مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-322 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلّقة بالممتلكات الثقافية العق ارية المحمية.
المادة 2
فتح المادةيتم الحصول على مبلغ الج زء الثابت لأجر ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثق افية العق ارية المحمي ة بواسط ة نسب ة تطبق على الكلفة التقديرية لأشغال الترميم مع حساب كل الرسوم الخاصة بها. تكون هذه النسبة محل مفاوضة بين صاحب المشروع وصاحب العمل استنادا إلى جدول الحساب المحدد بالملحق الأوّل المرفق بهذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار حال ة حفظ الممتلك العقاري المحمي وتعقد تنفيذ البيانات.
المادة 3
فتح المادةتكون نسبة أجر الجزء الثابت متناقصة حسب كل شريحة من الكلفة التقديرية والمتغيرة حسب حجم الممتلك وتعقد أشغال الترميم التي يجب القيام بها.
المادّ ة 4 : يدفع لصاحب العمل مبلغ أجر الجزء الثابت بعد القيام بكل مهمة من مهام الدراسة والنشر والموافقة على ذلك في حدود النسب الآتية :
أ) مهام الدراسة :
أ. 1 - مهمة "البيانات والمصدر التاريخي 45%، أ. 2 - مهمة "حالة الحفظ والتشخيص" 20%، أ. 3 - مهمة "مشروع الترميم" 30%، أ. 4 - مهمة "المساعدة في اختيار المؤسسات" .2%
ب) مهمة "النشر" .3%
المادة 5
فتح المادةيحسب مبلغ الجزء المتغير للأجر المتعلق بمهام متابعة الأشغال ومراقبتها وعرض اقتراحات التسديد لحساب المستخدم/ شهريا طبقا للجدول المحدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيحسب أجر الدراسات لإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية على أس اس كلف ة المستخدم/ شه ريا طبقا للجدول المحدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
يرتبط مبلغ هذا الأج ر بمدة تدخل كل مختص طيلة إعداد المخطط كما هو محدد في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيدفع مبلغ الأجر بعنوان إعداد المخططات المذكورة في المادّة 6 أعلاه لصاحب العمل بعد القيام بكل مرحلة من مراحل الدراسة والموافقة عليها في حدود النسب الآتية :
- المرحلة الأولى : التشخيص ومش روع التدابير الاستعجالية ...................................... 40%،
- المرحلة الثانية : البيان ات والتحليل والمشروع التمهيدي ......................................... 35%،
- المرحلة الثالثة : الصياغة النهائية .......... .25% المادّ ة 8 : تراج ع الملاحق المرفق ة بهذا الق رار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي هذه الحالة تطبق جداول الحساب الجديدة المتعلقة بكلفة المستخدم/ شهريا على العقود الخاصة بالأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية التي هي قيد الإنجاز دون أثر رجعي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي الملحق الأوّل تصنيف المشاريع حسب فئة التعقيد ونسبة الأجر الفئة (أ)
- ركام يقل عن خمسة (5) منازل تقل عن ثلاثة طوابق وتستلزم أشغالا ضعيفة أو متوسطة التعقيد،
- مبنى يقل عن ثلاثة (3) طوابق يستعمل للسكن أو لا يستدعي أشغالا معقدة للضبط وفق مقاييس التجهيزات التقنية،
- ضريح ونصب ومعلم ض ريحي بحجم محدود لا يستلزم أشغالا معقدة لترميمه واستصلاحه.
الفئة (ب)
- ركام لأكثر من خمسة (5) منازل تقل عن ثلاثة طوابق وتستعمل للسكن مع محلات تجارية مدرجة وتستلزم أشغالا ضعيفة أو متوسطة التعقيد، 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه
- ضريح ونصب ومعلم ض ريحي بحجم محدود لا يستلزم أشغالا معقدة لترميمه واستصلاحه.
- مبنى يقل عن ثلاثة (3) طوابق يستدعي أشغالا معقدة سواء لترميم الهياكل أو للضبط وفق مقاييس التجهيزات التقنية،
- مبنى يفوق ثلاثة (3) طوابق أو تفوق مساحة أرضه ألف متر مربع 1000( م 2) يستعمل للسكن أو يستلزم أشغال ترميم بسيطة،
- تكييف وظيفي لمبنى يؤدي إلى أشغال معقدة لتحسين الهياكل والتجهيزات التقنية،
- مركب ضخم يتشكل من عدة مبان ومساحات خارجية مهيأة،
- مبان عمومية ومساجد ومكتبات، الخ...
