قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية.
المادة 2
فتح المادةيرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية، بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية، بمقر المجلس الشعبي لبلدية المنصورة، ولاية تلمسان.
المادة 5
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، ما يأتي :
الوثائق المكتوبة :
– التقرير التقديمي تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية،
- التشخيص والتدابير الاستعجالية
- الرفع الطبوغرافي والأثري ومشروع تمهيدي لمخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية
- تقرير خاص بالصيغة النهائية لمخطط حماية الموقع الأثري واستصلاحه.
الوثائق البيانية :
المرحلة الأولى :
مخطط الموقع (تحديد نطاق الحماية) مخطط الموقع الأثري للمنصورة (داخل الجدار والمنطقة المحمية) في بيئته الحضرية، مخطط حالة الموقع مخطط حالة قرية منصورة مخطط حالة موقع مخوخ مخطط الهياكل الأثرية مخطط حالة البقايا الأثرية لموقع منصورة، مخطط الوضعية القانونية للعقار، مخطط شبكات الطرق والسكك الحديدية مخطط شبكة صرف المياه القذرة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- المخطط التلخيصي،
- مخطط الأشغال الاستعجالية للموقع الأثري للمنصورة.
- المرحلة الثانية :
مخطط الموقع مقياس : 1/10000، مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : * مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الشرقي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الشرقية، مقياس : 1/1000، * مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الغربي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الغربية، مقياس : 1/1000، * مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الشمالي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الشمالية، مقياس : 1/1000، * مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الجنوبي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الجنوبية، مقياس : 1/1000، * مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري لبقايا مسجد، مقياس : 1/200 * مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الشرقي مقياس : 1/500، * مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الجنوبي مقياس : 1/500، * مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الشمالي مقياس : 1/500، * مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الغربي مقياس : 1/500.
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري مقياس : 1/1000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي للبقايا الأثرية : 84 برج + مسجد ومئذنة (دفتر شكل (A3) مخطط الارتفاقات لحفظ الموقع الأثري بالمقياس الحضري (التنظيم) 1/5000.
- المرحلة الثالثة :
الوثائق البيانية :
- مخطط الموقع مقياس : 1/10000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري مقياس : 1/1000
(4) لوحات)،
- مخطط التشخيص العام وخريطة المخاطر الرئيسية مقياس : 1/2000،
- مخطط الارتفاقات لحفظ الموقع الأثري بالمقياس الحضري (التنظيم) 1/5000، مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الشمالي مقياس : 1/200 (لوحتان (2))،
- مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الغربي مقياس : 1/200 (لوحتان (2))،
- مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الجنوبي مقياس : 1/200 (لوحة (1))،
- مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الشرقي مقياس : 1/200 (لوحتان (2)).
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 7
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية وتسييره. 29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019.
عز الدين ميهوبي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.