قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-05 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
مرسوم رئاسي رقم 04-06 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة.
مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الوطني للتأمين عن البطالة. مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق
3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.. 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7
يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 07 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 13 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 08 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تأسيس تعويض عن المسؤولية لصالح الممارسين المتخصصين في الصحة مراسيم فردية العمومية. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.
يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الطاقوية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير للمناجم والصناعة في الولايات.
سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي
سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل.
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 11 يناير سنة 2004 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 03 3 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة النقل.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم.
سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مكلّفين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة النقل.
2004، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات..
يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للنقل بولايتين. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1424 الموافق 12 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. 25 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 28
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-05 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 26 منه
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 9/40/9/40- E ) IS) E) المصادق عليه في المؤتمر الإسلامي التاسع المنعقد في 12 و 13 نوفمبر سنة 2000 بالدوحة ( قطر)،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم م م / 5-422 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 2001 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بالجزائر يومي 23 و 24 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن زيادة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المصرح به والمكتتب فيه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة 11 يناير سنة 2004 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-06 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 (الفقرة (3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- الطاهر زبيري بوجمعة صويلح عبد الله بوسنان مبروك بلمهدي بن سي حمو، عمار مهدي، محي الدين عميمور ، محمد الصالح حرز الله عبد الرزاق بوحارة دليلة حليلو، علي المدعو عبد الحميد برشيش،
- الحاج العايب خالد كرزابي، محمد الواد محمد مدني هواد مويسي، عبد الحميد بن الشيخ الحسين
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م عمر محداد محمد مباركي، زهية بن عروس، فريد هباز
- الطاهر زيشي عبد الحميد مداود، محمد مخلوفي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادتان 89 و 91 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : – “ إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة، لا سيما عبر منح قروض غير مكافأة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لاسيما المادتان 89 و 91 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-259 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، المعدل والمتمم للأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 24 الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار والمحدد لشروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-322 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بمنح امتياز في أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ ترتيب دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) و خمسين (50) سنة المذكورين في المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه :
- أن يبلغ ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة من العمر،
- أن يقيم بالجزائر،
- أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ستة (6) أشهر على الأقل بصفة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- أن يتمتع بمؤهل مهني و / أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
- أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه
- أن لا يكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ اثني عشر (12) شهرا على الأقل،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط. المادة 3 : يقدّر المبلغ الأقصى للاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بخمسة (5) ملايين دينار. المادة 4 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار الخاص بالمشروع المقرر ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م المستوى الأول : 5% من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار أو يساويهما. المستوى الثاني : 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار ويقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها. المادة 5 : يضبط الحد الأدنى من المستوى الثاني المحدد في المادة 4 أعلاه ب 8 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة. تضبط قائمة المناطق الخاصة المذكورة أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويطبق هذا الحد كذلك على الاستثمارات التي تنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا والتي ستحدد قائمتها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا. المادة 7: يتغيّر مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث النشاط ولا يمكن أن يتجاوز : 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار أو يساويهما. 20 %20 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار ويقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها. يمنح هذا القرض مرة واحدة عند انطلاق المشروع الذي ينجزه البطال أو البطالون ذوو المشاريع. المادة 8 : يرفع مبلغ القروض غير المكافأة كما هو محدد في المادة 7 أعلاه ، المطة الثانية، إلى 22 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا. المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض البنكي 70 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار . المادة 10 : يمكن البطال أو البطالين ذوي المشاريع الاستفادة من أشكال الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 11 : يجب أن يشتمل الطلب الذي يقدمه البطال أو البطالون ذوو المشاريع قصد الحصول على للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم على كلّ الوثائق والمستندات المبررة للشروط الواردة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه. يحتفظ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بحقه في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات البطال أو البطالين ذوي المشاريع. المادة 12 : تكون القروض البنكية المحصل عليها في إطار أحكام هذا المرسوم قابلة للتخفيض طبقا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يحدد تخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمار التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطال أو البطالين ذوي المشاريع والمنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : – 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري
