قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية برج الأمير عبد القادر، ولاية تيسمسيلت.
المادة 5
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي :
• الوثائق المكتوبة :
– التقرير النهائي لموقع ”تازا“،
– التقرير التقديمي لموقع ”تازا“، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التشخيص والتدابير الاستعجالية،
– تنظيم منطقة الارتفاق لموقع ”تازا“،
– تقرير يحدد الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– الرفع الطبوغرافي والأثري.
• الوثائق البيانية (المرحلة النهائية) :
– مخطط الموقع بمقياس : 1/2000،
– مخطط التهيئة بمقياس : 1/500،
– المخطط الطبوغرافي بمقياس : 1/1000،
– مخطط الرفع الأثري بمقياس : 1/500،
– مخطط شبكة الصرف الصحي بمقياس : 1/1000،
– مخطط منطقة الارتفاق بمقياس : 1/1500،
– مخطط شبكة المياه الصالحة للشرب بمقياس : 1/1000،
– مخطط الطبيعة القانونية بمقياس : 1/500 .
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج الأمير عبد القادر، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026 .
مليكة بن دودة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.