قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
المادة 2
فتح المادةيبرم عقد ممارسة الأعمال الفنية وفقا للأحكام القانونية المعمول بها، لاسيما الأحكام التي تنظم الصفقات العمومية.
يبين العقد المذكور أعلاه، بصفة مفصلة، مضمون المهام التي تتكون منها الأعمال الفنية ويحدد تكوين ملفاتها كما يحدد في الوقت نفسه التزامات صاحب العمل النوعية.
ينفذ صاحب العمل المهام التي يسندها إليه صاحب المشروع طبقا للشروط التعاقدية وقواعد الفن وأعراف المهنة. ويكون صاحب العمل ضامنا لتطابق الإنجاز مع الدراسة التي صممها وينشط الورشة ويراقبها.
المادة 3
فتح المادةيساعد صاحب المشروع، صاحب العمل في الإجراءات لدى مختلف المصالح والهيئات العمومية بغية الحصول على المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المسندة اليه.
المادة 4
فتح المادةيراسل صاحب المشروع صاحب العمل عن طريق أوامر الخدمة وهي وثائق مكتوبة ومؤرخة وموقعة ومسجلة ومحفوظة.
لا توقف احتجاجات صاحب العمل فعل الأمر بالخدمة ماعدا الحالات المتعلقة بالتسديد وأجال الموافقة على مختلف مراحل تنفيذ العمل الفني وكذلك في حالة عدم تقديم صاحب المشروع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة كما هو منصوص عليه في عقد ممارسة الأعمال الفنية وفي هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما وجد صاحب العمل نفسه بدون رئيس مشروع أثناء تنفيذ مهامه، يجب أن يعلم فورا صاحب المشروع. وعلى صاحب العمل استبدال رئيس المشروع في الشهر الذي يلي غياب هذا الأخير.
يمكن صاحب المشروع أن يمنح صاحب العمل أجلا آخر لمدة شهر وإذا لم يعين صاحب العمل رئيس مشروع جديد مؤهل قانونا في الأجل الإضافي، يفسخ عقد ممارسة الأعمال الفنية بقوة القانون.
المادة 6
فتح المادةتحدّد أجال مهام أو مراحل الدراسة في عقد ممارسة الأعمال الفنية مع مراعاة درجة تعقيد هذه الدراسات والقيود الموضوعية المحتملة.
وتجزأ أجال الدراسات إلى آجال مرحلية محددة بعقد ممارسة الأعمال الفنية. وعند نهاية كل مرحلة يسلم صاحب العمل صاحب المشروع ملف كل مرحلة للموافقة عليها ويستلمه هذا الأخير لقاء تقديم وصل استلام.
تحدد أجال الموافقة على مراحل كل مهمة في عقد ممارسة الأعمال الفنية، على أن موافقة صاحب المشروع على مختلف المراحل يجب أن تكون مكتوبة مع بيان واف لكل التحفظات المحتملة والتوجيهات التكميلية للاختيارات المقررة.
المادة 7
فتح المادةينظم صاحب المشروع جلسات استشارية مع الإدارات والهيئات والمصالح العمومية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 03 – 322 و 03 – 323 و 03 – 324 المؤرخة في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، ويرسل صاحب المشروع لهذا الغرض، استدعاءا لصاحب العمل، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة.
يعرض صاحب العمل على الأطراف التي يتم استشارتها مضمون ملف المرحلة المعنية ويقدم جميع التوضيحات الضرورية لفهم الدراسة.
المادة 8
فتح المادةتكون أجال مهمة متابعة وتنفيذ الأشغال و مراقبتها هي الآجال المذكورة في العقد أو العقود المبرمة مع المقاولين المعتمدين لإنجاز هذه الأشغال .
المادة 9
فتح المادةفي حالة تأخر في تقديم ملفات مراحل كل مهمة دراسة ، تطبق عقوبات تأخير تحدد حسب الكيفيات المبينة في عقد ممارسة الأعمال الفنية.
ويتم حساب هذه العقوبات على أساس مبلغ الأجر المخصص للمرحلة أو المهمة المعنية.