- 50 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في جميع قطاعات النشاطات الأخرى. عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه على التوالي، إلى 90 % و 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. لا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة. المادة 14 : يدفع التخفيض المقتطع من حساب التخصيص الخاص رقم 062 – 302 بطلب من البنك أو المؤسسة المالية طبقا للجدول الزمني للتسديد وعند تقديم الإثباتات التي يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 15 : يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من امتيازات جبائية عند مرحلة إنجاز الاستثمار طبقا للتشريع المعمول به. المادة 16 : يتعين على البطال أو البطالين ذوي المشاريع الانخراط في صندوق لضمان الأخطار التي قد تنجم عن القروض الممنوحة في إطار هذا المرسوم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية يضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية، القروض التي تمنحها هذه المؤسسات للبطال أو للبطالين ذوي المشاريع. المادة 17 : يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم. غير أن الحصول على هذه الإعانات والامتيازات لا يكون نهائيا إلا بعد تبليغ الموافقة على القرض الذي يمنحه البنك أو المؤسسة المالية المعنية. تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذلك إجراءات منح القروض والإعانات محل اتفاقية تبرم باتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يتوجه البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين يستوفون الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 من هذا المرسوم، إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يفصل في قابليتهم للاستفادة من هذه التدابير. المادة 19 : تنشأ على مستوى المصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها في إطار هذا المرسوم واعتمادها. تتشكل هذه اللجان من : مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكلف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه، ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل الغرف المهنية المعنية. المادة 20 : يعيّن رئيس لجنة الانتقاء والاعتماد من نظرائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 21 : تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها الاجتماع زيادة على ذلك، بطلب من المستشار المكلف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع. الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م المادة 22 : تكلّف لجنة الانتقاء والاعتماد بما يأتي :
-
-
- دراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
-
- إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها. المادة 23 : يسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد. ويعود قرار منح القرض إلى البنك أو المؤسسة المالية التي يجب أن تفصل فيه في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف القرض لدى مصالحها. المادة 24 : في حالة الرفض المبرر والمبلغ للبطال أو للبطالين ذوي المشاريع و للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو عن المؤسسة المالية، عند الاقتضاء. المادة 25 : تحدد اتفاقية تبرم بين البطال أو البطالين ذوي المشاريع والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كل الشروط العامة لمنح الإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم والمبينة في دفتر للشروط يلحق بالاتفاقية المذكورة. المادة 26 : باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط من البطال أو البطالين ذوي المشاريع المرافقين من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبعد استشارة البنك أو المؤسسة المالية، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة بنفس الأشكال، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها. المادة 27 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 49 و 50 و 51 و 644 و 651 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد الأولى و 2 و 3 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 131 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث صندوق للكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة و يدعى في صلب النص “الصندوق”، ويحدد قانونه الأساسي. المادة 2 : يوطن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3: يهدف الصندوق، وفقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي حدود النسبة المبينة في المادة 4 أدناه إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة والمنخرطين في الصندوق. يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في شكل تأمينات عينية و/أو شخصية. المادة 4 : يغطي الصندوق ، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة 70 % . المادة 5 : يحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان ، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود مبلغ تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون عائد استعمال التأمينات العينية و/ أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية موضوع تسوية مع الصندوق في حدود المبالغ التي يتم تعويضها. يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان. المادة 6 : يحدّد مقر الصندوق في مدينة الجزائر. المادة 7 : يتولى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تسيير الصندوق وتساعده في ذلك أمانة دائمة. المادة 8 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 9 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل عمليات إحداث النشاطات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين(35) وخمسين (50) سنة. المادة 10 : يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف البطالين ذوي المشاريع المذكورين في المادة الأولى أعلاه، ومن البنوك والمؤسسات المالية، يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها. الفصل الثاني موارد الصندوق المادة 11 : تتشكل موارد الصندوق من : أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من : مساهمة الخزينة العمومية، مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال. ب - الاشتراكات أو المنح المدفوعة للصندوق من :
- المنخرطين المقترضين المستفيدين من القروض المتعلقة بإحداث النشاطات بعنوان المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة. ج عائد التوظيفات المالية للأموال الخاصة والاشتراكات أو المنح المحصلة. الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق. ه – تخصيصات تكميلية من أموال خاصة ، عند الحاجة ، تأتي من المشاركين في الرأسمال الأولي ومن البنوك أو المؤسسات المالية الجديدة المنخرطة. المادة 12 : يمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث الإدارة والسير المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة يدعى فيما يأتي “المجلس” ويتكون من : ممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للخزينة)،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثلين (2) عن المنخرطين المقترضين يعينهما نظراؤهما وفقا لصيغة يحددها مجلس إدارة الصندوق. وفي انتظار تنظيم البطالين ذوي المشاريع فيما بينهم لتعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ، يتم هذا التعيين عن طريق القرعة من بين المستفيدين المترشحين لذلك. يتم تعيين أعضاء المجلس واعتمادهم من طرف المؤسسات التي يمثلونها. يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك أو المؤسسات المالية ويتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض. تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس. المادة 14 : يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم استخلافهم في حالة حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها. المادة 15 : يتداول المجلس فيما يأتي :
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مشروع النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد الأجور والتعويضات،
- الهيكل التنظيمي للصندوق، مشاريع ميزانية التسيير واستثمار الصندوق، -قبول الهبات والوصايا ورصد الموارد الإضافية، التوظيفات التي يقوم بها مسير الصندوق،
- كيفيات وإجراءات تعويض الكوارث التي يغطيها ضمان الصندوق، مبلغ وكيفيات الاشتراكات للأعضاء المنخرطين في الصندوق،
- المصادقة على الحصيلة والتقرير السنوي لنشاطات الصندوق ،
- الاقتناءات وعمليات الإيجار والتصرف الخاصة بالعقارات المرتبطة بنشاط الصندوق، تعيين محافظ الحسابات. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي يراه الرئيس ضروريا كل سنة لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي ( 2) 2) ) 2) أعضاء المجلس.
