مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 (الفقرة الأولى ) من القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تنشأ هيئة تكلف بأعمال 13 مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والأمن تسمى هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وتدعى في صلب النص "الهيئة".
الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج اري تتمتع بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيشمل مجال تدخل الهيئة مجمل المؤسسات التي تمارس نشاطات البناء والأشغال العمومية والري كما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتوضع الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل .
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 5
فتح المادةتتولى الهيئة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، الصلاحيات الآتية :
- المساهمة في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بدراسات حول ظروف العمل، وتحليل الأسباب التقنية للأخطار المهنية، بالقيام بزيارات منتظمة لوحدات وورشات البناء والأشغال العمومية والري،
- إجراء تحقيقات حول الحوادث الخطيرة أو المميتة،
- حث الهيئات المستخدمة على القيام بمبادرات من أجل تكفل أحسن، بأمن وحماية الصحة في أساليب البناء، واستعمال منتجات ومواد البناء،
- اقتراح على السلطات العمومية، التدابير الرامية إلى تحسين الأنظمة التقنية الخاصة بالأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بأعمال تهدف إلى إعلام واستشارة في مجال الوقاية في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، وإبداء رأيها في المخططات الصحية والأمن والمساهمة في التكوين الرامي إلى تحقيق مستوى أحسن للصحة والأمن في العمل.
المادة 6
فتح المادةتؤهل الهيئة، في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- تلجأ لمستشارين قصد القيام بدراسات وبحوث تتعلق بميدان نشاطاتها،
- تنظم وتشارك في الملتقيات والأيام الدراسية والندوات العلمية المرتبطة بموضوعها.
المادة 7
فتح المادةتضمن الهيئة تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
يدفع أجر هذه العمليات حسب تعريفات تحدد مسبقا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالعمل والمالية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسير الهيئة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
وتتوفر الهيئة على مديريات مركزية ومديريات جهوية.
يحدد التنظيم الداخلي للهيئة وعدد المديريات الجهوية واختصاصاتها الإقليمية وكذا تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من سبعة عشر
(17) عضوا موزعين كما يأتي :
- خمسة (5) أعضاء تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- خمسة (5) أعضاء تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري،
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة.
المادّ ة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالعمل أو ممثله. 25 يونيو سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من خمسة عشر (15) عضوا موزعين كما يأتي :
- عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري -ثمانية (8) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون، على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري والمالية والتكوين المهني والتعليم العالي
- ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة".
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على اقتراح من الإدارات والمنظمات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيعد مجلس الإدارة خلال جلسته الأولى نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالعمل.
المادة 13
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الإدارة عهدتهم بصفة تطوعية.
لا يمكن أن يترتب على عضوية مجلس الإدارة من جانب الهيئة أي امتياز نقدي أو عيني.
غير أنه، يمكنهم الاستفادة من تعويضات خلال تنقلهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
- البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- ميزانيات التسيير والتجهيز،
- مخططات وبرامج العمل والحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات،
- مشاري ع اقتن اء المباني وكرائها والتصرف فيها،
- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- رفع اليد عن الاعتراض على قيود الامتيازات أو الرهون،
- الهبات والوصايا،
- توظيف أموال الهيئة،
- تعيين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الهيئة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالعمل، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
المادّ ة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول.
ويصح الاجتماع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 17 : حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصي.
غير أنه، يمكن العضو أن يفوض حقه في التصويت إلى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة، لا يمكن أي عضو أن يحصل على أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين والمفوضين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
المادة 19
فتح المادةيحضر المدير العام للهيئة جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.
القسم الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 20
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالعمل للموافقة عليها في شكل محاضر خلال الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
يلغي الوزير المكلف بالعمل خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تبليغها القرارات التي تخالف التشريع والتنظيم، وكذا القرارات التي من شأنها أن تخل بمصالح الهيئة.
المادة 21
فتح المادةتبلغ قرارات الوزير إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة.
المادّ ة 22 : لا تكون المداولات المتعلقة بما يأتي نافذة، إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
- ميزانيات الهيئة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي يساوي مبلغها أو يفوق ستة (6) ملايين دينار، 15
- اقتناء المباني أو التصرف فيها وكرائها،
- البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- توظيف أموال الهيئة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الهيئة.
