قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري "هبيون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي :
- حي الفيلات أو حي واجهة البحر،
- الحي المسيحي
- السوق
- حي الساحة العمومية،
- الساحة العمومية مسرح هيبون حمامات الشمال المسماة "سيبتيم سيفير"،
- بقايا حمامات الجنوب معبد الاثني عشر إلاه،
- فيلا الوكيل فيلا مينوتر،
- خزانات هيبون.
المادة 3
فتح المادةيرفق مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيوضع مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، بمقر المجلس الشعبي لبلدية عنابة (ولاية عنابة).
المادة 6
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، ما يأتي : . الوثائق المكتوبة :
تقرير الأشغال
- الأشغال الاستعجالية
- التقرير التوضيحي العملية الرفع،
- التقرير الخاص بالمراحل الثلاث : * تقرير المرحلة الأولى : التشخيص والتدابير الاستعجالية * تقرير المرحلة الثانية : الرفع الطبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط الحماية والاستصلاح، * تقرير المرحلة الثالثة : تحرير الصيغة النهائية.
التقرير الخاص برفع التحفظات بعد الاستقصاء العمومي. . الوثائق البيانية :
بطاقة رقم 1 : مخطط التهيئة الجزء رقم 1، مخطط التهيئة الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 2 : مخطط المنطقة الجزء رقم 1، مخطط المنطقة الجزء رقم 2، بطاقة رقم 3 : مخطط الارتفقات الجزء رقم 1، مخطط الارتفقات الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 4 : مخطط المسار الجزء رقم 1، مخطط المسار الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 5 : مخطط الوصول والنقل الجزء رقم 1، مخطط الوصول والنقل الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 6 : مخطط الإشارة الجزء رقم 1، مخطط الإشارة الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 7 : مخطط النشاطات الجزء رقم 1، مخطط النشاطات الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 8 : مخطط الأجزاء المهددة الجزء رقم 1، مخطط الأجزاء المهددة الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 9 : مخطط تواجد الفسيفساء، بطاقة رقم 10 : الرفع الطبوغرافي الجزء رقم 1، الرفع الطبوغرافي الجزء رقم 2،
- بطاقة رقم 11 : بطاقة تنظيم المنطقة المحمية الجزء رقم 1، بطاقة تنظيم المنطقة المحمية الجزء رقم 2.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية عنابة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة، بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها وتسييره.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020.
مليكة بن دودة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.