قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية.
المادّ ة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية، بمقر المجلس الشعبي لبلدية تيبازة (ولاية تيبازة).
المادة 5
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف ما يأتي :
الوثائق المكتوبة :
- تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية،
- دفتر التسجيلات الخاص بتقنيات التعمير والهندسة المعمارية.
- دفتر التسجيلات الخاص بالتقنيات المعيارية :
دليل تطبيقي لحفظ وتهيئة المواقع الأثرية لتيبازة وتسييرها،
- التقرير الخاص بالعرض، الوثائق البيانية :
- البطاقة رقم 1 : المسح الطوبوغرافي وشبكة الطرق،
- بطاقة رقم 2 : طوبوغرافية الوحدة الإقليمية،
- بطاقة رقم 3 : تيبولوجية المورد الأثري،
- بطاقة رقم 4 : الغطاء النباتي،
- بطاقة رقم 4 ب : الأضرار،
- بطاقة رقم 5 : الوصول إلى الموقع وحمايتة،
- البطاقة رقم 6 : المسالك واللافتات الإعلامية،
- بطاقة رقم 7 : المخاطر الأثرية المحددة في الحظيرتين الشرقية والغربية،
- بطاقة رقم 8 : المخاطر الطبيعية الكبرى (الزلازل والفيضانات والانزلاقات)،
- بطاقة رقم 9 : تعريف استعمالات الأراضي داخل الإقليم،
- بطاقة رقم 10 : الخريطية الجيولوجية،
- بطاقة رقم 11 : خريطة معامل شغل الأراضي المعتدلة،
- بطاقة رقم 12 : تحديد البنايات المميزة،
- بطاقة رقم 13 : تحديد الموقع الأثري والمنطقة المحمية نظام (MTU)،
- بطاقة رقم 13 ب : تحديد نطاق الحماية،
- بطاقة رقم 14 : ارتفاقات التعمير،
- بطاقة رقم 15 : مخططات حفظ الحظيرتين الأثريتين،
- بطاقة رقم 16 : مخطط الخيارات الخاص بتهيئة المنطقة المحمية للموقع الأثري لتيبازة،
- بطاقة رقم 17 : مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية : التلخيص،
- بطاقة رقم 18 : مخطط حفظ الضريج الملكي الموريتاني،
- بطاقة رقم 18 ب : الضريح الملكي الموريتاني.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية ابت داء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 7 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تيبازة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيبازة، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية وتسييره.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة .2011 خليدة تومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.