قرار

قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.