مرسوم تنفيذي رقم 21-469 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير النقل''. ''المادّة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المكلفة بتسييرها، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من وزير النقل''. ''المادّة 11 : يتكون المجلس من :
– ممثل وزير النقل، رئيسا،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الأشغال العمومية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزيرة البيئة،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– مدير النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه في وزارة النقل،
– مدير التخطيط والاستشراف في وزارة النقل،
– ممثلين (2) عن عمال الوكالة. ......................... (الباقي بدون تغيير) .''...........................
المادة 3
فتح المادةتعوّض تسمية ''الأشغال العمومية'' بتسمية ''النقل'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.