مرسوم تنفيذي رقم 14-159 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكال ة الوطني ة للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة من :
- .................. ( بدون تغيير) ......................، تنظيميّة
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- .................. ( بدون تغيير) ......................،
- ممثلين (2) عن عمال الوكالة. ................ ( الباقي بدون تغيير).................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.