مرسوم رئاسي رقم 10-145 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن المواف قة على عقد البحث عن المح روق ات واس تغلاله ا في المس اح ة المس م اة "حاسي بي ر رك اي ز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك نوك ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي " بتت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد"
و "ك نوك ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه 26 مايو سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-328
مرسوم رئاسي رقم 21-328 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها 4 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن اند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن وك ليميتد". 9
-
مرسوم رئاسي رقم 19-288
مرسوم رئاسي رقم 19-288 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرّخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن و ك ليميتد"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.