مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 23
فتح المادةيجب ان تعدل الاجهزة الخاصة بضغط الغاز التي تكون قيد التشغيل عند دخول هذا المرسوم حيز
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن حماية البيئة
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 التنفيذ بحيث تستجيب الى نصوص هذا التنظيم، عندما | شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن يتطلب أمن الاستغلال ذلك. وفي هذه الحالة يمكن الوزير | تأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا التنظيم المتطلبات التي يجب أن تراعى في صنع مراجل البخار وقنواته وأوعيته وفي تركيبها واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةتعتمد في تطبيق هذا التنظيم التعريفات الآتية :
المرجل أو المولد : هو إناء مغلق ينتج فيه، وبواسطة الحرارة ماء ساخن تحت الضغط أو بخار الماء تحت الضغط لكي يستعمل خارج الاناء.
مرجل البخار : هو مرجل له محرق يحرق فيه وقود ومعد للحصول على بخار الماء تحت الضغط.
مرجل الماء : هو مرجل له محرق يحرق فيه وقود ومعد للحصول على الماء الساخن تحت الضغط.
مرجل الاسترجاع : هو مرجل بخار أو ماء تستعمل فيه، كمصدر للحرار، غازات ساخنة تحصل خلال عملية تقنولوجية من خارج المرجل.
مرجل تسخين الماء : هو مرجل بخار مركب فيه وفي مجال البخار ذاته، جهاز لتسخين الماء المستعمل خارج المرجل نفسه أو مرجل بخار أدخل ضمن مجراه الطبيعي مسخن ماء مركب على حدة. / المرجل القار : هو مرجل مركب على أساس غير متحرك.
المرجل المتحرك : هو مرجل مركب على أساس متحرك أو مرجل مزود بسلسلة مدحرجات.
المسخن الفائق للبخار : هو جهاز معد لرفع درجة حرارة البخار الى ما فوق درجة الاشباع التي تناسب ضغط المرجل.
المسخن او موفر الوقود : هو جهاز يعيد تسخينه نتاج الوقود المحترق ومعد لاعادة التسخين أو للتصعيد الجزئي لبخار الماء الذي يغذي مرجل البخار.
تعد أجهزة اعادة التسخين والتسخين الفائق كما لو كانت مولدات.
قناة البخار : هي نطاق يتمثل دوره الرئيسي في تمكين بخار جهاز ما من الوصول الى جهاز آخر. ولا يجوز أن تجرى عليها تحويرات مادية أو كيماوية الا على سبيل تكملة.
تعد قنوات الماء فائق التسخين كما لو كانت قنوات بخار.
وعاء البخار : هو اناء مغلق معد لكي يوضع داخليا أو خارجيا، تحت ضغط البخار عن طريق رافد مباشر أو غير مباشر لحرراة بأي شكل من الاشكال ( حاشدة ماء ساخن قدر كبيرة، اناء اسطواني مجففة قدر ضاغطة ... الخ ) .
تعد الاواني التي يمكن أن تتلقى الماء الفائق التسخين وسائلا آخر تحت الضغط عندما تتجاوز درجة حرارة الماء القصوى 110 دس كما لوكانت أوعية بخار.
لا تعد الاواني التي تحتوي مع بخار الماء أو غازا آخر غير الغاز الهامد عندما يتجاوز الضغط الفعلي 4 بارات، كما لو كانت أوعية بخار.
المراد دائما بضغط الخدمة أو الضغط الاقصى للمرجل | والنصوص المتخذة لتطبيقه على التجهيزات المذكورة في المادة ( الضغط الاقصى المسموح به في الخدمة ) هو الضغط الفعلي ويعبر عنه بعدد البارات.
المراد بمساحة تسخين المراجل، مساحة الجوانب الداخلية المتصلة من جهة، بغاز الوقود المحترق، ومن جهة أخرى بالماء فمساحة التسخين يجب أن تعتبر من جانب النار.
المادة 3
فتح المادةتخضع لاحكام هذا التنظيم عندما تستعمل على الأرض التجهيزات الآتية :
- المراجل أو مولدات البخار
- قنوات بخار الماء أو الماء فائق التسخين
- أوعية البخار أو الماء فائق التسخين عندما يتجاوز الضغط 5 0 بار.
لا تخضع لاحكام هذا التنظيم التجهيزات المذكورة اعلاه اذا كانت معدة لما يأتي : ) - المباني البحرية أو أية وسيلة أخرى عائمة، المفاعلات النووية.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع استثناء لأحكام هذا التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه الاجهزة الآتية :
- المولدات التي تقل سعتها عن 25 لترا أو تساويها،
- مراجل الماء عندما تقل درجة حرارة الماءفيها عن 110 دس أو تساويها المولدات والأوعية التي تحول أجهزة مادية فعالة فيها دون تجاوز ضغط البخار 5 0 بار،
- أوعية البخار التي تقل سعتها عن 100 لتر أو تساويها الاسطوانات وأغلفة المكائن البخارية
- المحركات والعنفات البخارية.
