مرسوم تنفيذي رقم 07-294 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر.
المادّ ة 2 : تسمح رخصة التنقيب لصاحبها، في حدود مساحة محددة، التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته أشغال التنقيب عن المحروقات،لا سيما باستعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، بما في ذلك إنجاز أعمال الحفر في الطبقات الأرضية.
لا تخول رخصة التنقيب لصاحبها أي حق في إبرام عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، أو في التصرف في المنتجات المستخرجة، في حالة اكتشاف محروقات بمناسبة أشغال التنقيب.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تشمل رخصة التنقيب مساحة كانت موضوع عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال.
المادة 4
فتح المادةتُسلّم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها.
ويمكن أن تُمنح إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص معا، كما يمكن أن تُمنح إلى عدة أشخاص في نفس المساحة.
يجب أن تُعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ولاة الولايات المعنية و أيضا مديريات المناجم والصناعة، بكل رخصة تنقيب تقوم بتسليمها، مع بيان الحدود الجغرافية لمساحة أو مساحات التنقيب وكذا طبيعة الأشغال المقرر إنجازها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-354 (ج.ر عدد 54 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تسلم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات لمدة سنتين (2) تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) وهي غير قابلة للتنازل عنها. ................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 5
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن يحصل على رخصة التنقيب :
- إذا لم يثبت كفاءات تقنية ومالية أكيدة وضرورية للقيام بأشغال التنقيب على أكمل وجه أو،
- إذا لم يستوف الشروط المح ددة فيم ا يخص الأشخ اص في مفهوم أحك ام المرسوم الت نف ي ذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال و عقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة أو،
- إذا لم يكتتب للالتزام بإنجاز برنامج الأشغال بالميزانية المقررة. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م المادّ ة 6 : يجب أن يقدم طلب رخصة التنقيب للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وأن يشمل تفصيلا بالأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، وعند الاقتضاء، عمليات الحفر في الطبقات الأرضية وكذا الميزانية المقررة التي يتعهد الشخص الذي طلب مثل هذه الرخصة بإنجازها.
يجب أن يكون الطلب مرفقا بمذكرة موجزة تبين حدود المساحة أو المساحات المطلوبة مع مراعاة، لاسيّما التشكيلة الجيولوجية للمنطقة، بالإضافة إلى موضوع التنقيب و برنامج الأشغال العام المقترح.
يجب أن يتضمن هذا الطلب أيضا تعهدا بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حسب جدول زمني لايتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية الأشغال.
يوقع محضر المعاينة الحضوري، عند انتهاء هذه المدة، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و صاحب الرخصة و الذي يثبت إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. ويعدّ هذا المحضر بالنسبة لصاحب الرخصة بمثابة إبراء أداء لالتزاماته.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يتضمن طلب رخصة التنقيب مساحة واحدة أو عدة مساحات إذا كانت متجاورة.
يجب أن يكون ع دد القطع الأرضية المتواجدة في المساحة وهندستها مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-354 (ج.ر عدد 54 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تسمح رخصة التنقيب لصاحبها، في حدود مساحة محددة، التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته لأشغال التنقيب عن المحروقات، لا سيما باستعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية، بما في ذلك إنجاز أعمال الحفر في الطبقات الأرضية.
ويقصد بالحفر في الطبقات الأرضية، كل حفر لبئر لمعرفة جيولوجية الطبقات الرسوبية أو كل عبور لهذا الحفر لتحديد الخصوصيات المتعلقة بتعريف طاقات المحروقات للمنطقة المعنية لا سيما فيما يخص الصخرة الأم والخزان والامتداد العمودي للطبقات وكذا طبيعة السوائل.
ويمكن القيام بتجارب تكوين، قبل أو بعد عمليات المحاكاة، للمحروقات غير التقليدية للسماح بالقيام بتقييم أولي لطاقات المحروقات في الطبقات التي تم عبورها، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، شريط ة النص عليها في برنامج الأشغال الملحق بطلب رخصة التنقيب.
لا تخول رخصة التنقيب صاحبها أي حق في إبرام عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، أو في التصرف في المنتجات المستخرجة، في حالة اكتشاف محروقات بمناسبة أشغال التنقيب.
غير أنه في حالة وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث عن المحروقات واستغلالها، يتمتع الشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في هذه المساحة، طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بحق الأفضلية شريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة ويتقيد أو يتقيدوا أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة.
ويعتبر الشخص الذي سحبت منه رخصة التنقيب عن المحروقات كأنه لم ينجز أشغالا للتنقيب عن المحروقات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-354
مرسوم تنفيذي رقم 13-354 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-435
مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-311
مرسوم تنفيذي رقم 07-311 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.