- مبنى يستلزم الاسترجاع عن طريق دراسة الأجزاء المفقودة.
الفئة (ج)
- مركب ضخم يتشكل من عدة مبان ومساحات خارجية مهيأة قد ألحق بهياكلها تدهور معتبر يستوجب تدخلات معقدة،
- مب نى ي ف وق ثلاثة (3) ط وابق أو تفوق مساحة أرضه أل ف متر مربع 1000( م 2) يستلزم أشغال ترميم معتبرة وضبط وفق مقاييس التجهيزات التقنية،
- ركام لأكثر من خمسة (5) منازل تقل عن ثلاثة طوابق وتستعمل للسكن مع محلات تجارية مدرجة وتستلزم أشغال ترميم معقدة أو تكون موضوع تحويل إلى تجهيز مختص،
- ض ريح ونصب ومع لم ض ريحي بحجم محدود يستلزم إرجاع الأجزاء المفقودة عن طريق الدراسة والتي تكون أشغال الترميم بها والاستصلاح معقدة،
- تكييف وظيفي لمبنى يؤدي إلى أشغال معقدة لتحسين الهياكل والتجهيزات التقنية،
- دراسات لإعداد المخطط الدائ م لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية.
الملحق الثاني جدول حساب كلفة المستخدم/ شهريا جدول الحساب المستعمل لتحديد أجر الجزء الثابت لممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وكذا أجر دراسات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية.
فئة المستخدمين مهندس معماري للمعالم والمواقع الأثرية رئيس مشروع، فئة أوب مهندس معماري للمعالم والمواقع الأثرية رئيس مشروع، فئة ج مهندس معماري مهندسو كل أقسام المشروع مهندس معماري في الداخل (تلاؤمية - تهيئة) عالم آثار مؤرخ معماري عالم اجتماعي اقتصادي جغرافي تقنيون سامون لكل أقسام المشروع متار - فاحص مصور بواسطة الحاسوب تقنيون لكل أقسام المشروع متار مصور محققون أمين ورشة نسبة أجر الجزء فئة شريحة كلفة التقدير أ بملايين د.ج 0-15 %10 إلى %12 15-25 %9 إلى %11 25-50 %8 إلى %10 50-100 %7 إلى %9 100-200 %6,5 إلى %7,75 أكثر من 200 %6 إلى %7,25 كلفة المستخدم/ شهريا د.ج 90.000 إلى 135.000 112.500 إلى 157.500 65.000 إلى 90.000 50.000 إلى 70.000 33.000 إلى 59.500 24.000 إلى 39.000 18.000 إلى 24.000 15.000 إلى 21.000 الثابت من الأتعاب ب ج %11,5 إلى %13,5 %13 إلى %15 %10,5 إلى %12,5 %12 إلى %14 %9,5 إلى %11,5 %11 إلى %13 %8,5 إلى %10,5 %10 إلى %12 %7,75 إلى %9,25 %9,25 إلى %11,5 %7,25 إلى %8,75 %8,75 إلى %11 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الملحق الثالث جدول يساعد على تحديد مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية.
المدة الإجمالية للتدخل فئة المستخدمين كلفة المستخدم / شهريا الكلفة الإجمالية د.ج في الشهر مهندس معماري للمعالم والمواقع الأثرية، رئيس مشروع، فئة ج مهندس معماري مهندسو كل أقسام المشروع مهندس معماري في الداخل (تلاؤمية - تهيئة) عالم آثار مؤرخ معماري عالم اجتماعي اقتصادي جغرافي تقنيون سامون لكل أقسام المشروع متار - فاحص مصور بواسطة الحاسوب تقنيون لكل أقسام المشروع متار مصور محققون أمين ورشة المبلغ الإجمالي للأتعاب (بدون رسوم) المرحلة الأولى التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية %40 المرحلة الثانية البيانات، تحليل ومشروع تمهيدي %35 المرحلة الثالثة التحرير النهائي %25 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران. 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.