مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات.
المادة 2
فتح المادةفي حالة ما إذا كان عقد البحث عن المحروقات واستغلالها مبرما مع شركة تخضع للقانون الجزائري، تحوز أملاكا خاصة في الجزائر تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي، يتم إعفاء هذه الشركة بصفتها متعاقدة من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبالغ الحد الأدنى لأشغال البحث المقررة خلال كل مرحلة بحث.
المادة 3
فتح المادةيطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، فقط على الشركات التي تخضع للقانون الجزائري والتي تحوز، على الخصوص، أملاكا خاصة في الجزائر، تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي المقرر لبرنامج الحد الأدنى لأشغال البحث المزمع إنجازه خلال كل مرحلة بحث.
وإذا كانت الشركة الخاضعة للقانون الجزائري طرفا في العديد من عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، فإنه يجب أن تفوق قيمة أملاكها الخاصة مبلغ جميع الضمانات البنكية التي تغطي برامج الحد الأدنى لأشغال جميع العقود المبرمة، لكي تستفيد من الإعفاء من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ.
وتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتقييم الأملاك، على أساس العناصر الآتية، على الخصوص :
- البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة السابقة لتاريخ التوقيع على العقد. وبالنسبة للشركات حديثة النشأة، البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات المنتهية،
- وصف خطوط الائتمان المتوفرة واتفاقات القروض والمراجع البنكية الأخرى،
- وصف الديون طويلة الأجل، بما في ذلك الالتزامات الأساسية الخاصة بقرض الإيجار وتعيين الأصول الأساسية المقدمة كضمان على القرض،
- وصف الخصوم التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتها المالية،
- خبرة يعدها مكتب متخصص على نفقة الشركة التي تطلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ تثبت قيمة الأملاك الخاصة لهذه الشركة،
- كل معلومة أو وثيقة إضافية من شأنها المساعدة في تقييم القدرة المالية لصاحب الطلب.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، تقدم الشركة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) نسخا من القانون الأساسي والسجل التجاري تبرر وضعها كشركة تخضع للقانون الجزائري.
المادة 4
فتح المادةيقدم طلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي عند تقديم الشركة الخاضعة للقانون الجزائري العرض إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ويكون مرفقا بالوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، قبل التوقيع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةفي حالة استيفاء طلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي للشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ قرارها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.