قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام الم ادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للمصالح الخارجية بعنوان الإدارة المكلفة بالسياحة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس مهمة 96
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس مهمة بمنصبين (2) على مستوى كل مديرية ولائية للإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية كريم جودي محمد أمين حاج سعيد الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 يونيو سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.