قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق والأشغال العمومية والري. 39 26 يوليو سنة 2008 ، يتعلّق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات البناء 43
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بفتح الورشات التي تشغل أكثر من تسعة (9) عمال خلال أكثر من أسبوع، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
المادة 2
فتح المادةيتم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بواسطة استمارة يحدد نموذجها في الملحق المرفق بهذا القرار في أربع ( 4 ) نسخ تتضمن المعلومات اللازمة.
تمنح الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الاستمارة المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا و مودعا أو مبلغا بكل الوسائل من قبل صاحب المشروع على التوالي إلى هياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومفتشية العمل المختصة إقليميا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008.
الطيب لوح الملحق استمارة تصريح فتح ورشة في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ( يبلغها صاحب المشروع 10 أيام قبل فتح الورشة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومفتشية العمل ) ( 1 ) البناء الأشغال العمومية الري (2) تشغل أكثر من تسعة ( 9 ) عمال خلال أكثر من أسبوع ( المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ) ( صاحب المشروع الاسم العنوان.
البلدية الولاية ...... الهاتف البريد الإلكتروني.
المؤسسة الاسم أو العنوان التجاري.
العنوان.
البلدية الولاية .................... الهاتف البريد الإلكتروني.
رقم القيد في الضمان الاجتماعي | الورشة
- المكان ( العنوان الكامل ) الولاية الهاتف طبيعة الأشغال ( التسطيح، الأشغال الأساسية، نجارة البناء، النجارة، التهديم، إلخ ...... )..
تاريخ بداية الأشغال مدة إنجاز الأشغال الأخطار الخاصة أو الاستثنائية ( متفجرات، أشغال بجوار الخطوط الكهربائية، أشغال في الهواء المضغوط إلخ .... ) ( 3 ) العدد الأقصى للمستخدمين المشغلين اسم وصفة الشخص المكلف بمسائل الأمن التاريخ الإمضاء ختم صاحب المشروع ملاحظة : نسخة يحتفظ بها صاحب المشروع.
( 1 ) الصندوق الوطني للتأمينات ( الوكالة المحلية الأقرب إلى الورشة ) هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ( المديرية الجهوية المختصة إقليميا ) مفتشية العمل ( مفتشية العمل الولائية )
(2) وضع علامة في الخانة المناسبة
(3) تعيين الخطر.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.