مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحات المسماة كما يأتي :
- " قصر حيران" (الكتلتان : 408 أ و 904)،
- " بوطنة " (الكتلة : 921)،
- " رقان جبل حيران" (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب)،
- " الحايد" (الكتلة : 208 أ)،
- " بئر بركين" (الكتلتان : 403 ب و 404 ب)،
- " بركين شمال - غرب" (الكتلة : 404 ج).
المادة 2
فتح المادةتلغى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، الموافق عليها بموجب المرس وم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صف ر عام 1428 المواف ق أول م ارس سن ة 2007 والمذكور أعلاه، في المساحات المسماة كما يأتي :
- " قصر حيران" (الكتلتان : 408 أ و 409) موض وع ع قد ال ش راك ة المب رم بم دينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 ب ين سوناط راك وشركتي BHP" بليت ون بت رولي وم (أنترناسيون ال إكسبلوري شن) ب . ت . ي ليميت د" و "وود صايد إينرجي (ألجيريا) ب . ت . ي ليميتد"، 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م
- " بوطنة " (الكتلة : )129 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"،
- "رقان جبل حيران" (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت مبح ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-327
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11–84 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-327
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-55
مرسوم رئاسي رقم 17-55 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران " (الكتل 328 ب و 352 ه و 362 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 16-274
مرسوم رئاسي رقم 16-274 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المح روقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.