرعها أو وكالتها، إذا ما تم انتقاؤها الانتقاء الأولي، بجميع الموارد التقنية والبشرية والمالية وغيرها، للسماح له عند الضرورة، باحترام التزاماته في الوقت المناسب في أي عقد.
و - شهادة مكتوبة من طرف هذه الشركة، تثبت السلطة القانونية للموظف الموقع باسم الشركة دوه) لتقديم هذه الرخصة أو تسليم هذا الالتزام.
ز - في الحالات التي لا يكون فيها المرشح أو الشخص الذي يرغب في انتقائه الانتقاء الأولي، شركة غير مسعرة في بورصة دولية مهمة، فإنه يجب عليه أن يذكر هوية وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أو يراقبون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %20 أو أكثر من حصص هذه الشركة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 07-184
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.