قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمناطق المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأمير عبد القادر، ولاية عين تموشنت.
المادة 5
فتح المادةتضمّ قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي :
الوثائق المكتوبة :
– التقرير التقديمي،
– لائحة تنظيم مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري.
الوثائق البيانية :
المرحلة 1 :
– مخطط موقع الإقليم بمقياس : 1/50000،
– مخطط موقع الإقليم بمقياس : 1/10000،
– الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/2000،
– الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/500،
– مخطط التدابير الاستعجالية بمقياس : 1/5000 .
المرحلة 2 :
– مخطط الموقع بمقياس : 1/20000،
– مخطط الموقع بمقياس : 1/5000،
– مخطط الكتلة بمقياس : 1/200،
– مخطط الكتلة بمقياس : 1/500،
– الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/500،
– الرفع الطوبوغرافي بمقياس : 1/200،
– الرفع الطوبوغرافي والأثري بمقياس : 1/50000،
– مخطط مشاهدة الأوجه رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6 بمقياس : 1/100،
– المشروع التمهيدي لمخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري بمقياس : 1/4000 .
المرحلة 3 :
– مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري بمقياس : 1/2500،
– الرفع التشخيصي مشاهد الأوجه رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6 بمقياس : 1/50 .
– مخطط التدخلات والتدعيمات بمقياس : 1/50،
– مخطط الرفع المرضي بمقياس : 1/50،
– مخطط التدخلات بمقياس : 1/50،
– مخطط الموقع بمقياس : 1/1000،
– مخطط الكتلة بمقياس : 1/200،
– مخطط متحف الموقع بمقياس : 1/50 .
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأمير عبد القادر، بتنفيذ مخطط حماية و استصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
مليكة بن دودة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.