المادة 5
فتح المادةتخضع لاحكام المادتين 52 و 53 أدناه المولدات والاوعية البخارية التي لا تخضع لاحكام أخرى من هذا التنظيم بموجب المادة 4 أعلاه. 1 المادة 6 : يمكن بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم أن تطبق بعض أحكام هذا التنظيم 4 أعلاه عندما لا يتجاوز الضغط 5 0 بار.
المادة 7
فتح المادةتخضع لاحكام المواد 8 و 52 و 53 قنوات بخار الماء والماء فائق التسخين.
ويمكن أن تحدد قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم شروط إقامة قنوات بخار الماء فائق التسخين وصيانتها ومراقبتها عندما يكون الضغط فيها قادرا على تجاوز 5 0 بار.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تصنع أجهزة البخار أو تصلح على .
نحو يضمن سلامة استغلالها من جميع النواحي.
يترك أمر اختيار المواد، واستخدامها، وتكوين التجمعات، وتحديد الابعاد ومقادر الثخانة لتقدير الصانع أو المصلح تحت مسؤوليته، غير أنه يجب أن يستجيب لمتطلبات هذا التنظيم.
يمنع استعمال حديد الزهر لجميع الاجزاء المسخنة في المراجل، ويسمح باستعماله في الاجزاء الأخرى لصنع مغارز الانابيب وغيرها من التوابع التي لا يتجاوز مقطعها الداخلي 300 ملم 2 وبشرط ان لا يتجاوز أقصى ضغط المرجل 10 بارات.
يسمح باستعمال حديد الزهر لصنع السخانات والسخانات الفائقة التي تتشكل من أنابيب ولا تخضع لتأثير لهيب النار مباشرة، ولا يتجاوز قطرها الداخلي 200 ملم زيادة على كونها مفصولة عن المراجل بصمامات احتجاز أو بمعدلات البخار.
ويقبل استعمال حديد الزهر في صنع أوعية البخار الا اذا اعترضت ذلك أسباب خاصة.
يمكن مخالفة أحكام هذه المادة بترخيص من الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة الى بعض النماذج من الاجهزة التي تكفل ضمانات خاصة من الامن.
المادة 9
فتح المادةيجب ان يكون جانب داخلي يتصل أحد وجهيه بشعلة النار أو غازات الاحتراق مبللا بسائل على وجهه المقابل.
يجب أن يكون أدنى مستويات السائل موجودا على مسافة 10 سم على الاقل فوق أعلى نقطة تتصل بالشعلة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على ما يلي : 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المجففات ومسخنات البخار ذات العناصر المنفصلة | عن المرجل
- المساحات الممتدة قليلا نسبيا والموضوعة بحيث لا يصيبها احمرار أبدا ولو بلغت النار أقصى قوة نشاطها مثل الانابيب التي تخترق خزان البخار فتبعث بمنتجات الاحتراق مباشرة الى المدخنة.
وفيما يخص المراجل المسخنة بغير شعل النار أو غازات الاحتراق، فان هذه المادة لا تنطبق الا على كل جانب داخلي مسخن من شأنه أن يحمر بفعل النار.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تزود كل قناة تغذية مرجل بسدادة احتجاز تنغلق اليا كلما توقف الانصباب من جهاز التغذية، وتوضع السدادة في أقرب مكان ممكن من نقطة / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه واحدة كما لو كان كل منهما مستقلا عن الآخر اذا كان القطر الداخلي لهذه المغارز 90 ملم على الاقل بالنسبة الى انبوب.
الماء، و 32 ملم على الاقل بالنسبة الى انبوب البخار.
يمكن اعتبار منظومة صنابير ذات معايرة كما لوكان جهازا ثانيا للمستوى اذا ما اشتملت على ثلاثة صنابير على الاقل.
يمكن مخالفة القواعد المحددة في هذه المادة بترخيص من الوزير المكلف بالمناجم لفائدة بعض أنظمة المراجل الكهربائية. .. المادة 12 : يجب أن تزود المراجل التي تندرج في الفئة الأولى المحددة في المادة 38 بجهاز إنذار صائب يستغل عندما يهبط مستوى الماء الى ما تحت الحد المبين في المادة 9 اندراج القناة في المولد. اعلاه.
يجب أن تتخذ احتياطات حتى لا يفرغ المولد عن طريق قناة تغذيته في حالة ما اذا ساعت كتامة السدادة.
