قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها.
المادة 2
فتح المادةيرفق مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي البلدي لزموري، ولاية بومرداس.
المادة 5
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي :
الوثائق المكتوبة :
– التقرير التقديمي،
– التشخيص والتدابير الاستعجالية،
– الرفع الطبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط الحماية والاستصلاح،
– لائحة تنظيم الارتفاقات لمنطقة الحماية.
الوثائق البيانية :
– المخطط رقم 1 : مخطط الموقع 1/2000،
– المخطط رقم 2 : المسح الطبوغرافي 1/500-1/1000 (لوحتان )(2)،
– المخطط رقم 3 : الرفع الأثري : 1/500-1/50 (لوحتان )(2)،
– المخطط رقم 4 : منطقة الارتفاقات 1/2000،
– المخطط رقم 5 : خريطة شغل الأرض 1/2000،
– المخطط رقم 6 : مخطط التهيئة 1/500،
– المخطط رقم 7 : شبكات صرف المياه 1/500،
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية بومرداس بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لزموري، بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري، والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 .
صورية مولوجي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 03-323
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- قرار رقم 20-2021
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.