قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي : خزان الماء الرئيسي، ونصب تذكارية، وجزء من السور، وأقبية ضخمة منهارة، وكتابة بونية، ومقبرة، وميناء نوميدي ومقبرة أخرى تعود لأواخر القرن الأول الميلادي، وبداية القرن الثالث الميلادي، ومبنى، ورصيف من الأحجار المصقولة، وجرات، وصهريج.
المادة 3
فتح المادةيرفق مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيوضع مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية ولهاصة لغرابة، ولاية عين تموشنت.
المادة 6
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي :
الوثائق المكتوبة :
– التشخيص والتدابير الاستعجالية،
– التقرير التقديمي،
– الرفع الطبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط الحماية والاستصلاح،
– تحرير الصيغة النهائية.
الوثائق البيانية :
– المخطط رقم 1 : المسح الطبوغرافي مع تحديد الهياكل والعناصر الأثرية : 1/1000،
– المخطط رقم 2 : مخطط الموقع : 1/2000،
– المخطط رقم 3 : مخطط تفصيلي للموقع : 1/1000،
– المخطط رقم 4 : الطبيعة القانونية: 1/2000، * المخطط رقم 1 : مخطط تعيين الحدود وتموقع العناصر والهياكل الأثرية : 1/1000 (لوحتان 2)، * المخطط رقم 2 : مخطط التدخل وحماية الهياكل.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ولهاصة الغرابة، بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 29 فبراير سنة 2024 م
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي 2024 .
صورية مولوجي وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.