المادة 17 : تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس و يرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر. المادة 18 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد الاجتماع الثاني بعد أسبوع و تصح المداولات قانونا بثلث 1 3 (3) عدد الحاضرين يكون من بينهم على الأقل ممثل عن البنوك أو المؤسسات المالية. ويحرر عقب كل اجتماع ، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس. المادة 19 : تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11 المادة 20 : يتابع المجلس أخطار القروض الناجمة عن منح ضمان الصندوق. ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسات المالية التي يغطيها ضمانه. ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل قرار يتماشى ومصالح الصندوق. المادة 21 : يتولى مسيّر الصندوق ضمان سيره، وبهذه الصفة : يأمر بالصرف فيما يتعلق بنفقات ميزانيات التسيير والاستثمار في الصندوق. ويمكنه تحت مسؤوليته تفويض سلطة التوقيع لأي عون من الصندوق، يحدد تنظيم العمل في مصالح الصندوق وكذا توزيع المهام، يعين في مناصب العمل بالصندوق، يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مستخدمي الصندوق. يعرض على مصادقة مجلس الإدارة مشاريع ميزانيات السير والاستثمار وتقرير التسيير السنوي وكذا كل الوثائق التابعة لصلاحيات مجلس الإدارة والحصيلة السنوية. المادة 22 : تقتطع مصاريف تسيير وسير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من موارد الصندوق. المادة 23 : ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك أو المؤسسات المالية لضمان الصندوق. يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 15 أعلاه، تشكيل هذه اللجنة ودورها وسيرها. المادة 24 : يحلّ الصندوق بمرسوم يوضح الكيفيات التي تتم بها التصفية وأيلولة أموال الصندوق. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04 – 04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 159 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90– 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُحدّد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وفقا لأحكام المادة 159 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م المطبوعين الفرديين ذوي اللون الأزرق اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا. يخصص النموذج الأول لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو في البرلمان. المادة 3 : تسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله المخول قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار . ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح. المادة 4 : يتم إعداد مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية تبعا لنموذجين، سواء تعلق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات. المادة 5 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع. ويقصد بالضابط العمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه 2 - الموثق 3 – المحضر القضائي. المادة 6 : يعفى التصديق على مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 11 يناير سنة 2004 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-07 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الأقدمية الرتبة من 0 إلى 3 سنوات أستاذ مساعد 11.550 أستاذ محاضر 14.730 أستاذ 17.520 المادة 3 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية لصالح الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعينين بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة استشفائية جامعية، يدفع شهريا حسب الجدول أدناه : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المطلوبة والمبلغ الشهري للتعويض بالدينار من 3 إلى من 6 إلى من 10 إلى من 16 سنة 6 سنوات 10 سنوات 16 سنة فأكثر 12.100 12.930 13.750 14.575 15.160 16.020 16.870 17.800 17.970 18.860 19.900 20.790 المناصب العليا المبالغ بالدينار أستاذ رئيس مصلحة 20.000 أستاذ رئيس وحدة 17.000 أستاذ محاضر رئيس مصلحة 17.000 أستاذ محاضر رئيس وحدة 14.000 أستاذ مساعد رئيس مصلحة 10.000 أستاذ مساعد رئيس وحدة 7.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل العلاوات أو التعويضات من نفس الطبيعة”. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-08 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تأسيس تعويض عن المسؤولية لصالح الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن المسؤولية لصالح الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يشغلون المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يدفع التعويض عن المسؤولية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شهريا طبقا للجدول أدناه : المناصب العليا المبالغ
- رئيس وحدة معيّن وفقا للشروط المحددة في المادة 66-1 8.000 دج رئيس وحدة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 66-2 4.000 دج رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-1 14.000 دج رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-2 11.000 دج رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المحددة في المادة 67-3 و 4 7.000 دج طبيب عمل مفتش معين وفقا للشروط المحددة في المادة 68. 4.000 دج المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 69 مكرر و 69 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. أحمد أويحيى
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبدالقادر بن سي محمد، المولود في 20 يناير سنة 1971 بسعيدة (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حوماني عبد القادر ، عجيل نسرين، المولودة في 16 فبراير سنة 1976 بمعسكر (معسكر)، – احمد فتيحة، المولودة في 26 غشت سنة 1968 بحجوط (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا العمري فتيحة،
- عائشة بنت شعيب ، المولودة سنة 1944 بوادي برقش عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : مكعو عائشة، أقشيشو عبدالكريم، المولود في 26 نوفمبر سنة 1962 بحجوط (تيبازة) عامرة بنت عبد الرحمان، المولودة في 31 يناير سنة 1960 بعين تموشنت ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عبادلة عامرة عوض منى المولودة في 23 أبريل سنة 1961 بغزة (فلسطين) ، بدير ديانة، المولودة في 17 مارس سنة 1979 بجيجل (جيجل)،
- باسو العربي المولود في 22 مارس سنة 1943 بحمام بوحجر (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : تورابي العربي،
- بن علي عبدالقادر، المولود في 4 مايو سنة 1972 بوهران (وهران) للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 فردية بتاجر علي المولود في 30 مايو سنة 1960 بسيدي امحمد (الجزائر)، براهيم أمينة ، المولودة في 27 أبريل سنة 1973 ببسكرة (بسكرة)، درويش حياة ، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1971 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : قساوي حياة،
- الأخرس شهيناز ، المولودة في 26 يونيو سنة 1981 باليمن (اليمن)، الشريف سماح ، المولودة في 19 مايو سنة 1975 بحجوط (تيبازة) اليشتومي محمد ، المولود سنة 1953 بدوار السميعة، تاونيت (المغرب) وأولاده القصر :
- اليشتومي عبد القادر ، المولود في 21 يوليو سنة 1985 بعين تموشنت (عين تموشنت)
- اليشتومي بوحص، المولود في 19 ديسمبر سنة 1987 بعين تموشنت عين تموشنت)
- اليشتومي رشيدة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1990 بعين تموشنت (عين تموشنت)
- اليشتومي طيب، المولود في 13 مارس سنة 1992 بعين تموشنت (عين تموشنت)
- اليشتومي رانيا المولودة في 13 مارس سنة 1998 بعين تموشنت (عين تموشنت). مقداد ياسر ، المولود في 3 يوليو سنة 1969 بتلمسان (تلمسان)، رسمي فاطمة، المولودة في 29 مايو سنة 1945 بسيدي علي بوسيدي (سيدي بلعباس)، سكوري أحمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1953 بالمعالمة (الجزائر) وأولاده القصر :
- سكوري محمد ، المولود في 22 أكتوبر سنة 1982 بالشراقة (الجزائر)،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- سكوري فاتح، المولود في 15 أكتوبر سنة 1984 بالشراقة (الجزائر)،
- سكوري فريد، المولود في 8 مارس سنة 1989 بالشراقة (الجزائر)،
- سكوري فؤاد، المولود في 19 غشت سنة 1992 بالشراقة (الجزائر).