تطبق هذه العقوبات، بقوة القانون، إلا إذا أثبت صاحب العمل في الوقت المناسب بأن التأخير لا يمكن أن ينسب إليه.
المادة 10
فتح المادةتصبح الدراسات منذ وقت قبولها ودفع ثمنها ملكا لصاحب المشروع بخصوص العملية المعتبرة.
المادة 11
فتح المادةإذا تمت الموافقة قانونا على إحدى ممارسة الأعمال الفنية كليا، أو جزئيا، فإن كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة لها يجب أن يمثل بالنسبة لصاحب العمل طلبا جديدا مدفوع الأجر بالاستناد إلى نسبة الكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من المهمة.
غير أن كل التغيرات التي يطلبها صاحب المشروع والناتجة إما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام صاحب العمل للمقاييس والأنظمة المعمول بها لا تستوجب دفع أجر عنها.
المادة 12
فتح المادةيتكفل صاحب المشروع حسب الكيفيات المعمول بها بكلفة أشغال الكشوف الطوبوغرافية وإعداد المخططات المتعلقة بها والأشغال المتعلقة بدراسة التربة وما تحت الأرض والتحاليل المخبرية لعينات مأخوذة من الممتلك الثقافي العقاري أو من محيطه المباشر وتدخل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب العمل أن يضمن متابعة حقيقية ومستمرة للورشة وإلا فإن لصاحب المشروع الحق في خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز أو غير مطابقة للقواعد الفنية أو التي لم يتم القيام بها في الوقت المناسب.
ولهذا الغرض، يجب على صاحب العمل أن يقيد بانتظام في الدفتر اليومي للورشة الذي يضعه صاحب المشروع تحت تصرفه، اسم كل عضو من عماله الذين يتولون المتابعة والموجودين في الورشة وصفته وإمضائه وكذلك عمله اليومي المتعلق خاصة بهدف المهمة المسندة إليه أساسا. 29 يونيو سنة 2005 م هذه البيانات المتممة بخلاصة عامة يؤرخها ويوقعها رئيس المشروع التابع لصاحب العمل يلخص فيها الوضعية ويذكر مختلف الملاحظات أو التحفظات المقدمة إن اقتضى الأمر.
المادة 14
فتح المادةإذا فاق تقدير الكلفة التقديرية لأشغال ترميم الممتلك الثقافي العقاري المحمي الكلفة الحقيقية للأشغال، فإن مبلغ أجر الجزء الثابت المحدد تعاقديا على أساس الكلفة التقديرية يعاد تقويمه تبعا لكلفة الأشغال الحقيقية.
وفي حالة نقص تقدير الكلفة التقديرية بالنسبة للكلفة الحقيقية للأشغال، تطبق على صاحب العمل عقوبة تحسب وفق الصيغة الآتية:
ع = م (س ح – 1,3 س ت ) ، ع : مبلغ العقوبة، م : كلفة الأجرة في جزئها الثابت س ح : الكلفة الحقيقية للأشغال، س ت : الكلفة الاحتمالية للأشغال
المادة 15
فتح المادةإذا أنجزت الأشغال في أجل أقل من الأجل الإجمالي التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، يجب على صاحب المشروع أن يدفع عن كل شهر ناقص من الأجل الإجمالي المقرر للإنجاز مبلغا يساوي القيمة المتوسطة لوضعيات صاحب العمل الشهرية فيما يخص مهامه المتعلقة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال وتقديم اقتراحات التسديد على سبيل خفض الثمن.
المادة 16
فتح المادةإذا تأخر إنجاز المشروع إلى أجل يفوق الأجل التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، يتعين على صاحب العمل أن يواصل دون أي أجر إضافي مهمة المتابعة والمراقبة حتى انتهاء أشغال إنجاز المشروع.
غير أنه، إذا أثبت بأن التأخر في إنجاز المشروع ناتج عن سبب لا يمكن نسبته إلى صاحب العمل، فإن لهذا الأخير الحق في أجر لقاء خدمات المتابعة والمراقبة المتعلقة بالأجل الإضافي.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2005 خليدة تومي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.