مرسوم رئاسي رقم 11-84 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-327

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11–84 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-327

    مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 17-55

    مرسوم رئاسي رقم 17-55 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران " (الكتل 328 ب و 352 ه و 362 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 16-274

    مرسوم رئاسي رقم 16-274 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المح روقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.