- سكر رائدة، المولودة في 9 فبراير سنة 1984 بعمان (الأردن). مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد خالد بوخليفة، بصفته مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد الحبيب بن عبورة، بصفته مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر خور، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد مصطفى حنيفي، بصفته رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام الآنسة نور الهدى نبيلة بوغالم، بصفتها رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : علي جربوع، في ولاية الأغواط، جمال بن حورية، في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد لوافي وهراني، بصفته مديرا للمناجم والصناعة بولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد فريد شبو، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد فرحات أونار ، بصفته نائب مدير للأرصاد الجوية بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد توفيق داودي بوعياد آغا، بصفته نائب مدير للنقل البحري بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد بن شريف بومدين، بصفته مديرا للنقل في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الحق بن طيب، بصفته مديرا للنقل في ولاية ورقلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد طايبي، بصفته مديرا للنقل في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد حميد دحماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تعين الآنسة نور الهدى نبيلة بوغالم مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد مصطفى حنيفي، مديرا للدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية : عبد القادر خور، في ولاية الأغواط، علي جربوع، في ولاية البليدة، جمال بن حورية، في ولاية قسنطينة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة النقل : توفيق داودي بوعياد آغا، فرحات أونار .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد فريد شبو، مفتشا بوزارة النقل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تعين الآنسة سعاد تلكلا، نائبة مدير للضبط بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تعين الآنسة صليحة رمضان ، نائبة مدير للدراسات والتقدير بوزارة النقل. الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد عبد الله لغريب، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للنقل بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد محمد الشريف شريح، مديرا للنقل بولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد محمد طايبي، مديرا للنقل بولاية معسكر. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1424 الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1424 الموافق 12 أكتوبر سنة 2003، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2003 – 2004. الزين نصر الله غربي باية محمد صغير عيسى علي حسان خوجة حمود رضا بوليف محمد لخضاري ميلود اجنادن عمار لقمش محمد بورزاق عز الدين موالي سليمان حداد محمد الصالح هوام عبد الفتاح يحيش عبد الرحمان امزيان زايد غربي رمضان رشيد اسماعيل أوجاني مصطفى خليفي تهامي حسناوي قويدر رزق الله مزياني التيجاني رحمان حزروشي بن حداد بوحنيفية رنان الخضر عينار محمد بوخدنة عبد الباقي جنوحات حسين كحال الطاهر كركب عبد الحق بوهراوة رابح بن عقيلة زوبير تيبري عيسى عياد عمار داود علي بورحلة عبد الرحيم مرابطي محمد شايب الدراع حسين أحميمة نور الدين بوزكري عبد القادر
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م قداوي عدة دربال عبد الحق بن واضح علي شايب مسعود سلامي عبد الرحمان قشي رشيد عبدو عمر عميروش أحمد زايدي عبد العيد عبدو عبد العزيز عماري محمد كواشي عبد المالك غربي صديق شبوب بوشاقور نابي جعفر بخوش نصر الدين ايت عبد الله عمار بوزيان محمد بن عبد الله الغالي خويدر محمد الفاطمي طيب لعيداني أرزقي بودربة عبد القادر مفتاح حميد أو جحيح فرحات عيساني عيسى بوشوشة العربي بحورة سعد الله مسيعد عزوز زايدي حسين بريكي فؤاد مبروك رشيد بجغيط فريد عرفي يوسف دلاش قويدر العوطي بومدين بن زروال الطاهر دونان سيد علي مفتاح عمار معموش عمار بكاي عبد الحفيظ دشمي توفيق العايب محي الدين بوعبسة سعودي سويسي حسان سعيد قازوز عبد الحق بوعافية بومدين تيزقاغين جمال الدين بلحاج مختار جربوعة زايدي براهيم براهيم مرزوق أحمد حمداني محمد زياني أحمد مفتي سعيد علان عبد الحكيم منوني نور الدين قدي أحمد هديبل مسعود رحماني محمد بودروح أحمد در قالي علاوة طوابرية زين الدين غشام عمار بن شيخ عمر حابس سالم بوعكاز عاصم موساوي رشيد حاج شعيب محمد مروش محمد علقامة رابح هدان رشيد كروم عبد الفتاح بوعريشة محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 غضبان بوبكر مناجلي سعدون بودوح كمال حمادوش جمال بوكرسي جعفر عبيد محمد دغداش رشيد بوعبد الله ميسوم هدام هواري نوالي محمد بن تبيل عمر زروق جمال الدين بوطانة عبد الحفيط بلور مبارك بوريشة منصور الزين فتحي خالقي محمد سلاوي عبد الكريم ديدي ناصر صاولي محمد فيصل عرود محمد الطاهر فسيخ تركي عقون