المادة 23
فتح المادةتخضع الهيئة لمختلف أشكال المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثالث — المدير العام
المادة 24
فتح المادةيعين المدير العام للهيئة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةيضمن المدير العام سير الهيئة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل الهيئة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
- التعيين في مناصب عمل الهيئة التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- عرض على مجلس الإدارة :
- قبل أول أكتوبر من كل سنة : * البيانات التقديرية المنصوص عليها في المادّة 14 من هذا المرسوم، * مختلف ميزانيات الهيئة.
- قبل 31 مارس من كل سنة، التقرير السنوي لنشاط الهيئة،
- قبل نهاية الشهر الأوّل من كل سداسي، وضعية تحصيل الاشتراكات والتدابير المتخذة لتدارك النقائص المسجلة في هذا ا لمجال.
المادة 26
فتح المادةيأمر المدير العام بصرف نفقات الهيئة ويعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
المادة 27
فتح المادةفي حالة شغور منصب المدير العام أو غيابه مؤقتا أو حدوث مانع له يعين الوزير المكلف بالعمل بموجب مقرر مديرا مركزيا يقوم بأعماله .
القسم الرابع — مستخدمو الهيئة
المادة 28
فتح المادةيعين المديرون المركزيون والمديرون الجهويون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 29
فتح المادةيلتزم مستخدمو الهيئة بالسر المهني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيمنع مستخدم و اله ي ئة من مم ارسة أي نش اط مأج ور خارجها مع مراع اة الاستثن اءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتفتح السنة المالية للهيئة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 32
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 33 : تحتوي ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- اشتراكات مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المنخرطة في الهيئة طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
- بصفة استثنائية، مكافأة الخدمات المنجزة والتي تفوق الحدود المعتادة لتدخلات الهيئة بفعل طبيعتها وأهميتها أو مداها،
- الناتج المالي المحقق في إطار توظيف أموال الهيئة،
- مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
- الهبات والوصايا،
- مداخيل مبيعات نشريات الهيئة،
- الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 يونيو سنة 2006 م
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام الهيئة.
المادة 34
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات الهيئة محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةيرسل المدير العام للهيئة إلى السلطات المعنية الحصائل، وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العامة تتمثل مهمة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري في حدود اختصاصاتها في المساهمة في تنفيذ سياسة الأمن والصحة في العمل، من خلال إنجاز البرامج والنشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، وتكلف لهذا الغرض على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التنظيمات التقنية للأمن المطبق في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد معايير الأمن المتعلقة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومتابعة تنفيذها من المؤسسات،
- المساهمة في إنجاز كل الأشغال والدراسات والتحقيقات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الخاصة في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بالتحقيقات الخاصة بحوادث العمل الخطيرة أو المميتة وكذا التدقيقات في أمن العمل داخل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، لحساب مصالح مفتشية العمل وصندوق الضمان الاجتماعي،
- إبداء الرأي حول ملفات طلبات المصادقة على التجهيزات وأنظمة الأمن في العمل الخاصة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين الخاصة بنشاطات التكوين المهني والجامعي في مجال أمن العمل وتقييمها وتحيينها،
- المساهمة في دراسة ملفات اعتماد مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص التي تضمن التعليم الخاص بالأخطار المهنية في البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بترقية الأمن والصحة في العمل في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد الإحصائيات الوطنية لحوادث العمل والأمراض المهنية التي تقع في البناء والأشغال العمومية والري، والقيام بالدراسات التحليلية والتلخيص لحساب الإدارة المركزية المكلفة بالعمل وصندوق الضمان الاجتماعي.
بغض النظر عن جميع الالتزامات الإدارية الناجمة عن تنفيذ البرامج التي تكلف بها من قبل السلطات العمومية في حدود الأعباء المذكورة أعلاه، يتعين على هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، ضمان تقديم الخدمة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية التي تستجيب لمعايير ونماذج النوعية المطلوبة. ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : لا تكون المداولات المتعلقة بما يأتي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
(بدون تغيير حتى) الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به.
( الباقي بدون تغيير ) .......................
المادة 33
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
(بدون تغيير حتى) الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مداخيل الخدمات المؤداة من طرف الهيئة في إطار مجالات نشاطاتها.
(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-156
مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سن ة 2011، يعدّل ويتمّ م القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق والأشغال العمومية والري. 39 26 يوليو سنة 2008 ، يتعلّق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات البناء 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.