يدرج جهاز اغلاق يسمح بفحص سدادة الاحتجاز في اي وقت بين هذه السدادة والمولد.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يزود كل مولد بجهازين يولدان على مستوى الماء وأن يكون أحدهما على الاقل أنبوبا من الزجاج .
وينبغي أن يزود الدليل الزجاجي الانبوب بجهاز يحمي العمال من أي خطر ينتج عن تطاير شظايا زجاجة، ويجب أن | لا يعوق هذا الجهاز قابلية رؤية مستوى الماء.
يجب أن يكون اتصال أنابيب ضبط المستوى أو الاجهزة المماثلة لها بالمولد أقصر ما يمكن وأكثر مباشرة خاليا من مواقع انخفاض ومن مقطع على قدر ما من السعة | حتى يستقر مستوى الماء على ارتفاع واحد في الانبوب وفي المولد معا.
يجب أن يوضع الدليل ذو الانبوب الزجاجي بحيث يمكن فحصه وتنظيفه وتعويضه بسهولة ودون أي خطر على العامل.
يجب أن تتوفر في دلائل مستوى الماء علامة قارة تبين المستوى الذي يجب الا ينخفض عنه الماء بأي حال من الاحوال.
يجب أن يكون كل دليل مستوى مستقلا عن الدليل الآخر. يمكن أن يعتبر دليلان مغروزان على مغارز أنابيب يمكن بالنسبة الى المراجل ذات المحرق الداخلي، أن يحل السداد الصهور المثبت كما ينبغي في سقف المحرق محل جهاز الانذار.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يزود كل مرجل بما لا يقل عن صمامين اثنين للأمن.
ويمكن أن يزود كل مسخن أو مسخن فائق التسخين بصمام واحد اذا كان مفصولا عن المرجل بجهاز اغلاق.
يجب أن تكون الصمامات مهيأة على نحو يسمح بافلات البخار كلما بلغ الضغط حده الاقصى القانوني المذكور.
يجب أن يهيأ كل صمام اما بوزن واحد أو بنابض تكون شدته محدودة ماديا بالقيمة اللائقة عن طريق طوق توقيف أو بجهاز يعادله.
يجب أن يكون مجموع الصمامات، بصرف النظر عن أي صمام منها اذا كان عددها أقل من أربعة، أو أي صمامين اذا كان عددها أربعة وزيادة، كافيا للحيلولة، اليا وفي جميع الاحوال دون ضغط البخار حده الاقصى بأكثر من نسبة العشر. ويطبق هذا المطلب أيضا في حالة وجود صمام واحد .
يجب أن تثبت صمامات الامن اما مباشرة على الجهاز أو على مغرز أنبوب وسيط أقصر ما يمكن، يستعمل لهذا الغرض وحده، على أن يكون المغرز الانبوب هذا مقطع يساوي على الاقل مجموع مقاطع مداخل جميع صمامات الامن المثبتة فيه.
يجب الا يتوسط أي صنبور صمامات الأمن. يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لكي لا يتسبب انفلات البخار أو الماء الساخن في أي حادث.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يزود كل مرجل بمضغط يوضع قيد بصر الوقاد ويكون مدرجا بحيث يبين درجة ضغط البخار بالبارات.
وينبغي أن تبين علامة بارزة في سلم المضغط الحد الذي يجب الا يتجاوزه الضغط.
يجب أن يزود المرجل بوصلة صنبور توضع لتلقي المضغط الفاحص عندما يساوي حد الضغط الاقصى ثلاثين بارا أو يقل عنها، وينبغي أن تنتهي وصلة الصنبور هذه بعروة قطرها 40 ملم وتخانتها 5ملم، أما اذا كانت حدود الضغط القصوى تفوق ثلاثين بارا فان وصلة الصنبور يجب أن تنتهي بجهاز تثبيت تحدد مواصفاته بقرار.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تزود المراجل والسخانات أو فائقات التسخين بمنافذ أو كوى أو غيرها من الفتحات غير أنه اذا كانت جميع المراجل مزودة مآخذ بخارها التي يفوق قطرها الداخلي 80 ملم بسدادات توقيف آلية في حالة حدوث ارتفاع مفاجىء وكبير السرعة جريان البخار، فان سدادات الاحتجاز لا تكون اجبارية الا للمراجل ذات الانابيب المائية.
المادة 18
فتح المادةاذا استعمل وقود ذو فحوى مرتفع من المواد المتطايرة لاسيما الوقود السائل منها أو الغازي، وجب أن تنصب سدادات الانتشار في الاماكن الملائمة.
يجب أن يوضع جهاز تفريغ محمي من تأثير الغازات الساخنة في أوطأ موقع من المرجل.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتخذ تدابير لمنع ارتدادات الشعلة وانقذافات الماء الساخن والبخار على المستخدمين في حالة وقوع عطب لجزء من أجزاء مساحة التحمية.