عبد القادر زيغم عبد الرحمان جرابة محمد كافي عبد المطلب سيفر مولود حميسات أحمد بوزياتي كريم باج ندير بن حدو عبد القادر لعبيدي بشير بن عراج الطيب عبد الرحيم جميل زطيلي عياش بوزعرورة رابح معيزي علاوة قديد أحمد بن عبد القادر يخلف قوجيل محمد شاكور عابد قرنين الطاهر بوطاجين عبد الوهاب سمراني حسان بن بوهة بوتليليس بلعربي عز الدين محي الدين رابح بخيت عمر مالكي محمد بليلي علي بن غالم بوجمعة حريات مصباح سعد الله عبد الله بوكوبة بشير بوعيشة أحمد بن كوابيش تواتي محمد فريخ مصطفى رفاد موسى مشاطي اسماعيل فرحات فضيل كفاكف حسين عثامنية خميسي شريط عبد اللطيف عياشي محمد قوطاس مختار هاشمي بوزيان حيمورة محمد حريسان حسين عبد العزيز عبد الخالق حملاوي عبد الغاني دريس عبد الباقي جابو ربي مختار بويزار عبد القادر لطرش سليم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية بورزان بشير مكناسي حسان بن جدو جمال الدين بوراس محمد الطيب بن قدور محمد رضا عيساني عيسى حمزة محمد بن زرقة علي بوعبيد صحراوي داود الحبيب عامر لخضر غمالي عبد الرحمان ترخوش حرز الله بن عيسى عبد السلام دواخة علاوة شريفي شادلي مطماط ابراهيم بوزوين محمد علاوي مبروك جعيدر عز الدين دبي حبيب منيجل رابح بوجحفة الحبيب عاشوري العرج لحمادي إدريس عيشوني محمد حاج عبد الرحمان نور بن صالح علي الدين ساعد محمد وعلي قدودو حجري بيراش عبد الكريم سلامي رشيد بن دحمان أحمد منصور عبد الكريم قميدي محمد سماعيل أحمد ربوح عمار طاهر بوشكات عبد النور دراجي طاجين مخالف محمد تليلي نور الدين بوصلاح أمين لمباركية ياسين عصامي سليم رحال رشيد محمدي عبد الوهاب بن شيب عمر لعماري علي بوسلحة الحاج سواق علي بخراري فضيل تواتي توفيق فقير محمد دراجي فريد أحمد سيسطة عز الدين عبيدي علي عيادي يونس قش عبد الغاني بلعطار السعيد بن خليل اسماعيل عسال محمد علاوة عمار بن دريهم لزهر طرشي نوار مريوة جمال بوكلوحة رشيد بوكسكاس يزيد مختاري كمال يوسف عشيرة مسعود زكراوي بن يونس حويلي محي الدين رفاس محمد فوزي سرايري مهدي الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م حليم نصر الدين طورش العايش بارود جلول لسعد رابح بشايرية عبد الغاني بن عبد الله بن أحمد بن دريس أحمد لعلاق عبد الوحيد عاجل أحمد مزواغي معمر نموشي عزالدين ظريفي علي بجاوي مصطفى كريم مليكش نور الدين مروش علي بوجمعة عاشور بوديبة كمال حاسين نور الدين عبد العزيز حكيم رحال سعيد سلطان عبد الرزاق بوزوات مسعود دبابي مكي عبيدي منير روحاني العربي غامنية حسين عزوي يونس ولد قاسم عبد القادر براك علي مجيدي بلعيد لعربي محند أودير رجيمي عز الدين عميرة علي بن جودي كمال شرفي أرزقي ناصر شريف بشير بوبايو رياض بن معطي محمد تازير عبد القادر زيغد عزالدين بن عراب اسماعيل بن در دوش بلقاسم قنيش الجيلالي شاشوة شيخ أحمد شامة مراد قراف العايشي قندز أحمد صميدة أحمد أبو شوشة مرزاق بلخلطي حسان بودفل محمد قلاتي بوجمعة بلقندوز ميلود همامي سماعيل برزاق محمد بارة صالح طيطوش يوسف نبيل غازي عبد العزيز بوقرن موسى كنيش حاج علي بورويد عبد القادر بوطبة بوجمعة بن راضية خير الدين دجوزي أحمد حساني جمال براشد رشيد فاضل عزيز ماحي عبد القادر بولعجول أحمد مهنقف عبد العزيز مريوة زواوي بولقواص عبد الله هماني محمد أيت أو مزيان مولود
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م داودي عبد اللطيف بوكراتم لخضر حركات محمد مغربي جيلالي فضالة براهيم بوزوادة سمير عسلاوي سليم دحلب عبدون بن إيشو ميلود بلقرون عادل حكيكي الطاهر رحموني كمال بوميمون عبد القادر بلحاجي أمين بسدات عباس ماحي جبارة شهراوي موفق قنفود أحمد بدر الدين سعيد قاسمي ميلود ولحاسي سمير جباري عبد القادر وطار فاروق صياد بلال ميلود عبد القادر بوبلوطة رابح بن سلطان مقداد شيخي عبد الوهاب سوايدية سليم مسيخ طاهر سرير أحمد صديقي عبد الله بوطبة محمد الصالح طاق عبد الغفور هوام عبد الرحمان سعايدية نبيل بن منصور عبد القادر بن عرابي نبيل مرني سنديد أحمد حساني عبد المجيد بومهني فريد كندي سمير غربي عبد القادر بن علي أحمد غربي بوعلام مختاري محمد لخديم عبد القادر شبلي نور الدين بن زينب لخضر عليوي محمد سعداوي عبد القادر بوجراد محفوظ ماضي أحمد الحيلة عبد العزيز علج عبد العزيز بلجيلالي محمد طاجين محمد عكاي محمد شقروش عبد العزيز مصمودي محمد عياد عزيز دعاس رمضان كاملي دقة بن سلامة عبد المطلب بطاش ياسين بلفكرون قدور بن تومي جمال مالك عبد القادر دريهم بشير بن منصور عبد الغني كرازدي بوبكر بوجيت زهير بركات مداني مالكية نبيل للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 بوقايس محمد بن مورالله كريم بوجمعة كريم حمداوي جلول كواشي محسن لكاردي محمد أمين لوحايدية حبيب دبة عبد الكريم بوغمبوز سالم حميدي معمر بن زفور اسماعيل بن رمضان اسماعيل بوراس غربي حسيني مراد قمور محمد معروف عمار طقين يعقوب عبسي بوزيد بوذهبة رمضان بن أحمد دحو الحاج دبابش عادل تغري سمير رحال محمود بن بوعلي علي بوكبوس عمار جويني عبد الغفور بركة قدور دريس حسين جلال الوردي بن يزار ياسين العربي هبهوب بوديفة فاتح فحيص معروف رابحي منير جواد بن أحمد شريف حمايزية عثمان باسو محمد شكيرو نور الدين سراج رابح وابد مراد جمان حسين سي مرابط فيصل سجال بشير جاعو حسين عبديش رابح بوساحة عز الدين حمانة ياسين بن تركي رابح زراد طارق سهايلية حمودة بودادي كريم غويلة لزهر كحال محمد رضا اكروح عبد القادر حنافي دكاني عرار عبد الغاني حليواتي الياس عبد الصمد سليم بن ميرة سعيد يدرق مصطفى بوسعد حميدي بطاش عبد الرحمان بوقفة مبروك دغور العقبي علوش محمد حمدي موسى روابح عمار أيت غربي عبد الكريم عيبش ياسين الواعر مصطفى بودرع نور اليامين حيدوس ناصر دربال فريد ياحي محمد
