قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا ش روط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م أمين عام أ 4 مَ رئيس القسم أ 4 م - 1 المعهد التقني التقني لزراعة البقول و الزراعات رئيس قسم أ 4 م - 1 الصناعية الإدارة العامة مدير مزرعة أ 4 م - 1 البرهنة وإنتاج البذور رئيس المصلحة أ 4 م - 2 العلمية والتقنية رئيس المصلحة أ 4 م - 2 الإدارية طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من 427 الصفة. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من 256 موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من 256 من الخدمة الفعلية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من 154 الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس دولة في الزراعة يثبت المدير العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من 154 الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات المدير العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.