قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تحدي د التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للبيدغوجية،
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للبيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنظيم والمتابعة البيداغوجية للتعليم والتكوين والتربصات،
- إعداد وتقييم الدعائم البيداغوجية والوثائقية،
- القيام بالتسجيلات وإعادة التسجيلات البيداغوجية ومسك البطاقية الاسمية للتلاميذ وتحيينها،
- ضمان تقييم التكوين الأولي والتكوين المتواصل.
وتضم قسمين (2) :
- قسم التمدرس والامتحانات والمسابقات والتربصات. ويشمل ما يأتي : * مصلحة التعليم والامتحانات والمسابقات، * مصلحة التربصات.
- قسم التكوين المتواصل، ويشمل ما يأتي : * مصلحة هندسة التكوين المتواصل والبيداغوجية، * مصلحة متابعة وتقييم برامج التكوين المتواصل.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان التسيير الإداري والآلي للوسائل البشرية والمادية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد وتنفيذ الميزانية،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية،
- ضمان تسيير الأرشيف والسهر على المحافظة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم قسمين (2) :
- قسم المستخدمين والمالية، ويشمل ما يأتي : * مصلحة تسيير المستخدمين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة.
- قسم الوسائل العامة، ويشمل ما يأتي : * مصلحة الوسائل، * مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والوثائقي والأرشيف، * مصلحة الإقامة والإطعام.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة .2014 وزير المالية عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كريم جودي الأمين العام عبد الحق سايحي عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.