ولهذا الغرض :
تزود مخارج المحارق، وعلب الانابيب وعلب الدخان في الملائمة لفحصها داخليا وتنقيتها ماعدا بعض أنماط الاجهزة | كل مرجل وكل مسخن أو مجفف أو فائق التسخين بمغاليق التي لا تتجلى فيها أية فائدة لمثل هذه الفتحات.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تزود المولدات بأنبوب يتيح انفلات البخار في الهواء وينبغي أن يتحكم في هذا الانبوب ذي الحجم الكافي سكر يسهل الوصول اليه.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يوضع سكر مأخذ البخار في قناة البخار على مقربة مباشرة من المولد.
واذا كانت المولدات جزءا من مجمع فان اتصالاتها بأنابيب البخار والتغذية يجب أن يكون كل اتصال منها على حدة بحيث يمكن اعتراضها بوصلات مصممة في حالة وقف تشغيلها من أجل التنقية أو التفقد.
وفي مجمع مراجل مختلفة حدود الضغط القصوى يجب أن يوضع مخفض للضغط بعد سكر مأخذ البخار بين كل مولد ذي ضغط عال والقناعة المشتركة وينبغي أن يكون مخفض الضغط متبوعا بصمام أمن.
اذا كان مجمع مولدات موضوعا على نحو يمكنه من الاتصال بقناة بخار واحدة، فان كل مأخذ بخار يناسب كل قناة يزيد قطرها الداخلي على 80 ملم ويمكن، في حالة عطب أحد الاجهزة، أن يرتد منها البخار الآتي من الاجهزة الاخرى الى الجهاز المعطوب يزود بسدادة احتجاز توضع بحيث تنغلق اليا في حالة ما اذا انعكس الاتجاه العادي لتيار البخار متينة ومثبتة بحيث تكفل الضمانات اللازمة.
وفي المراجل ذات أنابيب ماء والمسخنات فائقة التسخين توضع أبواب المحارق ومغالق المرامد على نحو يمنع بصورة آلية أي خروج محتمل لدفق البخار، ويجب أن تتخذ تدابير حتى يكون لمثل هذا الدفق جريان ميسور وغير مؤذ في اتجاه الخارج.
وفي حالة أنظمة تحسين خاصة، فان ما لا ينطبق عليها من التدابير السابقة يعوض بتدابير مساوية لها تكفل الامن نفسه على الاقل للمستخدمين.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يحمل كل مولد صفيحة هوية جلية للعيان مثبتة ببراشيم مصممة من النحاس أو الالومنيوم، تبين اسم الصانع والمكان والسنة اللذين تم فيهما الصنع، ورقم الصنع ودرجة تسخينه القصوى.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تزود حاشدات الماء الساخن بدلائل مستوى الماء مطابقة لأحكام المادة 11 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يزود كل وعاء للبخار أو قناة ايصاله بصمام أمن واحد على الأقل اذا كانت سعته أقل من متر مكعب واحد، وبصمامين اثنين اذا بلغت سعته مترا | مكعبا أو تجاوزته.
لا تكون الصمامات اجبارية اذا كان الوعاء موصولا بمرجل تساوي درجة حرارته القصوى درجة الوعاء القصوى على الأكثر. / اذا كانت مجموعة أوعية تمونها قناة واحدة موصولة بمرجل تفوق درجة حرارته القصوى درجة أحد هذه الأوعية، فان صمامات الامن المركبة في هذه القناة كافية اذا كانت سابقة لسكور الاوعية.
يجب أن تكون صمامات الامن مطابقة لاحكام المادة 13 اعلاه.
اذا كان محتوى الوعاء من شأنه أن يعوق سير الصمام، فان هذا الصمام يجب أن يوصل بأنبوب عمودي ذي مقطع كاف إذا لم يكن مدرجا في مجرى نقل البخار.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يزود كل وعاء بخار بمضغط يستجيب لمواصفات المادة 14 أعلاه.
واذا كان محتوى الوعاء من شأنه أن يفسد المضغط فان هذا المضغط يفصل بسائل عازل.
ويمكن اشتراط مضاغط مسجلة في الحالات الخاصة. 1
المادة 24
فتح المادةاذا تجاوزت الدرجة القصوى لحرارة المرجل درجة وعاء البخار، وجب تركيب مخفض للضغط في قناة البخار، ويجب وضع صمام أمن بعد هذا المخفض.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تزود أوعية البخار بأجهزة قياس الحرارة اذا استدعت ذلك متطلبات الامن. ويمكن اشتراط محرات مسجلة في الحالات الخاصة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يزود كل وعاء بخار بصفيحة هوية وفقا للمادة 20 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيجب أن توافق المصالح المكلفة بالمناجم مسبقا على صنع كل جهاز للبخار يخضع لأحكام هذا التنظيم وأن يكون ذلك استنادا الى ملف تقني يشمل على ما يأتي :
1 - بيان وصفي يوضح بالرجوع الى رسم موسوم خصوصية المواد والاشكال والابعاد والتخانات وكذلك موقع اللحامات وأسلوب تنفيذها، ووضعيات كل التجميعات الاخرى.
- مذكرة حساب تثبيت ضوابط الصنع المعتمدة.
المادة 30
فتح المادةلا يتم استخدام أي مولد جديد أو وعاء بخار جديد مالم يسبقه اختبار بالضغط المائي.
ويجب أن تجرى هذه العملية لدى الصانع. غير أنه يمكن اجراؤها في موقع التشغيل حسب الظروف والشروط التي تحدد بقرار.
واذا ما رمزنا بحرف "ب" الى الدرجة القصوى الحرارة المولد أو وعاء البخار فان ضغط الاختبار يجب أن .
يبلغ بوحدة القياس "البار" ما يأتي : 2 ب اذا لم تتجاوز الدرجة القصوى للحرارة 6 ب + 6 اذا فاقت الدرجة القصوى 6 ولم تتجاوز 12 ب 5, 1 اذا تجاوزت الدرجة القصوى 12.
يتحقق من ضغط الاختبار بواسطة مضغط معياري
المادة 26
فتح المادةيجب أن يزود كل وعاء بخار بأجهزة اغلاق | يجري الاختبار على المولدات الجديدة قبل بنائها أو تلبيسها، تتيح اعتراض اتصاله بأنابيب البخار وبالاوعية الأخرى.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تزود الاوعية ذات الغطاء المتحرك بجهاز يتيح اقامة اتصال مباشر بالجو قبل فتح الغطاء، مع استبعاد كل ضغط فعلي داخل الجهاز.
واذا كان الغطاء مثبتا في مكانه بمحازق مفصلية، فانه يجب اتخاذ تدابير تحول دون ارتداد المحازق نحو الخارج عن طريق انزلاق الحواجز على سطح ارتكازها.
يجب أن يوجه انفلات البخار بحيث لا يشكل خطرا على المستخدمين.
كما أن الاوعية يجب أن تزود حسب الاحتياجات بأجهزة تفريغ الماء وتطهيره كما أن الاوعية يجب أن يجري عليها الاختبار وهي عارية.
يستبقى ضغط الاختبار طوال المدة اللازمة لفحص جميع أجزاء الجهاز.
يجب أن تصمد الجوانب الداخلية لضغط الاختبار دون أن تحدث لها تشويهات دائمة أو تكشف عن تسربات.
المادة 31
فتح المادةيتعين على الصانع أن يقدم قبل الاختبار شهادة فحص تثبت أن الجهاز تم فحصه سواء خلال صنعه بالنسبة الى الاجزاء التي تعسر رؤيتها فيما بعد أم بعد استكمال الصنع.
يجب أن يكون الشخص المكلف بالفحص مؤهلا وأن لا يكون من بين المستخدمين الذين شاركوا في صنع الجهاز.
المادة 32
فتح المادةيجرى اختبار الاجهزة الخاضعة لأحكام هذا التنظيم بمحضر مهندسي المصلحة المكلفة بالمناجم وتحت رقابتهم.
ويمكن أن تجريه هيئات ينتدبها الوزير المكلف بالمناجم حسب كيفيات تبين بقرار.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يقدم الصانع طلب الاختبار الذي يجرى على جهاز جديد.
يقوم الصانع قبل الاختبار بتسليم المهندس المعين في المادة 32 أعلاه ملف الصنع المصادق عليه قانونا والمتمم بالشهادات المتعلقة بالمواد المستعملة، والرقابات المفككة وغير المفككة التي أجريت على الجهاز، والفحص المذكور في المادة 31 أعلاه.
يجب أن يقدم طلب تجديد اختبار أي جهاز قديم اما المصلح أو المستعمل حسب الحالة.
واذا جرى الاختبار على الجهاز قبل اصلاحه فان الملف يجب أن يشفع بملف تقني للاصلاح يشمل العناصر التي تسمح بتقدير مدى المطابقة.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يجدد اختبار على فترات لا تتجاوز عشر سنوات كما يجب أن تجدد في الحالات الآتية :
- اذا كان الجهاز الذي سبق استعماله موضوع تركيب جديد
- اذا أجري على الجهاز اصلاح كبير.
يجب أن يقدم طلب الاختبار، حسب الحالة اما مالك الجهاز أو مصلحة.
يمكن أن تطالب المصلحة المكلفة بالمناجم بتجديد الاختبار قبل الاوان، اذا صارت صلابة الجهاز مشبوهة | بسبب الظروف التي يعمل فيها.
توضع شارة على الاقل من تلك الشارات بحيث تبقى بارزة في الجهاز المستخدم.
تتلقى الشارة التي تثبت بواسطة برشامات من النحاس أو من الالومنيوم ثلاثة أعداد تبين اليوم والشهر والسنة التي أجري فيها اختبار الجهاز. ويوضع الختم على البرشامات بحيث يؤطر تاريخ اجراء الاختبار.
وكل اختبار أو اختبار مجدد تقابله شارة. وينبغي أن يحتفظ الجهاز بشارات الاختبار السابقة.
واذا تغيرت درجة حرارته القصوى، وجب أن توضع عليه شارات جديدة مكان الشارات القديمة.
تعد المصلحة المكلفة بالمناجم شهادة اختبار تبين اسم الشخص المكلف بالفحص المأمور به حسب الحالة في المادة 31 و35 أعلاه، وصفته.
المادة 37
فتح المادةتخضع أجهزة البخار المستوردة لأحكام هذا التنظيم ويجب على الصانع، زيادة على ذلك، أن يقدم عند الاختبار المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه شهادة تثبت أن الجهاز من صنع مطابق للاستعمال في البلد الاصلي تؤشر السفارة الجزائرية على شهادة المطابقة.
المادة 38
فتح المادةتصنف المولدات من جهة شروط موقعها في ثلاثة أصناف.
وأساس هذا التصنيف هو ناتج س (ح - 100) حيث أن :
(س) تبين بالامتار المكعبة سعة المولد بما في ذلك مسخناته ومسخناته الفائقة، ولا تدخل في هذه السعة الاجزاء المتكونة من أنابيب لا يتجاوز قطرها الداخلي 10 سنتمترات ولا قطع الربط الواصلة بين هذه الانابيب والتي لا يتجاوز مقطعها الداخلي ديسمترا واحدا مربعا.
(ح) تمثل بالدرجات المئوية حرارة البخار المشبع ويمكن تأجيل اعادة الاختبار العشري في حالات تبين | المطابق لدرجة الحرارة القصوى يكون المولد :
بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يسبق اختبار جهاز البخار فحص كامل يجرى وفقا للمواد 45 و 46 و 47 أدناه.
المادة 36
فتح المادةبعد اجراء اختبار ناجح على أحد الاجهزة، تثبت عليه شارة أو عدة شارات تبين بالبارات درجة الضغط التي يجب ألا يتجاوزها البخار فيه...
- من الصنف الاول اذا كان الناتج المميز له يتجاوز 200
- من الصنف الثاني اذا كان الناتج المميز له يتجاوز 50 دون أن يتعدى 200
- من الصنف الثالث اذا كان الناتج المميز له يساوي 50 أو يقل عنها. 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اذا كان مرجلان أو عدة مراجل موضوعة في كتلة بناء واحدة، فان صنف المجمع المولد المتكون بهذا الشكل يحدد | حسب مجموع النتاجات المميزة لهذه المولدات، لكن مع عد المسخنات أو المسخنات الفائقة المشتركة مرة واحدة فقط.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يكون المرجل أو المجمع المولد من / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه والاوعية التي يتجاوز ناتجها المميز 200 يجب أن تكون على مسافة 10 أمتار على الاقل من المساكن والمباني المذكورة أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيجب أن تكون غرفة المراجل ومحلات الخدمة الاخرى ذات سعة كافية بحيث تتم جميع عمليات الصنف الأول بعيدا عن كل دار سكنى وكل مبنى يرتاده | التسخين والصيانة المألوفة دون أي خطر. وكل محل من هذه الجمهور بمسافة 10 أمتار على الاقل.
ولا يجوز أن يكون للمبنى الذي تقام فيه هذه الاجهزة | طوابق عليا. ويجب أن يكون مفصولا بجدار عن كل ورشة مجاورة تشغل في عمل قار، مستخدمين آخرين غير مستخدمي التحمية ومشغلي المكائن ومساعديهم ما عدا في الحالة التي تفرض طبيعة الصناعة ضرورة الاشتراك في المحل. واذا كان المحل واقعا فوق ورشة كهذه وجب أن تفصله عنها قبة سميكة.
المادة 40
فتح المادةتطبق أحكام المادة 39 أعلاه على السخانات التابعة للمرجل أو المجمع الا اذا كان تكوينها مقصورا على عناصر لا تدخل في حساب عامل "س " المحدد في المادة 38 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يكون المرجل أو المجمع المولد المنتمي الى الصنف الثاني بعيدا عن كل مسكن مأهول وعن كل مبنى يرتاده الجمهور الا اذا كان الامر يتعلق بأشخاص يقومون بعمل يتطلب استعمال البخار.
غير أن هذه المراجل أو المجمع يمكن أن تكون في مبنى يشتمل على مساكن يشغلها المستغل أو مستخدموه بشرط أن تكون هذه المحلات مفصولة عن الاجهزة على طول المبنى بجدار صلب البناء لا يقل سمكه عن 45 سنتمترا أو أن تكون المسافة الافقية 10 أمتار على الاقل من المرجل أو المجمع.
المادة 42
فتح المادةيعد الوعاء كما لو كان خلوا من أي ناتج متميز اذا كان لا يحتوي عادة على ماء سائل وكان مزودا بجهاز تفريغ يعمل بكيفية فعالة ويخليه من كل ماء يتراكم فيه واذا لم يكن الامر كذلك، فان ناتجه المميز هو نتاج س ( ح - 100 ) محسوبا كما هو الشأن بالنسبة الى المرجل.
المادة 43
فتح المادةيجب أن يكون كل وعاء مثبت نهائيا يتجاوز ناتجه المميز 200 خارج كل مسكن مأهول وكل منبي يرتاده الجمهور.
المحلات ينبغي أن يوفر للمستخدمين وسائل للتراجع في اتجاهين اثنين على الاقل. ويجب أن تكون ذات إنارة جيدة، وأن تكون أبواب مخارجها مما يفتح نحو الخارج وبمجرد دفع من الداخل.
يجب أن تكفل تهوئة مواضع المراجل وغيرها من محلات الخدمة بحيث لا تكون درجة الحرارة مفرطة فيها أبدا.
وينبغي أن يكون الوصول الى أرضيات الكتل محظورا على كل شخص غريب عن مصلحة غرف المراجل.
يجب أن تكون لهذه الارضيات وسائل وصول اليها تعمل بسهولة، وان تكون عند الحاجة مزودة بدرابزين، وأن - يكون الممرات الخدمة ارتفاع لا يقل عن 80, 1 م.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يأمر المستغل باجراء فحص كامل على كل جهاز بخار ولواحقه للاطلاع على حالتها، وأن يشمل هذا الفحص الجهاز من داخله وخارجه كلما كان ذلك ضروريا، ودون أن تتجاوز المدة الفاصلة بين فحصين كاملين متعاقبين 18 شهرا الا اذا كان الجهاز في حالة بطالة. وفي هذه الحالة، لا يشغل الجهاز من جديد الا بعد اجراء فحص كامل عليه اذا كان الفحص السابق مضى عليه أكثر من 18 شهرا.
اذا كانت بعض أجزاء الجهاز لا يمكن الوصول اليها عند الفحص يجب القيام بما يلزم لفحص حالاتها عن طريق تفكيك عدد كاف من أنابيب الدخان وفك بعض الأجزاء، أو بإجراء آخر مناسب كلما دعت الحاجة الى ذلك، وأن يتم ذلك على الأقل بالنسبة الى الفحص الذي يسبق الاختبار.
يمكن ارتضاء تخفيفات للقواعد المذكورة أعلاه بالنسبة الى بعض الأجهزة مثل المسخنات الفائقة والأوعية ذات الأحجام الصغيرة بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يكون الشخص المكلف بفحص جهاز للبخار عملا بالمادة 45 أعلام أهلا لكشف العيوب وتقدير مدى خطورتها.
ويمكن أن يختار هذا الشخص من بين مستخدمي المستغل الذي تكون له مصلحة مخصصة للمراقبة والا فان الفحص يوكل الى هيئة مراقبة مستقلة يتوفر لها الاختصاص والوسائل اللازمة لحسن تنفيذ هذه المهمة.
يؤهل الوزير المكلف بالمناجم مصلحة المراقبة التابعة للمستغل وهيئة المراقبة المستقلة.
وهذه الرخصة ضرورية أيضا في حالة اجراء تعديل هام أو تغيير على مكان منشأة سبق الترخيص لها.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 51
فتح المادةتوضع أجهزة البخار الخاضعة لأحكام هذا التنظيم تحت مراقبة المصلحة المكلفة بالمناجم.
تكفل لمهندسي المناجم حرية الوصول الى جميع الأجزاء التي تركب فيها أجهزة البخار.
يلتزم مهندسو المناجم ومهندسو الهيئات المنتدبة ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن ترفض الفاحص | بكتمان السر المهني إلا حيال السلطات الادارية والقضائية في اذا ما رأت أنه لا تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرات السابقة.
المادة 47
فتح المادةيضع الفاحص تقريرا مفصلا عن كل عملية فحص يبين فيه ما عاينه في الجهاز وما لا حظه من عيوب فيه. ويوقع التقرير ويؤرخه كل من الفاحص والمستغل وترسل نسخة منه الى المصلحة المكلفة بالمناجم.
المادة 48
فتح المادةيجب أن يمسك المستغل لكل جهاز بخار دفتر صيانة تدون فيه الاختبارات والفحوص الداخلية والخارجية وعمليات التنظيف والتصليح في تواريخها.
وينبغي أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة بصفة مستمرة ابتداء من رقم 1. وينبغي أن يكون رقم صفحات الدفتر بمجرد افتتاحه مسجلا في رؤوسها ويكون رهن طلب المصلحة المكلفة بالمناجم.
المادة 49
فتح المادةلا يسند تسيير مولدات البخار وأوعيته الا لاشخاص مجربين وواعين.
ويجب على الأشخاص الذين تسند اليهم المصلحة وكذلك على المستغل أن يسهروا على أن لا تنطوي حالة المنشآت أثناء سيرها على أي خطر، وأن يستعمل المولد جميع الوقائع أو المعلومات التي أطلعوا عليها خلال ممارستهم مهامهم.
يعاقب على الاخلال بواجب كتمان السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من القانون رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 52
فتح المادةيجب على المستغل اذا ما حدث خلل عارض لجهاز بخار ، سواء تسبب ذلك في أضرار جسمانية أو مادية، أن يخطر بذلك حينا المصلحة المكلفة بالمناجم حتى تستطيع اجراء تحقيق فوري.
وتطبق أحكام الفقرة أعلاه كذلك في حالة وقوع حادث تسبب فيه جهاز للبخار وانجر عنه وفاة شخص أو اصابته بجروح أو أضرار بالغة.
وينبغي ألا يجرى أي تغيير على الحالة التي يتسبب فيها الحادث في الاماكن قبل اجراء التحقيق الرسمي الا اذا كان التغيير المنع وقوع أضرار أكبر أو لاسعاف الضحايا.
يرسل التقرير الذي تعده المصلحة المكلفة بالمناجم الى الوالي والوزير المكلف بالمناجم. وتتولى المصلحة المكلفة، بالمناجم زيادة على الحالة التي تسجل فيها أية مخالفة، والوعاء وفقا لما صنعا من أجله وأن تكون جميع أجهزة الأمن | ارسال محضر تضمنه معايناتها الى النيابة العامة فيما اذا في حالة جيدة.
واذا أصاب المولد أو الوعاء عطب أو تلف، وجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان أمن الاستغلال فورا، وأن تسحب المنشأة عند الحاجة من الخدمة.
المادة 50
فتح المادةلا يوضع مولد للبخار أو وعاؤه موضع الخدمة الا بعد ترخيص من الوالي يصدر بعد استشارة المصلحة المكلفة بالمناجم.
كانت هناك وفاة شخص أو اصابته بجروح أو أضرار بدنية وترفقه برأيها في المسؤوليات التابعة.
المادة 53
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم اذا تبين من المعاينات التي تقوم بها المصلحة المكلفة بالمناجم، ولاسيما اثر وقوع حادث أن نوعا من الاجهزة جلي الخطورة بسبب مواصفاته، أن يمنع استبقاء أية أجهزة لها نفس المواصفات في الخدمة، ولوكانت هذه الاجهزة لا تخالف التنظيمات المعمول بها.
كما يمكن الوزير أن يفرض أية شروط تخص صنع هذه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 الاجهزة أو فحصها أو اختبارها أو صيانتها واستعمالها | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 قصد تدارك الخطر الملحوظ.
يمكن الصانع أو المستورد أن يلزما في جميع الحالات باتخاذ جميع التدابير التي في استطاعتهم اتخاذها الاعلام مستعملي الاجهزة والتكفل خاصة بما يمكن أن يؤمر به من اجراءات اشهارية.
المادة 54
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يعفى من مراعاة بعض الاوامر الواردة في هذا التنظيم أو كلها في حالة ما اذا ثبت أن هذا الاعفاء لا ينجر عنه أية مضايقة.
كما يمكن الوزير أن يفرض بقرار اجراءات خاصة لبعض أصناف من الاجهزة الخاضعة اما لجميع أحكام هذا التنظيم أو لبعضها فقط.
المادة 55
فتح المادةيمكن الوزير في حالة ما اذا اقتضت ضرورة أمن الاستغلال تعديل مولدات البخار وأوعيته العاملة | أو المستفيدة من ترخيص عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بحيث تستجيب للأوامر الجديدة، أن يمنح مهلا قد تصل الى ثلاث سنوات لتنفيذ التعديلات اللازمة.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 مولود حمروش A
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 76-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-137
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-297
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-43
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.