قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم يوليو سنة م من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، طبقا للجدول الآتي :
مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد
(1) (2) ( 2+1 ( ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
1 - - - 1
3 - - - 3 1 200
2 - - - 2
3 - - - 3 2 219
1 - - - 1
2 - - - 2 3 240
1 - - - 1
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 7 348
15 - - - 15 "
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.