مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيمثل المدير العام للوظيفة العمومية ، الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها.
وفي هذا الإطار، يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية المهام الآتية :
- اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العموميّة والتدابير الضرورية لتنفيذها، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
- ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادىء الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية ،
- إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،
- إعداد منظومة تصنيف الوظائف العمومية بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،
- السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده، تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
- ترقية منظومة للتسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، القيام، عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
- العمل بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، لا سيما بتحديد سياسة لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لا سيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد، بالاتفاق مع المؤسسات المعنية،
- المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية، متابعة دراسة منازعات الوظيفة العمومية وتسويتها،
- ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية، في مجال القوانين الأساسية، بتحديد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين.
وفي هذا الإطار ، يكلف بما يأتي :
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية وتنفيذها، طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية،
- إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدميها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها،
- إعداد النصوص المتعلقة بالأجور ونظام التعويضات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنيّة ووفقا للإجراءات المعمول بها،
- إعداد، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها، النصوص المتعلّقة بتصنيف الوظائف العمومية،
- السهر على تنفيذ الإجراءات المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية الخاصة بالعمل في قطاع الوظيفة العمومية،
- توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية، متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومتابعة تطورها، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- إنشاء رصيد وثائقي يتعلّق بميدان الوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال ضبط الموارد البشرية وتثمينها، بترشيد تعداد المستخدمين وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، 30 أبريل سنة 2003 م
- تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية، ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين، على الصعيدين الكمي والنوعي ومهام المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية ، كما ونوعا، وتنسيق ذلك،
- تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية لرئيس الحكومة واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- السهر على وضع منظومة للمعلومة الإحصائية والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية، في مجال التدقيق ومراقبة التسيير بالسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
- ضمان مراقبة للقرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين،
- إجراء مهمات التفتيش والتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون، بترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة.
وبهذه الصفة :
يبادر ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الوظيفة العمومية، ويضمن متابعة تطبيقها، 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية حول المسائل التي تخص الوظيفة العمومية، يقترح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيلهم، وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ويسهر على تطبيقها.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لها وتنسيقها وتنشيطها.
وبهذه الصفة:
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته، ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به، يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبادر بكل عملية تكوين وتحسين مستوى لصالح مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بالأسلاك النوعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يقترح المدير العام للوظيفة العمومية إنشاء كل جهاز للتشاور والتنسيق، لممارسة صلاحياته في مجال التكوين الإداري المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 2 أعلاه،
المادة 9
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-177
« التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-193
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 03-190 ورقم 03-192 المؤرّخان في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 اللذان يحددان على التوالي، صلاحيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (400)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية بعنوان الإدارة المركزية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم الملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 22 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.