قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري "أشير" والمنطقة المحمية التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري "أشير" والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري "أشير" والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري "أشير" والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية الكاف الأخضر، ولاية قصر البخاري.
المادة 5
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي :
• الوثائق المكتوبة :
– التقرير التقديمي،
– دفتر الإرشادات التقنية للتعمير والهندسة المعمارية (المرحلة 2)،
– دفتر الإرشادات التقنية المعيارية : دليل عملي لحفظ وتهيئة الموقع الأثري "أشير" وتسييره (المرحلة 2 والمرحلة )3، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- لائحة تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية (المرحلة 2 والمرحلة .)3
• الوثائق البيانية :
المرحلة 1 :
– مخطط بيان الموقع بمقياس : 1/50000،
– مخطط الوصول إلى موقع الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– مخطط التجهيزات المرافقة لبلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– حالة درجة الحفظ : طبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس : 1/25000،
– حالة حفظ شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وإمدادات المياه والطاقة بمقياس : 1/25000،
– مخطط تصريف النفايات الصلبة بمقياس : 1/25000،
– حجم مباني بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– مخطط مختلف أنشطة بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– خريطة شغل الأراضي، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– الطبيعة القانونية لملكيات بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– نمط السكن، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000،
– تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية، بمقياس : 1/25000،
– إمكانية الوصول إلى الموقع وحمايته بمقياس : 1/25000،
– عرض المواقع الأثرية (المسارات ولافتات الإشارات) بمقياس : 1/25000،
– نمط مشاريع التدخل على البقايا الأثرية بمقياس : 1/25000،
– المخاطر المحددة التي تهدد المواقع الأثرية بمقياس : 1/25000 .
المرحلة 2 :
– الرفع الطبوغرافي "أشير الغربية" بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/1000،
– الرفع الطبوغرافي "منزه بنت السلطان" بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/500،
– الرفع الطبوغرافي "قصر الزيري" بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/500،
– الرفع الطبوغرافي "بنية" بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000،
– شبكة الطرقات، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– تعريف وتعيين حدود الموارد الأثرية، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– الخريطة الجيولوجية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– الخريطة الجيوتقنية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– مجال تطبيق اللوائح التنظيمية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– مخطط حفظ المواقع والمعالم التاريخية - بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– تقسيم المباني، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000،
– مواد التغطية، بمقياس 1/1000،
– نمط المباني بمقياس : 1/1000،
– حالة المباني، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000،
– تحديد المباني البارزة، بمقياس : 1/1000،
– تحديد المعالم الدائمة لموقع "أشير"، بمقياس : 1/10000،
– تعيين حدود نطاق الحماية "قصر الزيري"، وأشير الغربية، بمقياس : 1/2000،
– المشروع التمهيدي "منزه بنت السلطان"، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/2000،
– المشروع التمهيدي "بنية" بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/2000 .
المرحلة 3 :
– الرفع الطبوغرافي "بنية"، بمقياس : 1/1000،
– الرفع الطبوغرافي "قصر الزيري،" بمقياس : 1/500،
– الرفع الطبوغرافي "منزه بنت السلطان"، بمقياس : 1/500،
– الرفع الطبوغرافي "أشير الغربية"، بمقياس : 1/1000،
– شبكة الطرقات، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– تحديد الموارد الأثرية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– الموارد الأثرية "قصر الزيري،" بمقياس : 1/2000،
– الموارد الأثرية "أشير الغربية،" بمقياس : 1/2000،
– الموارد الأثرية "منزه بنت السلطان"، بمقياس : 1/2000،
– الغطاء النباتي، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– إمكانية الوصول إلى الموقع وحمايته، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– مخطط المسارات ولافتات الإشارات، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/10000،
– طبيعة وأسباب التلف، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– المخاطر المحددة التي تهدد المواقع الأثرية بمقياس : 1/10000،
– تحديد استعمالات الأرض في إقليم بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– الخريطة الجيولوجية، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– تحديد المباني البارزة، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000،
– تعيين حدود "قصر الزيري وأشير الغربية" والمنطقة المحمية بمقياس : 1/5000،
– تعيين حدود "البنية" والمنطقة المحمية، بمقياس : 1/5000،
– تعيين حدود "منزه بنت السلطان" والمنطقة المحمية بمقياس : 1/5000،
– حالة حفظ "قصر الزيري وأشير الغربية"، بمقياس : 1/2000،
– حالة حفظ "منزه بنت السلطان"، بمقياس : 1/2000،
– نمط مشاريع التدخل على البقايا الأثرية وبدائل التهيئة بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000،
– خريطة تلخيصية بمقياس : 1/10000 .
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية قصر البخاري بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكاف الأخضر بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026 .
مليكة بن دودة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.