22 الجريدة الرسمية للجمهورية بلخضر عبد الغاني عبدون اسماعيل بن علي المهدي بلخروف شريف معزوزي جمال حبشي لمين بوزانة وهاب عوادي عبد الرزاق علي خوجة موسى فرج رشيد بلغول كريم أيت مزيان أحمد لقرع حمو يغنم يوسف ابركان سليم دافري علي بوعقدية محمد الهادي بلمقدم محمد شوالة كريم بومجان السعيد دعاس مراد مرابطي عباس المير مصطفى عوادي محمد مسلكة جمال عبد العزيز علي بوقطاية صادق بوعزيز مراد باحو رضا براح محمد فوزي بورزق صحران بلعباس عبد القادر بوترس منير بلعيد امحمد بوجابر النوي معطا الله سليم معاش عادل علي صحراوي خليل جعوطي محمد الشريف بو عمامة ناصر عباس مرسلي زيات محمد نويوة محمد رضا سلامي عبد العزيز قوادري قادة بن ناصر عادل مقرب جموعي عدول علي سلاطنية مونجي عبد الله محمد بن موسى حاج علي بن وحليمة محمد نور الدين عبد الرزاق شمال عمور عبيد بدر الدين فلاحي هشام أغرو زهير بشارف بن ديدة بوطويل محمد الشريف حميدي عبد المومن بوغدادة مخلوف بن بابوش أحمد الكنز محمد رياض فلاح محمد لعلونة منير عيساوي نور الدين معتوق عبدو عقون جمال بن عمارة أعمر بن هني سفيان برينيس خير الدين بوسلاح جهيد صيقع عمر مناني عدلان الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م قرمي طيب شفيق قاضي محمود حبوشي عبد العزيز عليوات رزاقي دري حاج بن خليفة بن عيسى بلونيس سليم محمدي هواري بوشامة سفيان بوعلام الوناس شويخي عون الله سميشات جمال بلحساني فوضيل بلحسن جمال بلغول عبد القادر مسعي عون الزهاري قدور السبتي ايداليا أحمد حمدوش عدلان دبار عبد الحق قيشي صالح هواري سعداوي بن عبد المالك أحمد عليق دليل بربر محمد عدنان خير الدين بزاز زهر الدين بن زايد احسن كمال ربيحة عمر زهار عبد الرزاق حمادي نبيل بصالح جلول رواق محمد الطاهر مونين محمد ختو عباس كراطار بلقاسم فرطاس علي شطي محمد بلعباس الياس دلوش فارس بن غزالة فيصل يوسفي محمد بوخبزة فضيل دراجي اليامين عقون نبيل بخوش فوزي مصمودي سمير سفاري اسكندر لعيدي عبد القادر خالفة عمر سدي جلول بوهراوة الطيب لكحل علي خلفي عبد العزيز بستاني هاشمي ركيبي عبد المالك حسيني سفيان قادينار و حميد أوديع نبيل حمدوش يوسف جلاس الياس قادة دري عبد القادر مراحي عبد الباسط بحلاط مازيغ لحرش زكرياء محي الدين عيدي عبد العزيز شمالي كمال نصر الدين بستي سمير عزوز محمد فايدي رابح هاملي جمال تانوت أحمد لريدي فاتح بلقاضي أمين
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م بلحاج نور الدين سوسي بلقاسم تيطاف عبد المجيد بلقاضي محمد كواشي رمضان حنشيري بوجمعة تلمساني الدراجي غضابنة لخضر منصوري عبد القادر بوكلوحة كمال مدبر الأمير عبد القادر بوكرش بوتوشانت خماس نبيل خورشف يحيى مهداوي بن عيسى زماني عبد المجيد دهيني محمد حباز رشيد زميش ملال بوشعالة أحمد هشام ياصف بلقاسمي محمد رزيق محمد بوسلامة عابد خوذير زهير عبيدات عيسى سيساوي نوري بوساحة العربي شبتة مجيب عبد الرحمان عفيف عبد الحميد رودان عبد القادر حشوف محمد سمراوي محمود بوخرفة علي ديب محمد ساكر نصر الدين بخديجة عادل بغداوي خالد مقلاتي محمد عزايز لخضر بلفراق بن يعقوب مويلة العلمي سعداوي محمد بلقاسم بشير يخلف بوتين محمد بلفتني حمزة عزاز عبد الكريم تيفورة محمد طبوش عبد القادر عيسو محمد بن عبو محمد بارودي جعيجع مداني بن عزيزة خير الدين بودان خميسي ايت سليمان عادل جداعي العربي فارس سيدي سفيان شوتري صالح مقطوش نصر الدين بن بختي مصطفى فؤاد غانم عطية بوحجر قاصير حمزة سروتي مسعود بلكبير مصطفى لحمر محمد طلحي توفيق طيار طاهر خلف الله صلاح الدين زواني صالح حمدي بوجمعة زعيبط السعيد حرشاوي خليفة عميري حسين للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 محامدية الطاهر بوعصيدة رشيد نومري محمد بن سلطان عبد العزيز زواوي رشيد صيد نور الدين بوعلام لزرق اسماعيلي عبد القادر صور عبد الحق بساقلية عياد بلباشير عبد القادر قيراط ادريس بلحاج مصطفى باشا رشيد عمار يوسف عماري علي كلوز علي طورش عبد القادر زغيمة عبد الوهاب تراعي صديق حديوش مصطفى غوري محمد منار أحمد شنش مسعود صيد مسعود دبابسة العربي عباس نصر الدين حجاج صديق لبان محمد أحمد سيد لخضر زواوي رابح عامر بوعلام سكوداريلي كمال بوسعيد أحمد لكحل مبروك سماري بوعلام بقدود عبد القادر بن جلول محمد وهينة جلول بتيشة عبد القادر بلونيس خميسي بوحايك ديلمي عابد بخدة ملوكي جمال قنفود عبد القادر جوهري العيد بشكيط عبد القادر بلحاسب يوسف ماشي محند السعيد رزاقي بلقاسم عبد اللي خير الدين بن مارس عبد الحميد يحياوي أحمد سقال محمد عبيد أحمد بنعي صالح يوسفي محمد بودواني صالح بن طيبة محمد بوخرصة عواد سدوق عبد القادر عباس مخلوف عثماني محمد مرزوقي بن عتو بوزرمان محمد دمار جمال بن عمران محمد رضاونة عبد الوهاب قواسمية عبد الله خيدوس سعيد زواينية كمال عامر أحمد بن سلطان صالح عنصلي عبد الغني
