مرسوم تنفيذي رقم 21-36 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الأشغال العمومية".
"المادة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل".
"المادة 11 : يتكون المجلس من :
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة، المدير المكلف بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في وزارة الأشغال العمومية،
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة الأشغال العمومية، ممثلين (2) عن عمال الوكالة .(الباقي بدون تغيير).. .....................
المادة 3
فتح المادةتعوّض تسمية "النقل" بتسمية "الأشغال العمومية" في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021.
عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.