مرسوم تنفيذي رقم 04-196

مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-196
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 14

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 33

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-271

    مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-298

    مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-187

    مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-125

    مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-219

    مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-317

    مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 69

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1428 الموافق 9 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-399

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سن ة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنيّة الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.