24 الجريدة الرسمية للجمهورية سيدي المرابط مرابط بن سني محمد بهلول ناصر جغلول بوبكر بلقاسم أرزقي قلماني نوري حيمر عبد اللطيف معوش زهير عطاطفة جيلالي عبدات عبد الكريم عبيد مصطفى دعاس رابح جبابرة العربي حمار فيصل العايب حسان بساعد عبد القادر شماني مختار هنداي فؤاد لعباسي عبد القادر كردوسي محمد بودالي لخضر كموم فاتح شوف لزرق بن يوسف جلاب حميد زرقي الحسين شيمبو علي بن نجمة قداي بن غاغة محمد صالح بن مجاهد عبد القادر أبركان محمد بولغرايف عبد الوهاب زغيدي عاشور دايخ مراد فرمي داود ابراهيمي الطيب مبروكي عبد الرحمان حماد عبد القادر عبد المجيد عز الدين بن غالم نور الدين عمادي علي براهمية صالح قاسم بن يوسف عراب عمار بولفيسان حسين زورة سلومة بن نصيب صالح عفانز عبد الرحمان العسري يحيى دلال نور الدين معامرية السعيد غلوج عبد العزيز بن ناصر محمد قبايلي بشير رجيمي مبروك سردوك سليم يعقوبي محمد فضالة عبد القادر محجوب عرايبي عبد طراد أحمد القادر ذياب أحمد كلايعية الزين منسي جمال عثامنية عبد الكريم سلطاني عبد القادر ربحي عبد القادر سلاطنة ضيف الله علمي نصر الدين عزاق رجم عبد الحق جخار صالح سفيان عبد الرحمان دبوجي كمال مكناسي بوقرة الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م بن حالي ناصر بن عكسة ابراهيم قوقي لزهر عليوة عبد الرزاق عاشور ميلود بروطة بوجمعة قيمر عمار عياش محمد مخلوف عبد الرحمان بن سالم نور الدين بوكلوة مراد عدة بركان قادة بارودي محمد بن شعاعة مختار برحايل سعيد كروش حسين أبربور الحسن باجي جيلالي فقاع عبد القادر جبلي عبد الفتاح بودروة أحمد بشيخ مجدوب خلاف اسماعيل عجرودي محي الدين عمراني مداني تومي رابح عبايدية حمودة عزري زعيم بوشارب عز الدين بخيرة ابراهيم الوجاني عاشور بوعبد الله عبدو غازي الطيب حفيظ يوسف علال جمال قلور عبد المالك بشاني عمار شبوط سهيل ضيف عبد الرحمان أيت أوفلة كريم عطية السعيد بوربونة صالح مخزوم حميد مرايسية رابح قرشي قويدر عقون عبد السلام بن سعيد عبد القادر ضامن حاج مصطفى يونسي ميلود قويسم عبد الرحمان بوجفنة السعيد بن عودة الطيب عوامرية الياس نشيد ميسوم سلاوي عز الدين بولعراس ناصر عبيدات مشري ناصري الباهي رحالي عثمان زعلامي سيف الدين قندوز الغول لحسن إينال صالح شلولي محجوب بودلال الحاج بلحواش رشيد هبا منور بن صديق مصطفى عايدي حميد سعداوي محمد الطاهر بوسهلة سعودي رداوي لعبيدي حاجي جمال معاطلية عبد الحميد رحموني عبد القادر
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م تكدنة سليمان رميكي سفيان لقريني عبد الحليم زمورة عدلان لقرشي معمر بوعفان نجيم بن علي أحمد بوروبة عمار مقني محمد شرفي علي ميدوني محمد هني كريم زاوي عبد العالي فاطمي فوزي بومدين جلال الدين بلعيدي فريد مقني يوسف بسباس بوعبد الله بن ميرة بوتوشانت بن يطو مجيد بوسكين عبد الباقي دلال رضا بلهوشات شكري بلال أحمد داودي ياسين عولمي مبروك عبيدي سمير بوزارة علي حموش ناصر جلول أحمد قويدر بوبركة عبد القادر حورابي كمال بومعقودة عبد الغني بوحناش ناصر قرقاح باديس عويمر فتحي نوي علي دالي نور الدين بن دير عبد الكريم طالبي لخضر عيداوي باديس بوجملين جمال باكرو عبد القادر رشيد عبد الرحمان بن ساسي سمير تلايلية توفيق بصغير محمد الطاهر رباحي محمد بوجميل محمد قارح امحمد زوقار جمال حمري يحيى لوايفي السعيد وتمازيرت فوضيل بوقواسة محمد مجاوري محمد موسوس محمد محمدي عمر عمور كمال ملاح بومدين بن حدوش شعبان رزق الله ربيع نصر عمر دريد عمران مراح نبيل شابي شابي بوزيدي قويدر بن حضرية محمد قبلي محمد بوعنيم رفيق باهي عزوهم ناصر دلاجي وهاب قميني عبد العزيز كجوح هشام للجمهورية الجزائرية / العدد 03 25 دحماني محمد شرافة فوضيل حريدي سفيان خالد فوزي خطاف منديل عبد القادر بلهواري عباس بوثلجة لخضر قوادرية أحمد عساس العربي بن شاعة ميلود عزايزية المانع ببانة مختار بوقلقولة محفوظ زواوي منصور زعايمي شوقي مقنان عبد القادر بن صديق مصطفى حمروش فضيل بوقبال صالح بوشيبة زهير مغران السعيد شريبط عادل فرنان بختي موساوي ابراهيم قواسمية خليفة مختاري أحمد زواوي حمري قليان عبد الكريم بحري امحمد وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
-
26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يعد المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات في نموذجين (2) مختلفين من لون أزرق. الأول خاص بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاص بالتوقيعات الشخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية. يتم إعداد المطبوع الفردي المذكور في الفقرة أعلاه تبعا للمواصفات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار. المادة 3 : يتضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية البيانات الآتية :
- اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه ، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
- ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب
- ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية،
- اسم المترشّح المستفيد من التوقيع ولقبه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده،
- عنوان الموقع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
- تاريخ التوقيع
- ختم السلطة المصدقة وتوقيعها. فضلا عن المعلومات المذكورة أعلاه، يجب أن تبين في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية الملاحظات القانونية الموجهة إلى كل من الموقع والمترشح المستفيد من التوقيع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. نور الدين زرهوني المدعو يزيد الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م الملحق أولا : المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الخاصة بأعضاء المجالس المنتخبة : يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في ورق من لون أزرق وزنه 90 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوية اليسرى رقما تسلسليا. 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
-
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرئاسية : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 3 – الرقم التسلسلي : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل في خلفية رمادية اللون :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 30 خشن. 5 - تصريح الموقع : – نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف. 6 - اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 7 - تحديد مجلس وولاية انتماء الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها : – نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م 10 - عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 11 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية السمك : 18 خشن. 12 - التوقيع على الجهة اليمنى) : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 13 - تاريخ توقيع الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 14 – التصديق على الجهة اليسرى) : نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 15 ختم السلطة المصدقة وتوقيعها : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 16 - ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 17 - ملاحظتان (2) تتضمنان التذكير بأحكام المادتين 160 و 183 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. ثانيا : المطبوع الفردي الخاص باكتتاب توقيعات الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية : يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في ورق من لون أزرق وزنه 90 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوية اليسرى رقما تسلسليا. 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 27 2 - الانتخابات الرئاسية : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 3 – الرقم التسلسلي : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 4 – تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل في خلفية رمادية اللون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 خشن. 5 - الولاية، الدائرة، والبلدية في إطار مستطيل في خلفية رمادية اللون : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن. 6 - تصريح الموقع : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 7 - اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) : – نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 8 – تاريخ ميلاد الموقع ومكانه : – نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن. 9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها : – نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 10 - عنوان الموقع : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 11 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها : نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية، السمك : 18 ضعيف. 12 - التوقيع على الجهة اليمنى) : – نوع الحروف : مطبعي،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية السمك : 18 خشن. 13 – تاريخ توقيع الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن. 14 – التصديق على الجهة اليسرى) :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن. 15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 16 - ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 خشن. 17 - أربع (4) ملاحظات تتضمن التذكير بأحكام المواد 160 و 183 و 208 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 14 ضعيف. قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائرية / العدد 03 18 ذو القعدة عام 1424 ه 11 يناير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : يتم سحب المطبوعات الفردية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من يوم السبت 10 يناير سنة 2004. تسلّم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004. نور الدين زرهوني المدعو يزيد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة